الفصل
الرابع
في واجبات
منى
يجب بعد الإفاضة
من المشعر الحرام يوم النحر
الذهاب إلى منى لأداء ثلاثة
مناسك:
رمي جمرة العقبة،
والذبح أو النحر، والحلق أو
التقصير.
فيقع البحث في
مقامات ثلاثة..
المقام
الأول
في الرمي
مقدمة:
يجب رمي جمرة
العقبة وهو من أجزاء الحج، كما
يجب رمي الجمار الثلاث في أيام
التشريق بعد إكمال الحج. ويستحب
أخذ حصى الرمي من المشعر الحرام.
ودونه في الفضل أخذه من منى.
ويجزيه أخذه من
سائر الحرم عدا المسجد الحرام
ومسجد الخيف، ولا يجزي الرمي
بالحصى المأخوذ من غير الحرم.
(مسألة 366): لا يجوز
الرمي بالحصى الذي يعد عرفاً
جزءاً من المكان الموقوف أو يكون
بنفسه موقوفاً لفرش المكان
ونحوه. ولو رمى به فالأحوط
وجوباً عدم الاجتزاء به مع
الالتفات. أما مع الغفلة فالظاهر
الإجزاء.
(مسألة 367): لابد في
الرمي من أن يكون بما يصدق عليه
اسم الحصى عرفاً، فإن خرج عن ذلك
لصغر أو كبر أو غير ذلك لم يجزئ.
(مسألة 368): لا يجزي
الرمي بالحصى المجتمع على
الجمار بعد رميها به وإن كان
الرمي باطلاً لعدم إيمان الرامي
أو لزيادة الرمي عن المقدار
الواجب احتياطاً أو تشريعاً أو
خطأ.
أما لو رفع عن
الجمرة وأبعد عنها، بحيث لا يصدق
عليه أنه من حصى الجمار بل مأخوذ
من غيرها فالظاهر جواز الرمي به،
وإن كان الأحوط استحباباً أن
يكون الرمي بالحصى الأبكار فلا
يرمى بالحصى التي رمى بها الرمي
المشروع وإن لم يكن الرامي
مؤمناً.
(مسألة 369): يستحب في
الحصى أن تكون بقدر الأنملة وأن
تكون كحلية منقطة، كما يستحب
التقاطها. ويكره أن تكون سوداء
أو بيضاء أو حمراء، وأن تكون
صلبة، كما يكره تكسيرها.
(مسألة 370): الأولى أن
تكون طاهرة من النجاسة، وأن تكون
نظيفة من الوسخ.
إذا عرفت هذا،
فالكلام هنا في رمي جمرة العقبة
الذي هو من أجزاء الحج ويجب فيه
اُمور..
الأول: إيقاعه يوم
النحر من طلوع الشمس إلى غروبها
إلا لمن يجوز له الإفاضة ليلاً
من المشعر الحرام، فإنه يرمي إذا
انتهى إلى الجمرة، وكذا يجوز
الرمي ليلاً للخائف، والحطاب،
والمملوك، والمريض، والراعي،
والمدين والأحوط وجوباً
الاقتصار فيه على ما إذا كان
عاجزاً عن وفاء الدين وخشي
مطالبة الدائن.
(مسألة 371): إذا لم يرم
الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم
الثاني، فإن لم يرمها فيه
فالأحوط وجوباً رميها في بقية
أيام التشريق، فإن مضت فالأحوط
استحباباً قضاؤها بعدها ما دام
في مكة وإعادتها ـ بنفسه أو
بنائبه ـ في العام الثاني أيام
التشريق.
الثاني: النية على
النحو المعتبر في سائر العبادات.
الثالث: أن تكون
إصابة الجمرة بالحصى بنحو
الرمي، ولا يجزي بوجه آخر،
كإلقائها عليها من شاهق أو رميها
في أعلى الجو حتى تسقط عليها، أو
إيصالها إليها بمجرد المماسة أو
غير ذلك.
نعم، إذا لاقت
الحصاة شيئاً في طريقها إلى
الجمرة حتى أصابتها أو اصطدمت
بشيء فارتدت على الجمرة
وأصابتها أجزأت.
(مسألة 372): إذا رمى وشك
في إصابة الجمرة بنى على العدم،
ولم يعتد بتلك الرمية.
الرابع: الرمي
بسبع حصيات على التعاقب، لا دفعة
واحدة.
الخامس: المباشرة
في حق القادر، أما العاجز فإنه
يستنيب من يرمي عنه ولا يجتزئ
بتبرع الغير عنه على الأحوط
وجوباً، إلا أن يكون عاجزاً عن
الاستنابة لعدم شعوره كالمغمى
عليه والمغلوب على عقله، فإنه
يجزى التبرع عنه.
