المبحث
الثالث
في صلاة
الطواف
صلاة الطواف تابعة
له، فإن كان واجباً وجبت، وإن
كان مندوباً فهي مندوبة، وإن كان
الأحوط استحباباً عدم تركها.
وهي ركعتان كصلاة
الصبح، إلا أنه لا أذان ولا
إقامة فيها.
ويتخير المكلف
فيها بين الجهر والإخفات.
ويستحب قراءة سورة
التوحيد ـ وهي قل هو الله أحد ـ في
أولاهما، وسورة الجحد ـ وهي قل
يا أيها الكافرون ـ في الثانية.
(مسألة 289): تجب
المبادرة العرفية لصلاة الطواف
بعد الفراغ منه، ولا يجوز الفصل
المعتد به بينهما.
نعم، مع القران
بين طوافين أو أكثر له تأخيرها
بعد الطوافات، على ما تقدم.
(مسألة 290): يجب
الإتيان بصلاة الطواف الواجب
خلف مقام إبراهيم (عليه
السلام) ـ وهو الصخرة
التي عليها أثر قدمه ـ قريباً
منه بنحو يصدق عرفاً أنه عنده.
ومع تعذر ذلك
فالأحوط وجوباً رعاية الأقرب
إليه فالأقرب من بقاع المسجد مع
المحافظة على كونها خلفه.
ولا يجب الانتظار
من أجل القدرة على إيقاعهما
بقربه، إلا مع قصر المدة،
فالأحوط وجوباً الانتظار.
(مسألة 291): يجوز
الإتيان بصلاة الطواف المندوب
في أي بقعة من المسجد، بل يجوز
الإتيان بها خارج المسجد في مكة
المعظمة.
(مسألة 292): من نسي صلاة
الطواف حتى دخل في السعي،
فالأحوط وجوباً له أن يقطع السعي
ويصليها عند المقام، ثم يرجع
فيتم سعيه من حيث قطعه، وإن
ذكرها بعد إكمال السعي صلاها عند
المقام متى تذكر، ولا يجب عليه
إعادة السعي.
ولو خرج من مكة
فذكر وهو في الأبطح أو نحوه من
الأماكن القريبة ـ التي هي في
عصورنا من مكة ـ فالواجب عليه
الرجوع لصلاتها عند المقام،
وأما إذا كان أبعد من ذلك ـ ولو
في منى ـ أجزأه أن يصليها في
مكانه أو يستنيب من يصليها عنه
عند المقام. وإن كان الأفضل أن
يرجع بنفسه فيصليها عند المقام،
بل هو الأحوط استحباباً إذا لم
يكن الرجوع شاقاً عليه.
وإن مات قبل أن
يقضيها قضى عنه وليه على نحو ما
يذكر في الفرائض اليومية.
(مسألة 293): من ترك صلاة
الطواف جهلاً بوجوبها وغفلة عنه
كان كمن نسيها. أما لو التفت
لاحتمال وجوبها فأهمل تسامحاً
فهو بحكم من تركها عمداً.
(مسألة 294): من أتى
بصلاة الطواف في غير محلها من
المقام جهلاً أو نسياناً كان كمن
تركها جهلاً أو نسياناً.
(مسألة 295): من كان
ملحون القراءة إن كان عاجزاً عن
تصحيحها لاستحكام لكنة لسانه
أجزأته الصلاة بها. وإن كان
قادراً على تصحيحها، فإن غفل عن
خطئه وصلى بها صحت صلاته. وإن
التفت إلى خطئه ـ ولو بأن احتمل
الخطأ ـ وجب عليه تصحيحها ولو
بالتلقين ممن يقرأ عليه حين
الصلاة، فإن لم يفعل وصلى
تسامحاً بطلت صلاته وكان بحكم من
تركها عمداً.
وإن ضاق وقته عن
التعلم فالأحوط وجوباً له الجمع
بين القراءة الميسورة له
والاستنابة.
(مسألة 296): من ترك صلاة
الطواف عمداً ففي صحة ما يأتي به
من المناسك المترتبة عليها ـ من
السعي وغيره ـ إشكال. والأظهر
العدم، فيترتب عليه آثار
تاركها، ويجب عليه مع سعة الوقت
الإتيان بالصلاة وبما بعدها،
ومع خروج الوقت يتعين بطلان
العمرة أو الحج.
(مسألة 297): يستحب بعد
صلاة الطواف الحمد لله والثناء
عليه، والصلاة على النبي وآله
عليهم الصلاة والسلام وأن يسأل الله تعالى
القبول منه ويدعو بهذا الدعاء: (اللهم
تقبّل مني ولا تجعله آخر العهد
مني الحمد لله
بمحامده كلها على نعمائه كلها
حتى ينتهي الحمد إلى ما يحب
ويرضى.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وتقبّل مني
وطهر قلبي وزك عملي).
