مناسک الحج و العمرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج و العمرة - نسخه متنی

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الباب الأول




في عمرة
التمتع



وفيه مباحث



المبحث
الأول




في
الإحرام



وفيه فصول:



الفصل
الأول




في سنن
الإحرام



(مسألة 80): يكره
للمرأة إذا أرادت الإحرام أن
تختضب بالحناء قبل الإحرام على
نحو يبقى أثره إلى ما بعده،
والأحوط وجوباً عموم ذلك للرجل.


(مسألة 81): يكره لمن
أراد الحج أن يأخذ من شعر رأسه
ولحيته قبل شهر من الحج بل
الأفضل أن يوفره من أول شهر ذي
القعدة والأفضل منه أن يوفره من
مضي عشرة أيام من شهر شوال.


ويستحب لمن أراد
العمرة أن يوفر شعره في الشهر
الذي يريد إيقاعها فيه، وأفضل
منه أن يوفره من قبل شهر منها.


(مسألة 82): يستحب لمن
أراد الإحرام أن يتهيأ له بتنظيف
بدنه، وتقليم أظفاره، والأخذ من
شاربه، وإزالة شعر إبطيه بنتف أو
نورة، وإزالة شعر عانته بحلق أو
نورة. ويجزيه إزالتهما قبل أقل
من خمسة عشر يوماً، لكن يستحب
حينئذٍ إعادته عند الإحرام.


(مسألة 83): يستحب
السواك والغسل للإحرام. ويجزي
الغسل في أول اليوم للإحرام في
آخره والغسل في أول الليل
للإحرام وفي آخره.


(مسألة 84): ينتقض
الغسل المذكور بالحدث الأصغر
فضلاً عن الأكبر قبل الإحرام،
والأحوط وجوباً انتقاضه أيضاً
باستعمال الطيب، وبلبس وأكل ما
يحرم لبسه وأكله على المحرم، بل
لا إشكال في استحباب إعادته
حينئذٍ.


(مسألة 85): الغسل
المذكور يجزي عن الوضوء، لكن
الأحوط وجوبا الاقتصار على
الغسل الذي يترتب عليه الإحرام.


(مسألة 86): يصح غسل
الإحرام من الحائض والنفساء،
كما يصح الإحرام منهما ومن كل
محدث بالأكبر أو الأصغر.


(مسألة 87): يجزي الغسل
قبل الميقات، لكن يستحب إعادته
عند الميقات إذا قدر عليه.


(مسألة 88): الأفضل أن
يكون الإحرام عند الزوال، بعد
صلاة الظهر، وإلا فبعد أي فريضة،
وإن لم تكن فيتنفل له بست ركعات،
أو أربع ركعات أو ركعتين يقرأ
بعد الفاتحة في الاُولى منها
بالتوحيد، وفي الثانية بالجحد،
وهي: (قل يا أيها
الكافرون).


(مسألة 89): يستحب
للمحرم أن يشترط عند نية الإحرام
على الله تعالى أن يحله حيث
حبسه. وللشرط المذكور فائدة يأتي
التعرض لها في مبحث المحصور
والمصدود من الخاتمة.


(مسألة 90): إذا فرغ من
يريد الإحرام من الصلاة التي
يريد الإحرام بعدها استحب له أن
يدعو بالمأثور، والوارد في ذلك
دعاءان لإحرام عمرة التمتع:


أحدهما: مختصر،
وهو ما رواه عبد الله بن سنان في
الصحيح عن الإمام الصادق (عليه
السلام) تقول: «اللهم
إني أريد (أردت) ما أمرت به من
التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي
ذلك وتقبله مني وأعنّي عليه
وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي
قدرت علي، احرم لك شعري وبشري من
النساء والطيب والثياب».


الثاني: ما رواه
معاوية بن عمار أيضاً عنه (عليه
السلام) قال: «فإذا
انفتلت من صلاتك فاحمد الله
واثن عليه وصل على النبي (صلى الله
عليه وآله) وتقول:


اللهم
إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب
لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني
عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما
وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد
ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي
عليه على كتابك وسنّة نبيك (صلى الله
عليه وآله) وتقويني على ما
ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في
يسر منك وعافية واجعلني من وفدك
الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت.


اللهم
إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت
مالي ابتغاء مرضاتك. اللهم
فتمم لي حجتي وعمرتي.


