الفصل الثاني في بعض الأحكام واللواحق لهذا الباب - مستند الشیعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 16

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثاني في بعض الأحكام واللواحق لهذا الباب

وفيه مسائل:

المسألة الاولى: الأصل وإن كان جواز نظر كل أحد إلى كل شئ، إلا أنه خرج منه نظر الرجل إلى عورة غير الأهل، رجلا كان أو امرأة، حرة أو أمة، محرما أو غير محرم. بالإجماع، بل الضرورة الدينية، والكتاب. قال الله سبحانه: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) * (1). قال الصادق (عليه السلام) كما في مرسلة الفقيه: " كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنى، إلا في هذا الموضع، فإنه الحفظ من أن ينظر إليه " (2). وهو عام شامل لجميع الفروج والناظرين. وفي مرسلة اخرى له طويلة مشتملة على جملة من مناهي رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة " إلى أن قال: " ومن نظر إلى عورة أخيه المسلم

(1) النور: 30.

(2) الفقيه 1: 63 / 235، الوسائل 1: 300 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 3.

/ 340