لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضى الله عنه فو الله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق باب عقوبة مانع الزكاة أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يحيى قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبى عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرافله أجرها و من أبى فانا آخذوها و شطر إبله
باب زكاة الابل
عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه و سلم منها شيء باب زكاة الابل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى ح و أخبرنا محمد بن المثنى و محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان و شعبة و مالك عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و لا فيما دون خمس ذود صدقة و لا فيما دون خمسة أواق صدقة . أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس فيما دون خمسة ذود صدقة و ليس فيما دون خمسة أواق صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله عز و جل بها رسوله صلى الله عليه و سلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط و من سئل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس و عشرين من الابل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين فإذا بلغت ستة و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى و ستين ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا بلغت ستا و سبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت احدى و سعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين و مائة فإذا زادت على عشرين و مائة ففى كل أربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فانها تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فانها تقبل منه و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين إن استيسرتا له و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده و عنده بنت لبون فانها تقبل منه و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة ابنة لبون و ليست عنده إلا حقة فانها تقبل منه و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت عنده صدقة ابنة لبون و ليست عنده بنت لبون و عنده بنت مخاض فانها تقبل منه