اللهم
إني أريد التمتع بالعمرة إلى
الحج على كتابك وسنّة نبيك (صلى الله
عليه وآله) فإن عرض لي عارض
يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك
التي قدرت علي.


اللهم إن
لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري
وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي
وعصبي من النساء والثياب والطيب
أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة».


ثم يلبس ثوبي
الإحرام يجعل أحدهما إزاراً
والآخر رداء ثم ينوي الإحرام
ويعقده بالتلبية مقارنة للنية.


(مسألة 91): يستحب
للرجل الجهر بالتلبية، ولا
يستحب ذلك للمرأة.


(مسألة 92): يستحب
تكرار التلبية سبعين مرة
فصاعداً، كما يستحب تكرارها عند
الاستيقاظ من النوم، وبعد كل
فريضة وعند الركوب على البعير
وحين ينهض من البعير، والأولى
إلحاق كل مركوب بالبعير برجاء
المطلوبية.


كما يستحب تكرارها
عند كل علو وهبوط وعند ملاقاة
الركب، ويستحب الإكثار منها في
الأسحار.


(مسألة 93): لا يعتبر في
استحباب التلبية الطهارة، بل
تستحب من الجنب والحائض وغيرهما.


(مسألة 94): الأحوط
وجوباً لمن شاهد بيوت مكة قطع
التلبية. والمراد بها مكة
القديمة وحيث لا يتيسر لنا ضبطها
اليوم فالأحوط استحباباً قطعها
عند احتمال الوصول إليها. وإن
كان الظاهر الجواز حتى يقطع
بالوصول إليها.



الفصل
الثاني




في
المواقيت



وهي المواضع التي
يبدأ الإحرام منها، وقد خص النبي
(صلى الله
عليه وآله) بعضها لبعض
الآفاق مما لم يكن للإسلام فيه
حينئذٍ اسم ولا رسم ـ كالعراق
والشام ومصر ـ فكان ذلك من
معاجزه ومن أعلام نبوته ودلائل
رسالته (صلى الله
عليه وآله).


وهي تسعة:


الأول: مسجد
الشجرة. واسمه (ذو الحُلَيفة) ـ بضم الحاء
المهملة وفتح اللام ـ وهو ميقات
من كان طريقه إلى مكة المعظمة
على طريق المدينة المنورة. ويجوز
الإحرام من خارج المسجد محاذياً
له. وإن كان الأفضل الإحرام منه.


(مسألة 95): لا يجوز لمن
يريد الحج العبور على مسجد
الشجرة إلا محرماً منه. نعم،
يجوز تأخير الإحرام منه إلى
الجحفة مع العذر. والمراد بالعذر
المرض والضعف، وكل ضرر أو حرج.


(مسألة 96): لو أخّر
الإحرام من مسجد الشجرة عصياناً
أو نسياناً أو جهلاً أجزأه
الإحرام من الجحفة، ولا يجب عليه
الرجوع لمسجد الشجرة.


الثاني: وادي
العقيق. وهو ميقات أهل العراق
ونجد ومن يمر إلى الحج على
طريقهم، والأحوط وجوباً أن لا
يتقدم في الإحرام على المسلخ وأن
لا يتأخر فيه عن غمرة. وهما
موضعان من وادي العقيق.


الثالث: الجُحفة. ـ
بجيم مضمومة، ثم حاء مهملة ساكنة
ـ وهو ميقات أهل الشام ومصر
والمغرب، ومن مر عليها من غيرهم
إلى مكة المعظمة، إذا لم يكن قد
مر على ميقات سابق وإلا أحرم منه.


الرابع: قَرن
المنازل. ـ بفتح القاف وسكون
الراء ـ وهو ميقات أهل الطائف
ومن مر على طريقهم إلى مكة
المعظمة.


الخامس: يلملم. وهو
ميقات أهل اليمن ومن مر على
طريقهم إلى مكة المعظمة.


السادس: منزل
الأهل إذا كان دون الميقات إلى
مكة، فإنه ميقات لصاحب المنزل
إذا لم يمر بالميقات في طريقه
إلى مكة قاصداً للحج، وإلا وجب
عليه الإحرام من الميقات.


السابع: الجعرانة.
وهي من حدود الحرم، وهي ميقات
أهل مكة لحج الإفراد والقران،
على الأحوط وجوباً.


الثامن: مكة
المعظمة. وهي ميقات حج التمتع،
كما سبق.