وفي رواية اُخرى
يقول: (اللهم
ارحمني بطاعتي إياك وطاعة رسولك
(صلى الله
عليه وآله).
اللهم
جنبني أن أتعدى حدودك واجعلني
ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك
وعبادك الصالحين).
ثم يسجد ويقول: (سجد
لك وجهي تعبّداً ورقّاً لا إله
إلا أنت حقاً حقا الأول قبل كل
شيء والآخر بعد كل شيء وها أنا ذا
بين يديك ناصيتي بيدك فاغفر لي
فإنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك
فإني مقر بذنوبي على نفسي ولا
يدفع الذنب العظيم غيرك).
تتميم:
يستحب بعد الفراغ
من ركعتي الطواف الواجب وإرادة
الخروج إلى الصفا تقبيل الحجر
واستلامه والإشارة إليه
والاستقاء بنفسه من زمزم دلواً
أو دلوين، وليكن ذلك بالدلو الذي
بأزاء الحجر وليشرب منه، وليصب
على رأسه وظهره ويقول وهو مستقبل
الكعبة: (اللهم
اجعله علماً نافعاً ورزقاً
واسعاً وشفاء من كل داء وسقم).
ويستحب الخروج
للصفا من جهة الحجر الأسود
بسكينة ووقار حتى يقطع الوادي
ويصعد جبل الصفا.
المبحث
الرابع
في السعي
بين الصفا والمروة
وهو عبارة عن
السير بين الجبلين المعروفين
الواقعين في جانب المسجد الحرام
ذهاباً من الصفا إلى المروة
وإياباً من المروة إلى الصفا.
والكلام فيه في
مقامات..
المقام
الأول
في سنن
السعي
يستحب أن يأتي
الصفا من جهة الحجر الأسود ويصعد
الجبل بحيث ينظر إلى البيت
وليستقبل الركن الذي فيه الحجر
ويحمد الله ويثني عليه
ويتذكر نعماءه ثم يقول سبع مرات:
(الله
أكبر)
وسبع مرات: (الحمد لله) وسبع مرات: (لا
إله إلا الله) ثم يقول ثلاث
مرات: (لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله
الحمد يحيي ويميت، ويميت ويحيي
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو
على كل شيء قدير) ثم يصلي على محمد
وآله ويقول ثلاث مرات: (الله
أكبر على ما هدانا الحمد لله على
ما أولانا والحمد لله
الحي القيوم والحمد لله
الحي الدائم) ثم يقول ثلاث
مرات:(أشهد أن لا إله إلا
الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه
مخلصين له الدين ولو كره
المشركون) وثلاث مرات: (اللهم
إني أسألك العفو والعافية
واليقين في الدنيا والآخرة) وثلاث مرات:
(اللهم
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار) ثم يقول
مائة مرة: (الله
أكبر)
ومائة مرة: (لا إله إلا الله) ومائة مرة: (الحمد
لله) ومائة مرة: (سبحان
الله) ثم يقول: (لا
إله إلا الله
وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده
وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله
الحمد وحده وحده.
اللهم
بارك لي في الموت وفيما بعد
الموت.
اللهم
إني أعوذ بك من ظلمة القبر
ووحشته.
اللهم
أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا
ظلك).
وأكثر استيداع
دينك ونفسك وأهلك لله وقل: (أستودع
الله
الرحمن الرحيم الذي لا تضيع
ودائعه ديني ونفسي وأهلي ومالي
وولدي.
اللهم
استعملني على كتابك وسنّة نبيك
وتوفني على ملته وأعذني من
الفتنة).
ثم تقول ثلاث مرات:
(الله
أكبر)
ثم تدعو بالدعاء السابق مرتين ثم
تقول مرة: (الله
أكبر)
ثم تدعو بالدعاء السابق وإن لم
تتمكن من جميع ذلك فأت بما تيسر
لك ويستحب هذا الدعاء: (اللهم
اغفر لي كل ذنب اذنبته قط فإن عدت
فعد علي بالمغفرة فإنك أنت
الغفور الرحيم.
اللهم
افعل بي ما أنت أهله فإنك إن تفعل
بي ما أنت أهله ترحمني وإن
تعذبني فأنت غني عن عذابي وأنا
محتاج إلى رحمتك فيا من أنا
محتاج إلى رحمته ارحمني.
اللهم لا
تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل
بي ما أنا أهله تعذبني ولم
تظلمني أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف
جورك فيا من هو عدل لا يجور
ارحمني).