(مسألة 373): لابد في
جواز الاستنابة وإجزاء التبرع
من اليأس عن القدرة في تمام
اليوم. ولو اتفقت القدرة بعد
تحقق الرمي من الغير فالأحوط
وجوباً تداركه بنفسه.
(مسألة 374): الأحوط
وجوباً حمل المنوب عنه إلى
الجمرة حين رمي النائب مع
الإمكان، قيل: ويستحب وضع الحصى
في يده والرمي بها بدفع يد
المنوب عنه، ومع تعذره يأخذها
النائب من يده ويرمي بها.
(مسألة 375): إذا زيدت
الجمرة في ارتفاعها بإضافة
البناء عليها أشكل الاجتزاء
برمي الزيادة، بل الأحوط وجوباً
الاقتصار في الرمي على المقدار
السابق، نعم لا بأس بارتفاع موقف
الرامي.
(مسألة 376): يستحب أن
يمشي إلى رمي الجمرة، وأن يكون
حال الرمي ماشياً وعلى طهارة
مستقبلاً للجمرة مستدبراً
للقبلة. وأن يبعد عنها قدر عشرة
أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.
(مسألة 377): يستحب أن
يكون الرمي خذفاً بأن يضعها على
الإبهام ويدفعها بظفر السبابة.
(مسألة 378): يستحب أن
يقول حال كون الحصيات في يده: (اللهم
هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن
في عملي).
ثم يرمي فيقول مع
كل حصاة: (الله
أكبر)
ثم يقول: (اللهم
ادحر عني الشيطان، اللهم
تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك.
اللهم
اجعله حجاً مبروراً وعملاً
مقبولاً وسعياً مشكوراً وذنباً
مغفوراً).
(مسألة 379): يستحب أن
يجعل الحصى في اليد اليسرى ويرمي
باليد اليمنى.
(مسألة 380): يستحب أن
يجعل الجمرة حين الرمي على
يمينه، وينصرف بعد الرمي عن
يساره، ويكره الوقوف عندها بعد
الرمي.
(مسألة 381): يستحب أن
يقول إذا رجع إلى منزله بعد
الرمي: (اللهم بك
وثقت وعليك توكلت، فنعم الرب
ونعم المولى ونعم النصير).
المقام
الثاني
في الذبح
أو النحر
يجب على المتمتع
في حجة الإسلام وغيرها الهدي حتى
إذا كان مكياً، ولا يجب على
المفرد، ويجب على القارن بسياقه
له في إحرام الحج، كما يجب على
المعتمر عمرة مفردة إذا ساق معها
الهدي وإذا أذن المولى لعبده في
حج التمتع تخير بين الذبح عنه
وأمره بالصوم ويذبح عن الصبي
وليه يتحمله في ماله، فإن لم يجد
كان عليه أن يصوم عنه.
(مسألة 382): يجب أن يكون
الذبح أو النحر بمنى إذا كان
الهدي لحج التمتع أو حج القران.
أما إذا سيق الهدي للعمرة
المفردة فيجب ذبحه أو نحره في
مكة والأفضل في الحزورة والظاهر
أنها تل بين الصفا والمروة خارج
المسعى من جانب المسجد الحرام
مقابل باب الحناطين. لكن الظاهر
تعذر العمل على ذلك في زماننا.
وكذا الحال في من نذر هدياً أو
بدنة ولم يعين موضع الذبح أو
النحر، أما إذا عينه فاللازم
العمل عليه. وأما منحر كفارة
الإحرام فقد تقدم.
(مسألة 383): إذا نسي أن
يذبح أو ينحر بمنى حتى ذهب إلى
مكة فجهل وذبح بمكة أجزأه.
(مسألة 384): يجب الذبح
أو النحر يوم الأضحى، فإن أخّر
لعذر أو غيره ذبح أو نحر في اليوم
الحادي عشر أو الثاني عشر على
الأحوط وجوباً، فإن لم يفعل ذبح
أو نحر في اليوم الثالث عشر فإن
لم يفعل ذبح أو نحر إلى آخر ذي
الحجة والظاهر عدم وجوب الذبح أو
النحر في منى إذا كان بعد اليوم
الثالث عشر، بل يكون في مكة فإن
لم يفعل وجب عليه تداركه في
العام القابل، ولو باستنابة
غيره.