التاسع: أدنى الحل.
وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج
القرآن والإفراد. بل لكل عمرة
مفردة لمن كان بمكة، كما أنه
ميقات عمرة التمتع لمن كان
مجاوراً بمكة، كما سبق في
المسألة (65).


(مسألة 97): الظاهر
الاكتفاء في معرفة المواقيت
المذكورة بخبر من يفيد خبره
الوثوق.


(مسألة 98): من حاذى أحد
المواقيت أحرم منه. ولابد في
المحاذاة من أن يكون المحاذي
قريباً من الميقات، بحيث يعد
اتجاه المار بالميقات واحداً
عرفاً، بأن يكونا في خطين
متوازيين أو قريباً من
المتوازيين عرفاً.


(مسألة 99): من لم يمر
بأحد المواقيت ولا كان محاذياً
لها من أهل الآفاق فالأحوط
وجوباً له عدم الاكتفاء
بالإحرام من حدود الحرم، بل يحرم
من أحد المواقيت الخمسة
المتقدمة، ولو بأن يرجع إليها،
وكذا يجوز الإحرام مما قبلها
بالنذر على ما يأتي.


(مسألة 100): لا يكفي في
المحاذاة العبور من الميقات أو
ما يقاربه بالطائرة، بل يلحق
المار بالطائرة ما تقدم في
المسألة السابقة.


ويترتب على ذلك أن
الذاهب إلى جدة بالطائرة يرجع
إلى أحد المواقيت ـ كالجُحفة ـ
ويحرم منها. أو يرجع إلى ما قبلها
ويحرم منه بالنذر. بل يمكن أن
ينذر الإحرام من بلده أو غيره
مما يمر عليه قبل الركوب
بالطائرة، فيعقد إحرامه ثم يركب
بالطائرة محرماً، ولا يمنع قصده
الركوب بالطائرة التي هي مظللة
من انعقاد إحرامه، غايته إن عليه
الفداء من جهة التظليل.



الفصل
الثالث




في أحكام
المواقيت



كما لا يجوز
العبور على الميقات لمن يقصد مكة
من دون إحرام، لا يجوز له
الإحرام قبل الميقات، ولو فعله
لم ينعقد الإحرام حتى لو مر على
الميقات، بل لابد في انعقاده من
تجديده عند المرور عليه.


ويستثنى من ذلك
موردان..


الأول: ما إذا نذر
أن يحرم من مكان معين قبل
الميقات. من دون فرق بين إحرام
الحج والعمرة. نعم، لابد من
إيقاع إحرام الحج أو عمرة التمتع
في أشهر الحج، ولا يشرع إيقاعه
قبلها ولو بالنذر لو توقف
الإحرام من المكان الخاص على ذلك.


(مسألة 101): الظاهر
اختصاص مشروعية النذر المذكور
بما إذا نذر الإحرام من مكان خاص
ـ كالكوفة والبصرة وجدة ـ ولا
يكفي نذر الإحرام قبل الميقات
على إطلاقه من دون تعيين مكان
خاص.


بل الأحوط وجوباً
عدم الاكتفاء بنذر الإحرام من
أحد مكانين خاصين على نحو
الترديد، كما لو نذر أن يحرم من
الكوفة أو البصرة.


(مسألة 102): نذر
الإحرام من مكان خاص قبل الميقات
على نحوين..


أحدهما: أن ينذر أن
لا يمر من المكان المذكور في
سفره الذي يقصد به الحج أو
العمرة إلا محرماً.


وحينئذٍ لو عبر
على المكان المذكور غير محرم فقد
خالف النذر ووجبت عليه الكفارة
إن كان ملتفتاً للنذر، ولم يجب
عليه الرجوع للمكان، ولو رجع لم
يشرع له الإحرام منه، بل يجب
عليه الإحرام من الميقات لا غير.


ثانيهما: أن ينذر
الإحرام لحجه أو عمرته من المكان
المذكور، وحينئذٍ لو عبر على ذلك
المكان غير محرم وجب عليه الرجوع
والإحرام منه مع الإمكان ولا
كفارة عليه، فلو لم يفعل حتى
انتهى إلى الميقات لم يجز له
الإحرام منه مع القدرة على
الرجوع ولو أحرم بطل إحرامه إلا
أن يكون ناسياً للنذر أو غافلاً
عن حرمة مخالفته، أو كان الرجوع
متعذراً عليه.