ثم قل: (يا
من لا يخيب سائله ولا ينفذ نائله
صل على محمد وآل محمد وأجرني من
النار برحمتك).
وفي الحديث: (من
أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف
على الصفا والمروة).
وفي الدرجة
الرابعة يتوجه إلى الكعبة ويقول:
(اللهم
إني أعوذ بك من عذاب القبر
وفتنته وغربته ووحشته وظلمته
وضيقه وضنكه.
اللهم
أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا
ظلك).
ثم ينحدر منها
ويكشف ظهره ويقول: (يا
رب العفو يا من أمر بالعفو يا من
هو أولى بالعفو يا من يثيب على
العفو العفو العفو العفو يا جواد
يا كريم يا قريب يا بعيد اردد علي
نعمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك).
وقد تقدم في
الطواف حديث عبد السلام المتضمن
أن أفضل ما ينشغل به الإنسان حال
السعي الصلاة على محمد وآل محمد.
(مسألة 298): يستحب أن
يكون حال السعي ماشياً لا راكباً
وأن يعتدل في مشيه غير مسرع ولا
مبطئ، وأن يمشي وعليه السكينة
والوقار حتى ينتهي إلى موضع
الهرولة المعروف اليوم فإذا وصل
إليه قال: (بسم الله وبالله والله
أكبر وصلى الله على
محمد وأهل بيته.
اللهم
اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك
أنت الأعز الأجل الأكرم واهدني
للتي هي أقوم. اللهم ان
عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبل مني. اللهم لك
سعي وبك حولي وقوتي، تقبّل مني
عملي يا من يقبل عمل المتقين).
ثم يهرول في موضع
الهرولة مثل البعير، وإن كان
راكباً حرك دابته ما لم يؤذ
أحداً، ولا هرولة على النساء.
فإذا انتهى موضع
الهرولة وتجاوزه قال: (يا
ذا المن والفضل والكرم والنعماء
والجود اغفر لي ذنوبي انه لا
يغفر الذنوب إلا أنت). وإذا نسي
الهرولة في موضعها يرجع القهقرى
ويهرول.
(مسألة 299): إذا وصل إلى
المروة فليقرأ الأدعية الاُولى
التي يقرؤها في الصفا ويقول: (اللهم يا
من أمر بالعفو يا من يحب العفو يا
من يعطي على العفو يا من يعفو على
العفو يا رب العفو العفو العفو).
وينبغي أن يجدّ
جدّه في البكاء، ويدعو كثيراً
ويتباكى ويقرأ هذا الدعاء: (اللهم
إني أسألك حسن الظن بك على كل حال
وصدق النية في التوكل عليك).
(مسألة 300): لا بأس بأن
يجلس في خلال السعي للراحة على
الصفا أو المروة أو بينهما وإن
كان لا ينبغي فعله إلا من جهد،
كما لا ينبغي الجلوس مطلقاً إلا
للراحة.
المقام
الثاني
في
واجبات السعي
وهي اُمور..
الأول: النية على
النحو المتقدم في الطواف.
الثاني: أن يستوعب
تمام المسافة بين الصفا
والمروة، والأحوط وجوباً أن
يصعد على شيء من كل منهما لتحصيل
العلم باستيعاب المسافة
المذكورة.
(مسألة 301): لا يعتبر
السير بينهما بالخط المستقيم،
بل يكفي أن يصدق عرفاً أن السير
بينهما لا خارج عنهما بالانحراف
لليمين أو الشمال.
(مسألة 302): لابد أن
يكون السير إلى الأمام مستقبلاً
ببدنه المروة عند السير إليها من
الصفا والصفا عند السير إليه من
المروة. ولا يكفي مشي القهقرى
ولا المشي معترضاً. ويكفي في ذلك
الاستقبال العرفي المسامحي ولا
يشترط المداقّة في ذلك. كما لا
يضر الالتفات بالوجه إلى أحد
الجانبين أو الخلف حال المشي مع
الاستقبال بمقاديم البدن.
ولو خرج عن
الاستقبال ببدنه في بعض المسافة
أجزأه الرجوع وتدارك ما فاته
مستقبلاً.
الثالث: البدء
بالصفا والختم بالمروة.
(مسألة 303): إذا بدأ
بالمروة قبل الصفا، استأنف
السعي سواء كان ما أتى به شوطاً
واحداً أم أكثر، ولا يقتصر على
إلغاء الشوط الأول لو كان قد سعى
أكثر من شوط واحد، بل لابد من نية
البدء بالسعي من الصفا.
