فرعان: - مستند الشیعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 16

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرعان:

أ: لا فرق في تحريم الام بتزويج البنت بين تزويجها دائما أو متعة. للإطلاقات. ولا في المتعة بين قصد الاستمتاع منها أو عدمه. لعدم اشتراط ذلك في صحة التمتع. نعم، يشترط قصد حصول حلية التمتع، فهو شرط. وهل يشترط إمكان التمتع، أم لا ؟ سيأتي تحقيقه في بحث العقد المنقطع. وبالجملة: المناط في تحريم الام: صحة عقد النكاح أو التمتع لا غير. وعلى هذا، فلو لم يقصد من العقد حصول الزوجية الدائمية أو المنقطعة ولا التحليل، بل كان المقصود مجرد محرمية الام - كما يتفق كثيرا - لم يصح العقد. ولكن قد يشتبه الأمر هنا، فيخلط بين المقصود من العقد والمقصود من الزوجية، فإنه قد يقصد بالعقد الزوجية ولكن المطلوب من الزوجية ليس هي نفسها، بل لوازمها - كميراث أو كثرة أقوام - وهذا صحيح قطعا. وقد لا يقصد الزوجية، بل يقصد من العقد نفس اللوازم من غير التفات

/ 340