وإنما تجب عليه
الكفارة في هذه الصورة إذا تعمد
مخالفة النذر بتركه الرجوع حتى
عجز عنه.


(مسألة 103): الظاهر
إلحاق اليمين والعهد بالنذر في
الحكم المذكور، وإن كان الأحوط
استحباباً لمن يريد أن يجعل ذلك
على نفسه الاقتصار على النذر.


الثاني: ما إذا
أراد عمرة رجب فضاق وقته عن
الإحرام لها من الميقات، فإنه
يشرع له الإحرام لها قبل الميقات
لإدراك فضيلتها.


والأحوط وجوباً
الاقتصار على آخر شهر رجب عرفاً،
وعدم المبادرة للإحرام قبل ذلك.


(مسألة 104): الظاهر
جواز الإحرام قبل الوقت لإدراك
عمرة الشهر بلحاظ ان لكل شهر
عمرة، وذلك في حق من يريد الحفاظ
على الاعتمار في كل شهر.


وإن كان الأحوط
استحباباً تجديد الإحرام من
الميقات بالإتيان بالتلبية فيه
برجاء عقد الإحرام بها.


(مسألة 105): من شرع له
الإحرام قبل الميقات فاحرم منه
لا يجب عليه المرور على الميقات
ولا الإحرام منه، وإن كان أحوط
استحباباً.


(مسألة 106): إذا أحرم من
الميقات ثم رجع إلى ما وراءه،
فإن كان الرجوع بمقدار غير معتد
به عرفاً بقي على إحرامه ولم يجب
تجديده، وإن رجع كثيراً ـ كمن
أحرم من مسجد الشجرة ثم رجع إلى
المدينة ـ فالأحوط وجوباً له
تجديد الإحرام من الميقات الذي
يمر عليه في رجوعه أو مما يحاذيه
سواء رجع على الميقات الذي أحرم
منه أم على غيره.


(مسألة 107): من كان به
علة يخاف معها من الإحرام جاز له
العبور على الميقات من دون
إحرام، فإذا ارتفعت علته
فالأحوط وجوباً له الإحرام حين
ارتفاع علته ثم يجدد إحرامه عند
دخول الحرم.


ولو استمرت به
العلة حتى دخول الحرم وجب عليه
عقد الإحرام من الحرم ويقتصر في
محرماته وواجباته على ما يطيق،
ولو لم يفعل جرى عليه حكم
المسألة الآتية.


(مسألة 108): حيث تقدم
عدم جواز المرور بالميقات إلا
محرماً، فلو خالف الذي يريد
النسك وتجاوز الميقات من دون
إحرام وجب عليه الرجوع إلى
ميقاته مع الإمكان، ولا يكفي
الإحرام من غيره من المواقيت إلا
في من لم يحرم من مسجد الشجرة حيث
تقدم في المسألة (69) أن له
الإحرام من الجحفة.


فإن تعذر الرجوع
لميقاته، فإن كان أمامه ميقات
آخر أحرم منه، وإلا فإن أمكنه
الرجوع لأحد المواقيت غير
ميقاته فالأحوط وجوباً له
الرجوع إليه.


هذا إذا لم يدخل
الحرم، وإن دخله، فإن أمكنه
الخروج لميقاته وجب، وإلا أجزأه
الخروج من الحرم والإحرام منه،
وإن خاف من ذلك فوت الحج أجزأه
الإحرام من مكانه.


(مسألة 109): لا فرق في
حكم المسألة السابقة بين من ترك
الإحرام من الميقات عامداً
وجاهلاً وناسياً.


نعم، الحائض التي
لم تحرم جهلاً بوجوب الإحرام
عليها الأحوط وجوباً لها إذا
علمت داخل الحرم بوجوب الإحرام
وتعذر عليها الرجوع لميقاتها أن
لا تكتفي بالخروج إلى خارج
الحرم، بل ترجع إلى ما قدرت عليه
في طريقها إلى ميقاتها بالمقدار
الذي لا يفوتها الحج فتحرم منه.


(مسألة 110): من مر على
الميقات ولم يحرم لعدم كونه
مريداً للنسك ـ من عمرة أو حج ـ
ولا مكلفاً به ثم بدا له الإحرام
للنسك يحرم من أي ميقات من
المواقيت الخمسة الاُولى شاء.