الرابع: العدد وهو
سبعة أشواط بأن يقطع المسافة
المذكورة سبع مرات كل مرة شوط
واحد أربعة منها من الصفا إلى
المروة بينها ثلاثة رجوعاً من
المروة إلى الصفا، ويكون السابع
بالسير من الصفا إلى المروة.
(مسألة 304): من زاد في
سعيه عمداً شوطاً واحداً بطل
سعيه، وكذا إن كان أقل من شوط على
الأحوط وجوباً. وإن زاد أكثر من
شوط تسعة أو أكثر لم يعتد
بثمانية، وجعل التاسع شوطاً أول
للسعي المستأنف وأكمله سبعة.
(مسألة 305): من زاد في
سعيه سهواً أو جهلاً بالحكم صح
سعيه وطرح الزائد. والأفضل إن
كان زاد واحداً أن يضيف إليه ستة
أشواط اُخرى، ويكون له سعي آخر
قد بداء به من المروة.
(مسألة 306): من نقص من
سعيه عمداً ـ عالماً بالحكم أو
جاهلاً ـ كان عليه إتمامه، ولا
يجب عليه الاستئناف.
نعم، إذا لم
يتجاوز النصف وفاتت الموالاة
فالأحوط استحباباً الإتيان بسعي
تام مردداً بين التمام أو
الإتمام، فينوي أنه إن كان ما
وقع منه أولاً محسوباً له شرعاً
كان ما يأتي به متمماً له
والزائد لغواً وإن لم يكن ما وقع
منه محسوباً له كان ما يأتي به
سعياً تاماً مستأنفاً.
(مسألة 307): من نقص من
سعيه عمداً لو أحل قبل الإتمام
كان بحكم من أحل قبل السعي. ولو
ترك التدارك حتى فات وقته كان
يحكم تارك السعي، كما لو تركه في
عمرة التمتع حتى ضاق وقت الحج،
أو تركه في الحج حتى خرج ذو الحجة.
(مسألة 308): من نقص من
سعيه سهواً كان عليه إتمامه ولا
يجب عليه الاستئناف. نعم، إذا لم
يتجاوز النصف وفاتت الموالاة
فالأحوط استحباباً له الإتيان
بسعي تام مردداً بين الإتمام أو
التمام، نظير ما تقدم في المسألة
(306). ولو تعذر عليه
الإتمام بنفسه قام غيره مقامه.
والأحوط وجوباً أن يأتي النائب
بسعي تام مردداً بين الإتمام
والتمام.
(مسألة 309): إذا نقص
المتمتع من سعيه سهواً ولم يلتفت
إلا بعد تقليم أظفاره كان عليه
بقرة.
(مسألة 310): إذا شك في
عدد الأشواط أو في أن البدأة
كانت من الصفا أو المروة فإن كان
شكه في الأثناء كان عليه
الاعتناء بشكه، والأحوط وجوباً
حينئذٍ أن يأتي بسعي تام مردد
بين الإتمام والتمام، نظير ما
تقدم في المسألة (306). أما إذا كان
شكه بعد الفراغ فإنه لا يعتني
بشكه، ويتحقق الفراغ بتركه
السعي على أنه قد أنهاه وأتمه،
فإذا أحرز من نفسه ذلك لم يعتن
بالشك المذكور.
(مسألة 311): لو شك وهو
على المروة في تمام السعي أو
زيادته ـ كما لو تردد بين إكمال
السابع أو التاسع ـ لم يعتن
بالشك. أما لو كان شكه راجعاً
للشك في البدء بالصفا أو المروة
ـ كما لو تردد بين السابع
والثامن ـ جرى عليه حكم المسألة
السابقة، وهو التفصيل بين ما إذا
كان شكه قبل الفراغ وبعده.
(مسألة 312): لا يجوز
تقديم السعي على الطواف
اختياراً لا في الحج ولا في
العمرة، وإذا قدمه عليه عمداً أو
جهلاً أو سهواً أعاده وحافظ على
الترتيب في نسكه. نعم، تقدم أن من
نسي الطواف في نسكه كان عليه
تداركه بنفسه أو بنائبه. والظاهر
حينئذٍ عدم وجوب إعادة ما أتى به
من الأعمال المترتبة عليه إذا
فات وقتها أو رجع إلى أهله.
(مسألة 313): إذا ذكر في
أثناء السعي انه قد نقص من طوافه
وكان قد تجاوز نصف الطواف رجع
فأتم طوافه، ثم عاد فأتم سعيه
ولم يستأنفه. أما إذا كان لم
يتجاوز النصف فإنه يكون بحكم من
لم يطف.
