مسائل شتى
(1)
صيغة البيع
بسم الله الرحمن الرحيممسألة خرجت في محرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة، قال الشريف المرتضى
رحمه الله:
عد الشافعي أن رجلا إذا قال لغيره " بعني كذا " فقال " بعتك " كان ذلك إيجابا
وقبولا وانعقد البيع، وقال في النكاح بمثل ذلك. ويحتاج عنده في البيع إذا كان
" بعتك " أن يقول " اشتريت " حتى يكون قبولا صحيحا.والذي يقوي في نفسي أن النكاح كالبيع في افتقاره إلى صريح القبول، فإذا
قال له " زوجني " فقال له الولي " زوجتك " لا بد من أن يقول " قد قبلت هذا
العقد ". وكذلك إذا قال له في البيع " بعني " فقال " قد بعتك " لا بد من أن يقول
المبتاع " قد اشتريت " حتى يكون قبولا.والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن قوله " زوجني " أو " بعني " أمر وسؤال
على حسب الحال في رتبة القائل والمقول له، فإذا قال له " بعتك " أو " زوجتك "
لا بد له من قبول صريح، وليس في قوله " بعني " أو " زوجني " ما ينبئ عن
القبول، لأن الأمر لا يفهم منه ذلك.