إنصاف فيما تضمنه الكشاف, الجزء (1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إنصاف فيما تضمنه الكشاف, الجزء (1) - نسخه متنی

احمد بن محمد اسكندري

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال محمود (وأما القبض فلا بد من اعتباره الخ) قال أحمد: ليس بين مالك والشافعي خلاف في صحة الارتهان
بالايجاب والقبول دون القبض، ولكنه عند مالك رضي الله عنه يصح بذلك ويلزم الراهن بالعقد تسليمه للمرتهن،
وعند الشافعي لا يلزم بالقعد ولكن للقبض عند مالك اعتبار في الابتداء والدوام، ولا يشترط الشافعي كثيرا من
أحكامه عند مالك، وذلك أنهما لو تقاررا على القبض ثم قام الغرماء انتفع بالرهن عند الشافعي وامتاز به، ولم
ينتفع به عند مالك وكان أسوة الغرماء فيه حتى ينضاف إلى الشهادة عليهما بالقبض معاينة البينة لذلك لأنه يتهمهما
بالتواطؤ على إسقاط حق الغرماء، فلا يعتبر إقرارهما إلا بانضمام المعاينة، فالقبض من هذا الوجه أدخل في الاعتبار
على رأي مالك منه على رأى الشافعي هذا في الابتداء.

وأما في الدوام فمالك رضي الله عنه يشترط بقاءه في يد
المرتهن حتى لو عاد إلى يد الراهن بأن أودعه المرتهن إياه أو أجره منه أو أعاره إياه إعارة مطلقة فقد خرج من
الرهن، ولو قام الغرماء وهو بيد الراهن بوجه من الوجوه المذكورة كان أسوة الغرماء فيه، والشافعي رضي الله عنه
لا يشترط دوام القبض على هذا الوجه، بل للراهن عند الشافعي أن ينتفع بالرهن ولو كره المرتهن إذا لم يكن
الانتفاع مضرا بالرهن كسكنى الدار واستخدام العبد، وله أن يستوفى منافعه بنفسه على الصحيح عنده المنصوص
عليه في الام، ولا يؤثر ذلك في الرهن بطلانا ولا خللا، فقد علمت أن القبض أدخل في الاعتبار على مذهب مالك
ابتداء ودواما والآية تعضده، فإن الرهن في اللغة هو الدوام أنشد أبو علي:




  • فالخبز واللحم لهم راهن
    وقهوة راووقها ساكب



  • وقهوة راووقها ساكب
    وقهوة راووقها ساكب



/ 155