(مسألة 314): لا تجب
المبادرة إلى السعي بعد الفراغ
من الطواف وصلاته، فيجوز
التأخير للاستراحة أو ليخف
الزحام، بل يجوز التأخير من
النهار إلى الليل. نعم، لا يجوز
التأخير إلى الغد إلا مع
الاضطرار والعجز عن تقديمه على
ذلك.
(مسألة 315): لا يشترط في
السعي الطهارة من الحدث الأكبر
ولا الأصغر ولا من الخبث لا في
اللباس ولا البدن.
نعم، الأفضل فيه
الطهارة من الحدث، بل الأولى
رعاية الطهارة من الخبث أيضاً.
(مسألة 316): لا يشترط في
السعي الموالاة فيجوز الفصل بين
الأشواط وبين أجزاء الشوط
الواحد، ولا يبطل السعي بذلك وإن
لم يتجاوز النصف.
المقام
الثالث
في أحكام
السعي
(مسألة 317): يجب السعي
في عمرة التمتع وكل نسك من حج أو
عمرة مرة واحدة بعد الطواف
وصلاته.
(مسألة 318): السعي ركن
في كل نسك فمن تركه متعمداً بطل
نسكه. ومن تركه ناسياً أتى به
والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء
باستنابة غيره إلا أن يشق عليه
الإتيان به بنفسه، ولا يجب عليه
إعادة ما أتى به بعده مما يترتب
عليه شرعاً، كالتقصير في عمرة
التمتع وطواف النساء في الحج.
(مسألة 319): الظاهر
إلحاق تارك السعي للجهل بالحكم
بالناسي في صحة الحج ولزوم
التدارك بالوجه المتقدم. ومنه ما
إذا أتى بالسعي بوجه باطل، كما
لو بدأ بالمروة وختم بالصفا.
(مسألة 320): يجري في
السعي ما تقدم في الطواف من جواز
الاعتماد في المشي وجواز
الركوب، وإن كان الأفضل المشي
ومع تعذرهما عليه يسعى به. على ما
تقدم تفصيله هناك.
المبحث
الخامس
في
التقصير
ومحله بعد السعي.
وهو آخر واجبات عمرة التمتع.
وهو فيها كالتسليم
في الصلاة نسك بنفسه، ويتحلل به
من عقد إحرامها.
(مسألة 321): يتحقق
التقصير بتقليم الأظفار أو
بعضها وبأخذ شيء من شعر الرأس أو
الشارب أو اللحية. وفي العموم
لغيره من الشعر ـ كشعر الحاجب
والبدن ـ إشكال، فالأحوط وجوباً
عدم الاجتزاء به.
(مسألة 322): لا يشترط في
التقصير آلة خاصة، ولا كيفية
خاصة، فيكفي التقصير بالقرض
بالأسنان. بل يكفي قطع الشعر
الطويل بجره بقوة، إلا أن يقلعه
من أصله الذي هو عبارة عن النتف،
فإنه لا يجزي حينئذٍ، بل فيه
الكفارة كما تقدم.
(مسألة 323): يستحب في
التقصير الجمع بين الأخذ من
جوانب شعر الرأس والأخذ من
الشارب والأظفار.
(مسألة 324): لا يجزي حلق
الرأس بتمامه أو حلق بعضه عن
التقصير، بل لا يجوز، فإن حلق
عامداً كان عليه دم شاة.
(مسألة 325): يعتبر في
التقصير النية، كسائر أفعال
الحج، فيجري فيه ما سبق من لزوم
عدم وقوعه بوجه محرّم، فيبطل
مثلاً لو وقع بآلة مغصوبة مع
الالتفات لحرمة التصرف بها.
(مسألة 326): إذا قصر حل
عليه كل شيء حرم بالإحرام. نعم،
الأحوط وجوباً عدم الحلق في شهر
ذي القعدة إلى أن يحرم بالحج،
فإن حلق متعمداً فالأحوط وجوباً
تكفيره بدم شاة.
(مسألة 327): إذا نسي
التقصير فلم يتحلل من عمرة
التمتع حتى أهل بالحج، فإن كان
ناسياً فلا شيء عليه، والأفضل أن
يكفر بدم، بل هو الأحوط
استحباباً. والأحوط فيه أن يكون
دم شاة. والظاهر أن إحرامه للحج
يجزيه، فلا يحتاج إلى تدارك
التقصير ولا إلى تجديد إحرام
الحج بعده.
(مسألة 328): إذا ترك
التقصير عمداً أو جهلاً حتى أهل
بالحج بطلت عمرته وانقلب حجه
إفراداً، ولا يجزيه إن كانت
وظيفته التمتع.