(مسألة 385): إذا تعذر
الذبح أو النحر في منى يوم النحر
أخّره إلى اليوم الحادي عشر أو
الثاني عشر، من أجل إدراك الذبح
أو النحر في منى، فإن تعذر الذبح
في منى في تمام الأيام الثلاثة
وجب الذبح خارج منى يوم النحر
على الأحوط وجوباً وإلا فاليوم
الحادي عشر أو الثاني عشر، ولا
يجوز التأخير عنها. لكن لو أخّر
عنها جرى ما تقدم في المسألة
السابقة.
(مسألة 386): يجوز للحاج
إخراج لحم هديه وأضحيته عن منى
على كراهة.
(مسألة 387): يجب أن يكون
الهدي من النعم الثلاث الإبل
والبقر والغنم. وأفضلها الإبل
وأوسطها البقر وأقلها الغنم.
(مسألة 388): لا يجزي من
الإبل إلا ما دخل في السنة
السادسة، ومن البقر والمعز إلا
ما دخل في السنة الثانية، وإن
كان الأحوط استحباباً فيهما
الاقتصار على ما دخل في السنة
الثالثة.
(مسألة 389): يجزي من
الضأن الجذع وهو الذي لم يكمل
سنة. والأحوط وجوباً الاقتصار
على ما أكمل العشرة أشهر،
والأحوط استحباباً الاقتصار على
ما دخل في السنة الثانية.
(مسألة 390): إذا تبين
بعد الذبح أو النحر عدم بلوغ
الحيوان السن المعتبرة لم يجز
ووجبت الإعادة، أما إذا شك في
ذلك فإن كان قد أحرز حين الذبح
بلوغه السن المعتبرة، واحتمل
بعده الخطأ اجتزأ به، وإن لم
يحرز ذلك للغفلة عن شرطية السن
الخاصة أشكل الاجتزاء به.
والأحوط وجوباً الإعادة.
(مسألة 391): يجب أن يكون
تام الأعضاء، فلا يجزي الناقص
الذي قطعت بعض أعضائه، بل وإن
نقصت بعض أعضائه شذوذاً في خلقته
لخروجه عن طبيعة صنفه، كما لو
ولد مبتور الذنب، أما إذا كان من
صنف فاقد لبعض الأعضاء كما لو
كان من صنف لا ذنب له، أو ممسوح
الأذن فالظاهر الأجزاء.
(مسألة 392): لا بأس
بمشقوق الأذن إذا لم يقطع شيء
منها.
(مسألة 393): لا تجزي
العوراء الظاهرة العور والعرجاء
الظاهرة العرج، أما إذا لم يكونا
ظاهرين فلا يمنعان من الإجزاء.
(مسألة 394): لا تجزي
مكسورة القرن من الداخل، ولا يضر
انكسار القرن الظاهر.
(مسألة 395): لا تجزي
المهزولة ويكفي فيها صدق الهزال
عرفاً.
نعم، إذا اشتراها
على أنها سمينة فبانت مهزولة ـ
ولو قبل الذبح ـ أجزأت، وكذا إذا
اشتراها على أنها مهزولة أو غفلة
عن حالها ثم ذبحها برجاء أن تكون
سمينة أو للجهل بمانعية الهزال
فبانت سمينة.
وإنما لا تجزي إذا
اشتراها على أنها مهزولة فبانت
مهزولة. وكذا لو اشتراها غفلة عن
حالها فبانت مهزولة فإنها لا
تجزي حتى لو بان على كليتها شحم
على الأحوط وجوباً.
(مسألة 396): لا يجزي
الخصي المجبوب الخصيتين ولا بأس
برضهما ونحوه مما لا يوجب نقصاً
في العضو.
(مسألة 397): إذا اشترى
الهدي على أنه غير خصي أو غفلة عن
حاله فلما ذبحه أو نحره وجده
خصياً أجزأه إذا لم يقدر على
شراء غيره، وإن كان قادراً لم
يجزه. وأما إذا كان العيب أمراً
آخر غير الخصاء فالظاهر الإجزاء
إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد نقد
الثمن. وإن كان الأحوط استحباباً
عدم الاجتزاء به.
(مسألة 398): يستحب أن
يكون الهدي سميناً من إناث الإبل
أو البقر أو ذكران الغنم، وإن
كان من الغنم فليكن كبشاً عظيماً
أقرن أسود أو أملح. وأفضل الهدي
ما أحضره عشية عرفة بعرفات.
(مسألة 399): لا يجزي
الهدي الواحد إلا عن واحد. نعم،
يجزي مع الضرورة أن يشترك جماعة
في بقرة واحدة إذا كانوا متمتعين
مترافقين في مسيرهم في مضرب واحد
بحيث يشتركون في نفقاتهم.
