الفصل الثالث في النكاح الدائم - مستند الشیعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 16

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثالث في النكاح الدائم

وفيه فصول:


الفصل الأول في العقد

وفيه مسائل:

المسألة الاولى: تجب في النكاح الصيغة، باتفاق علماء الإسلام، بل الضرورة من دين خير الأنام، له، ولأصالة عدم ترتب آثار الزوجية بدونها. ولا بد فيها من إيجاب وقبول لفظيين، بالإجماع، وأصالة الفساد في المعاملات، فلا يحكم بترتب الأثر ما لم يعلم تحقق التزويج والنكاح، ولا يعلم تحققهما بدون اللفظ. وتؤيده رواية العجلي: عن قول الله سبحانه: * (وأخذنا منكم ميثاقا غليظا) * (1) قال: " الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح " (2). ثم إنهم بعد الاتفاق على ذلك اختلفوا في اللفظ المنعقد به النكاح من وجوه كثيرة، لا بد في تحقيق المقام فيه من تقديم مقدمات:

(1) النساء: 19.

(2) الكافي 5: 560 / 19، الوسائل 20: 262 أبواب عقد النكاح ب 1 ح 4.

/ 340