المطلب الأول في بيان من يحرم ومن يحرم بكليتها
ثلاثة أصناف:الصنف الأول: من يحرم بسبب القرابة خالصة، وهن القرابات النسبية، فإن نظائرهن يحرمن بالرضاع، والقرابات النسبية الإناثية تسع، إلى آخر ما مر في المقدمة في صدر المبحث. أما دليل حرمة هؤلاء القرابات كلا - بعد الإجماع - قوله في صحيحة ابن سنان: " يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ". وفي صحيحتي الكناني (1) والحلبي (2) وروايتي داود (3) وأبي بصير (4): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". بل هذه العبارة واردة في روايات اخرى عديدة، بل ثابتة عن الحجة(1) الكافي 5: 437 / 2، التهذيب 7: 291 / 1223، الوسائل 20: 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 3.(2) التهذيب 7: 292 / 1225، الوسائل 20: 273 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8.(3) الكافي 5: 437 / 3، التهذيب 7: 292 / 1224، الوسائل 20: 272 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 4.(4) التهذيب 7: 292 / 1226، الوسائل 20: 373 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8.