(مسألة 400): لا تجب
المباشرة في الذبح أو النحر،
فيجوز التوكيل فيه، سواء كان
راجعاً إلى تكليف الغير بمباشرة
الذبح أم كان راجعاً إلى تفويض
الغير في أمر الذبح أو النحر،
بحيث يكون لذلك الغير أن يباشر
الذبح أو النحر عن المكلف بنفسه
أو يختار من يقوم به عنه. بل إذا
كان الحاج غير قابل للنية ـ
كالصبي غير المميز ـ لزم التبرع
عنه بالذبح، وكذا إذا ضاع هديه
ووجده غيره كما يأتي.
(مسألة 401): تجب النية
في الذبح أو النحر من المكلف إذا
باشره بنفسه، كما يجب عليه النية
عند التوكيل، بمعنى أن يقصد
التوكيل في الذبح أو النحر
الواجب عليه، بل الأحوط وجوباً
قصد التقرب حينئذٍ. كما أن
الأحوط وجوباً نية المباشر
أيضاً ولو إجمالاً، بحيث ينوي
فعل ما أمر به على وجهه. بل هو
اللازم في المتبرع ـ حيث يشرع
التبرع ـ فلابد من قصد الذبح أو
النحر المشروع عن صاحب الهدي.
(مسألة 402): يجب أن يكون
الذبح أو النحر بعد الرمي فإن
قدمه سهواً أو جهلاً أجزأ، أما
إذا قدمه عمداً ففي الإجزاء
إشكال.
(مسألة 403): لا يخرج هدي
القران عن ملك صاحبه وان عقد
إحرامه بإشعاره أو تقليده ويجوز
له ركوبه وسائر وجوه الانتفاع به
ما لم يضر به، كما يجوز له حلبه
ما لم يضر به أو بولده الذي يولد
بعد سياقه.
نعم، يجب ذبحه أو
نحره، ولا يجوز إبداله بغيره،
ويتبعه في وجوب الذبح ولده الذي
يلده بعد السياق.
(مسألة 404): يستحب أن
تنحر الإبل قائمة قد ربطت بين
الخف والركبة ويطعنها قائماً من
الجانب الأيمن. وأن يتولى الناسك
الذبح أو النحر بنفسه، وإذا لم
يحسن فليضع السكين بيده ويقبض
الذابح على يده فيذبحه. وإن لم
يفعل فليشهد الذبح.
(مسألة 405): يستحب عند
الذبح أو النحر أن يقول: (وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض
حنيفاً مسلماً وما أنا من
المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت
وأنا من المسلمين. اللهم
منك ولك بسم الله وبالله والله
أكبر اللهم
تقبّل مني).
والأولى أن يقول
بعد ذلك: (اللهم
تقبّل مني كما تقبلت من إبراهيم
خليلك وموسى كليمك ومحمد حبيبك (صلى
الله
عليه وآله) وعليهم).
(مسألة 406): يستحب
للناسك أن يأكل من هديه، والأولى
أن يخصص ثلثاً لنفسه وأهله ويهدي
ثلثا ويتصدق بثلث على الفقراء.
والظاهر عدم وجوب الأكل ولا
التثليث وإن كانا أحوط
استحباباً. نعم، الظاهر عدم جواز
الإتلاف، ولا البيع. بل الأحوط
وجوباً عدم التصدق به على غير
المؤمن. نعم، لا يجب منع غير
المؤمن منه لو أخذه وإن قدر على
ذلك، ولا ضمان حينئذٍ.
(مسألة 407): إذا لم يجد
الهدي ولا ثمنه وجب أن يصوم بدله
عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة
إذا رجع إلى أهله.
(مسألة 408): لابد من
وقوع الأيام الثلاثة التي في
الحج في ذي الحجة، ويجوز تقديمها
على الحج وتأخيرها عنه إلى تمام
ذي الحجة، وتصح منه وإن كان
مسافراً.
(مسألة 409): الأفضل أن
يكون صوم الثلاثة يوم السابع من
ذي الحجة والثامن والتاسع منه،
وإلا فبعد أيام التشريق من اليوم
الثاني لنفره من منى على الأحوط
وجوباً، إلا أن يعجله سفره فله
أن يصوم من يوم نفره من أجل إدراك
الثلاثة في مكة، حيث يجب الإتيان
بها في مكة قبل الرجوع لأهله مع
القدرة.
كما أن ذلك هو
الأحوط وجوباً لمن بادر بها قبل
الحج، فيأتي بها في مكة بعد
الدخول إليها لأداء عمرة التمتع.