هذا إذا لم يكن في
مكة، وإلا كفاه الخروج من الحرم
والإحرام منه.


(مسألة 111): من ترك
الإحرام نسياناً أو جهلاً حتى
أتم مناسكه صح حجه وإن كان
متمتعاً. نعم، الأحوط وجوباً عدم
صحة العمرة المفردة بنسيان
الإحرام لها.



الفصل
الرابع




في
واجبات الإحرام



الإحرام أمر
اعتباري، وهو الدخول في حرمة
العمرة أو الحج. ويترتب عليه
حرمة الاُمور الآتية من دون أن
يتوقف على قصد تركها، بل يمكن
قصده ويصح مع قصد فعلها لعذر أو
بدونه.


هذا ويتوقف
الإحرام على اُمور..


الأول: النية. على
ما تقدم عند الكلام في أقسام
الحج. ولابد فيها من أمرين..


أولهما: تعيين
الإحرام المنوي من إحرام عمرة أو
إحرام حج بأقسامهما وإذا كان
منذوراً فلابد من قصد الوفاء
بالنذر.


ويكفي في ذلك كله
القصد الإجمالي الارتكازي، مثل
أن يحرم بما قصده مرشد القافلة.


ثانيهما: قصد
التقرب به لله تعالى، ولازم ذلك
عدم وقوعه بوجه محرّم على النحو
المذكور في سائر العبادات.


ولا يجب التعرض
للوجوب والندب ولا الأصالة
والنيابة فلو علم انه مكلف بالحج
عن نفسه أو عن غيره جاز له قصد ما
وجب عليه من دون تعيين لكونه عن
نفسه أو غيره.


نعم، لو توقف
التعيين على قصد أحد الأمرين
وجب، كما إذا قصد الحج المستحب
وأمكن وقوعه عن نفسه وعن غيره.


(مسألة 112): يكفي في
النية القصد في النفس بلا حاجة
إلى التلفظ كما في سائر
العبادات، لكن يفترق الحج
والعمرة عن غيرهما من العبادات
بمشروعية التلفظ بالنية. بل قيل
باستحبابه، وإن لم يخل عن إشكال.


(مسألة 113): الصبي
والمغمى عليه يحرم بهما بأن ينوى
عنهما ويلبى عنهما ويصح منهما
الإحرام والعمرة والحج. نعم،
الأحوط وجوباً في المغمى عليه أن
يكون قد جاء إلى الحج باختياره
بحيث تحقق منه القصد للحج عند
سفره، بخلاف الصبي فإنه لا يشترط
فيه ذلك.


(مسألة 114): الذي يتولى
النية عن الصبي هو وليه الشرعي،
أما المغمى عليه فالذي يتولى عنه
النية هو وليه العرفي وهو من
يتولى أمره في حال مرضه.


الثاني: لبس
الثياب حال الإحرام على الأحوط
وجوباً، فلا يصح الإحرام عارياً
من دون فرق بين الرجل والمرأة.
نعم، لا يجب استدامة لبسها، بل
يجوز نزعها ـ للتنظيف أو التبديل
أو نحوها ـ مع الأمن من الناظر.


(مسألة 115): الأحوط
وجوباً للرجل الإحرام في ثوبين
رداء وإزار. لكن لا يتوقف صحة
الإحرام عليهما فلو أحرم في
غيرهما صح إحرامه مع الجهل
والنسيان، بل مطلقاً على
الأظهر، وإن كان الأحوط
استحباباً مع العمد تجديد
الإحرام بعد لبس الثوبين.


(مسألة 116): يكفي في
الإزار والرداء الصدق العرفي،
والأفضل في الإزار أن يغطي السرة
والركبة وما بينهما، بل هو
الأحوط استحباباً.


(مسألة 117): الأحوط
وجوباً في الإزار والرداء أن
يكونا ساترين لما تحتهما، ولا
يكونا رقيقين حاكيين لما تحتهما
من البشرة.


(مسألة 118): الأحوط
وجوباً أن يكونا منسوجين من سنخ
الثياب، دون مثل الجلد
والنايلون الكثيف غير المنسوج.


(مسألة 119): تجوز
الزيادة على الثوبين في ابتداء
الإحرام وفي أثنائه.


(مسألة 120): يجوز لبس
السراويل لمن لم يكن له إزار،
كما يجوز لمن لم يكن له رداء أن
يضع شيئاً على عنقه كالقباء
المقلوب من دون أن يدخل يديه في
يدي القباء، وكذلك القميص و(الغترة)
والعمامة المحلولة ونحوها.


