رسائل المرتضى (الجزء: ٤) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل المرتضى (الجزء: ٤) - نسخه متنی

شریف مرتضی؛ گردآورنده: احمد حسینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو يكون له حقيقة
عند الله تعالى لم ينصب لخلقه دليلا يتفقون به عليها ويعتقدونها على وجهها، ويؤدي
أيضا إلى اختلاف الأعياد وفساد التواريخ ومماثلة أهل الاجتهاد في الخلاف؟

(الجواب) وبالله التوفيق

إن تكليف كل مكلف يختص به ولا يتعلق بغيره، فليس بمنكر أن يختلف تكليف
الشخصين في الوقت الواحد، كما لا يمتنع اختلاف تكليف الشخص الواحد في
الوقتين والوجهين وفي الوقت الواحد والوجه الواحد إذا كان التكليف على
التخيير.

وإذا صحت هذه الجملة فما المانع من أن يكون تكليف من رأى هلال شهر
رمضان الصوم وتكليف من لم يره ولا قامت حجة برؤيته الفطر، وكذلك حكمها
في رؤية الفطر.

وأي فساد في اختلاف التكليف إذا اختلفت وجوهه أو طرقه؟

أو ليس الله تعالى
قد كلف واجد الماء الطهارة به دون غيره وأسقط من فاقد الماء تكليف الطهارة به
وكلفه التيمم بالتراب وجعل تكليفهما في صلاة واحدة مختلفا كما ترى، ولم يقتض
ذلك فسادا.

وكذلك تكليف المريض الصلاة من قعود والصحيح الصلاة من قيام، فاختلف
التكليف فيهما لاختلاف أسبابهما به.

ومن طلب جهة القبلة وغلب في ظنه بأمارة لاحت له أنها في بعض الجهات
وجب عليه أن يصلي إليها بعينها، ومن طلبها في تلك الحال وغلب في ظنه بأمارة
أخرى أنها في جهة سواها وجب عليه أن يصلي إلى خلاف الجهة الأولى. وكل
واحد منهما مؤد فرضه وإن اختلف التكليف.

ولو ذهبنا إلى ما ذكر مما يختلف فيه التكليف من ضروب الشرائع لطال القول
واتسع.

ولسنا نعيب أصحاب الاجتهاد بالاختلاف في التكليف على ظن المسائل، لأن
الاختلاف إذا كان عن دليل موجب للعلم وحجة صحيحة لم يكن معيبا. وإنما
عبناهم بالاجتهاد والقياس في الشريعة، لأنه لا دليل عليهما ولا طريق إليهما.

/ 314