(مسألة 410): يجب
التتابع في الأيام الثلاثة التي
في الحج، إلا أن يبدأ بالصوم يوم
الثامن من ذي الحجة والتاسع،
فحينئذٍ يتعين عليه الفصل
بالعيد، ويجزيه صوم يوم بعده.
والأحوط استحباباً المبادرة
إليه في اليوم الثاني لنفره من
منى، وإن كان الظاهر جواز تأخيره
والإتيان به في أي يوم شاء من ذي
الحجة.
(مسألة 411): من صام
الأيام ثلاثة في الحج ثم وجد ثمن
الهدي أجزأه الصوم، وإن كان
الأفضل له الهدي، بل هو الأحوط
استحباباً.
(مسألة 412): من عجز عن
الهدي ثم وجد ثمنه قبل أن يصوم لم
يجزه الصوم ووجب عليه الهدي حتى
لو كان وجدان الثمن بعد النفر من
منى على الأحوط وجوباً.
(مسألة 413): إذا خرج ذو
الحجة ولم يصم الأيام الثلاثة
لزمه شاة يذبحها بمنى والأحوط
وجوباً الانتظار بها أيام الحج
من العام الثاني. وإن مات قضي عنه
من أصل التركة.
(مسألة 414): إذا لم يصم
الأيام الثلاثة في مكة لعذر وجب
عليه صومها في الطريق أو عند
أهله. وحينئذٍ فالأحوط وجوباً
التفريق بينها وبين السبعة التي
يجب أن يصومها عند أهله.
(مسألة 415): الأيام
السبعة التي يصومها عند أهله لا
تجب المبادرة إليها بمجرد
الرجوع، كما لا يجب فيها
التتابع، وإن كان أفضل، بل أحوط
استحباباً.
(مسألة 416): إذا مات من
عليه الصوم قبل أن يصوم وجب على
وليه القضاء عنه، كسائر أفراد
الصوم الواجب. نعم، لو مات بعد أن
صام الأيام الثلاثة لم يجب على
الولي قضاء السبعة، وإن كان أحوط
استحباباً.
تتميم: في الأضحية
تستحب الأضحية لمن
تمكن منها استحباباً مؤكداً. بل
يستحب الاقتراض لها لمن لم يجد.
ويجوز الإشراك والاشتراك فيها.
كما يجوز التبرع
بها عن الحي والميت ويضحّى عن
الرجل والمرأة والصغير والكبير.
ولا يضحّى عن الحمل.
(مسألة 417): لا يجزي في
الأضحية من الإبل إلا ما دخل في
السنة السادسة ومن المعز إلا ما
دخل في السنة الثانية، ومن الضأن
إلا الجذع، على ما تقدم في
الهدي، وأما البقر فيجزي منه ما
يصدق عليه اسم البقرة، ولا يبعد
عدم صدقه إلا على ما دخل في السنة
الثانية.
(مسألة 418): لا يعتبر في
الأضحية إلا سلامة الأذنين
والعينين. نعم، يكره الإضحية
بالخصي لمن وجد غيره.
(مسألة 419): الأفضل في
الأضحية أن تكون كبشاً أملح أقرن
فحلاً سميناً. وإذا أريد التضحية
بالإبل والبقر فالأفضل أن تكون
أنثى.
(مسألة 420): أفضل أوقات
ذبح الأضحية أو نحرها بعد طلوع
الشمس من يوم النحر وهو العاشر
من ذي الحجة الحرام بعد انصراف
الإمام من صلاة العيد إذا أقيمت
ويمتد وقتها لمن كان بمنى أربعة
أيام ولمن كان في غير منى ثلاثة
أيام.
نعم، إذا كان
مسافراً فقدم في اليوم الثاني
عشر جاز له التضحية في الثالث
عشر.
(مسألة 421): يجزي عن
الأضحية الهدي الواجب.
(مسألة 422): يستحب عند
إرادة الذبح أو النحر أن يقول: (وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض
حنيفاً مسلماً وما أنا من
المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين لا شريك
له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
اللهم
منك ولك اللهم
تقبّل مني بسم الله
الذي لا إله إلا هو والله
أكبر وصلى الله على
محمد وعلى أهل بيته).
(مسألة 423): يستحب
الصدقة بجلود الأضاحي، ويجوز
الانتفاع بها كجعلها مصلى أو
غيره. والأحوط عدم جعلها عوضاً
في بيع ونحوه، ومنه إعطاؤها
للجزارين أجرة لهم. نعم، لا بأس
بدفعها على أن تكون هدية.