ولا يجب عليه
استعارة الإزار أو الرداء أو
استيهابهما. نعم، لو استعارهما
للإحرام فالأحوط وجوباً لبسهما،
وكذا إذا كان واجداً لثمنهما فإن
الأحوط وجوباً له شراؤهما مع
تيسره.


(مسألة 121): لا يجوز عقد
الإزار في العنق، ولا بأس بعقده
في المحزم، والأحوط استحباباً
عدم غرزه بإبرة ونحوها.


(مسألة 122): الصبيان
يحرم بهم من مسجد الشجرة مع
مرورهم عليه إلا أنه لا يجب أن
يجردوا من ثيابهم التي لا تجوز
للمحرم حتى يصلوا إلى (فخ)، فيجردون
منها حينئذٍ ويلبسون ثياب
الإحرام.


(مسألة 123): يشترط في
الثياب التي يلبسها المحرم أن
تكون مما يصح له الصلاة فيه، فلا
تكون نجسة نجاسة لا يعفى عنها في
الصلاة ولا من أجزاء ما لا يؤكل
لحمه، ولا مذهبة ولا حريراً. بل
لا يجوز للمرأة الإحرام في
الحرير المحض وإن جاز لها الصلاة
فيه.


(مسألة 124): الأحوط
وجوباً مبادرة المحرم إلى تطهير
ثيابه أو تبديلها لو تنجست نجاسة
لا يعفى عنها في الصلاة، ويكفي
فيها المبادرة العرفية، فلا يضر
التأخير لانشغاله بعمل أو لعدم
وصوله لمنزله أو نحو ذلك.


الثالث: التلبية
في غير إحرام حج القران، وأما
فيه فيتخير بينها وبين التقليد
والإشعار على ما تقدم عند الكلام
في بيان أنواع الحج.


(مسألة 125): إذا لبس
ثياب الإحرام ونوى الإحرام من
دون التلبية ـ أو ما يقوم مقامها
في حج القران ـ لم ينعقد إحرامه،
فله الإتيان بمنافيات الإحرام
ولا كفارة عليه.


(مسألة 126): صورة
التلبية الواجبة والتي ينعقد
بها الإحرام: (لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك)، والأحوط
استحباباً أن يضيف إليه: (إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
لك)
وأحوط منه أن يضيف إليه (لبيك) فتكون
التلبيات خمساً.


والأفضل أن يضيف
إلى ذلك كله: (لبيك ذا
المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها
عليك، لبيك داعياً إلى دار
السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب
لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك،
لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك،
لبيك تبدى والمعاد إليك لبيك،
لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك،
لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك
لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك
ذا النعماء والفضل الحسن الجميل
لبيك، لبيك كشاف الكُرَب العظام
لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك
لبيك، لبيك يا كريم لبيك).


والأفضل أيضاً أن
يكرر (لبيك اللهم) في صدر
التلبيات الأربع، فيقول: (لبيك
اللهم
لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك...).


والأولى أن يضيف
إلى ذلك: (لبيك أتقرب إليك
بمحمد وآل محمد (صلى الله
عليه وآله) لبيك، لبيك بحجة
وعمرة معاً لبيك، لبيك فهذه عمرة
متعة إلى الحج لبيك لبيك تمامها
وبلاغها عليك لبيك).


ويستحب الإكثار من:
(لبيك ذي المعارج
لبيك).


ويستحب أيضاً أن
يلبي بالتلبيات المذكورة بعد كل
صلاة فريضة أو نافلة، وحين ينهض
به بعيره أو سيارته، وحين يعلو
أكمة أو يهبط وادياً وحين يلقى
راكباً وحين يستيقظ من منامه،
وبالأسحار، كما يستحب الإكثار
منها، وفي الحديث: «من
لبى في إحرامه سبعين مرة إيماناً
واحتساباً أشهد الله له
ألف ألف ملك براءة من النار
وبراءة من النفاق». ويستحب أيضاً
للرجل الجهر بها.


وليجتهد الملبي أن
تكون تلبيته بحضور قلبه قاصداً
بذلك إجابة دعوة الله تعالى.


(مسألة 127): لا تؤدى
وظيفة التلبية الواجبة
والمستحبة إلا بالإتيان بها على
الوجه العربي، ولا يجزي الملحون
مع القدرة على الصحيح ولو
بالتعلم.


(مسألة 128): الأخرس
يجزيه عن التلبية أن يحرك لسانه
ويشير بإصبعه.


وأما غيره ممن لا
يحسن التلبية فالأحوط وجوباً له
الجمع بين ذلك وبين الاستنابة.
وأما من يحسن الملحون ولا يقدر
على الصحيح فالظاهر اجتزاؤه
بالملحون، وإن كان الأحوط
استحباباً ضم الاستنابة إليه.


(مسألة 129): إذا شك بعد
الفراغ من التلبية في الإتيان
بها على الوجه الصحيح وعدمه بنى
على الصحة.


(مسألة 130): تقدم أن
الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية،
كما تقدم أنه لا يجوز عبور
الميقات لمن مر عليه إلا محرماً.


إلا أنه يكفي في
ذلك أن يلبس ثوبي الإحرام ويعقد
نيته عند الميقات، ويجوز بل
يستحب تأخير التلبية عن ذلك
خصوصاً للراكب على تفصيل:


فمن أحرم للحج أو
العمرة على طريق المدينة يستحب
له أنيؤخر التلبية حتى ينتهي إلى
البيداء حيث كانت قديماً.


ومن أحرم على طريق
العراق يستحب له أن يؤخرها إلى
أن يمشي قليلاً، أو إلى أن يستوي
به بعيره أو يركب في سيارته
ويستقر بها.


ومن أحرم بالحج من
المسجد الحرام يستحب له أن
يؤخرها إلى أن يأتي (الرقطاء) قبل أن يصير
إلى (الأبطح)، فإذا انتهى
إلى (الردم) وأشرف على (الأبطح) استحب له
رفع الصوت بالتلبية.


وقيل: أن الردم
مرتفع يحجز السيل عن البيت مشرف
على مقبرة مكة، والرقطاء قبله
إلى جهة مكة، والأبطح بعده.


وحيث لا طريق
لتعيين ذلك يتعين الاحتياط
بتقديم التلبية.


(مسألة 131): إذا ترك
التلبية حتى تجاوز موضعها من
الميقات كان كمن ترك الإحرام
الذي تقدم حكمه في المسألتين (108) و(109).


(مسألة 132): إذا شك في
الإتيان التلبية فإن علم من نفسه
أنه قصد إلى الإحرام التام وتحقق
منه الفراغ عنه بنى على الإتيان
بها وعلى تمامية إحرامه.


وإن لم يعلم ذلك
وإنما علم أنه نوى ولبس ثوبي
الإحرام عازماً على تأخير
التلبية إلى المواضع المتقدمة،
فإن لم يتجاوز تلك المواضع بنى
على عدمها فيجب عليه الإتيان
بها، وإن كان فعل بعض محرمات
الإحرام بنى على عدم وجوب
الكفارة.


وإن تجاوز المواضع
المتقدمة بنى على الإتيان بها،
وإن فعل بعض محرمات الإحرام التي
عليها كفارة وجبت عليه تلك
الكفارة. وإن كان الأحوط
استحباباً الإتيان بالتلبية هنا
وفي الفرض الأول.


(مسألة 133): المعتمر
عمرة التمتع لا تشرع له التلبية
إذا وصل إلى مكان يشاهد فيه موضع
بيوت مكة القديمة.


(مسألة 134): المعتمر
عمرة مفردة إن اعتمر من خارج
الحرم ـ من الميقات أو من دويرة
أهله ـ يقطع التلبية إذا دخل
الحرم. وإن خرج من مكة إلى حدود
الحرم تشرع له التلبية حتى ينظر
إلى الكعبة، ولا تشرع له بعد ذلك.
وإن اعتمر من أدنى الحل من دون أن
يخرج من مكة فالأحوط وجوباً له
أن لا يلبي حين رؤية بيوت مكة إلا
برجاء المطلوبية فإذا نظر إلى
الكعبة لم تشرع له التلبية.


(مسألة 135): من أحرم
بالحج بجميع أقسامه لم تشرع له
التلبية إذا زالت الشمس يوم
عرفة، واستحب له الانشغال
بالتهليل، والتحميد، والتمجيد،
والثناء على الله عز وجل،
وبقية أعمال عرفة.

/ 13