باب عقوبة مانع الزكاة - سنن النسائی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن النسائی - جلد 5

احمد بن شعیب النسائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين الناس فيرى سبيله و أيما رجل كانت له غنم لا يعطى حقها في نجدتها و رسلها فانها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت و أكثره و أسمنه و آشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها و تنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء و لا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله باب مانع الزكاة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهرى قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة قال لما توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم و استخلف أبو بكر بعده و كفر من كفر من العرب قال عمر لابى بكر كيف تقاتل الناس و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله و نفسه إلا بحقه و حسابه على الله فقال أبو بكر رضى الله عنه لاقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة فان الزكاة حق المال و الله

باب عقوبة مانع الزكاة

لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضى الله عنه فو الله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق باب عقوبة مانع الزكاة أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يحيى قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبى عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون

لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرافله أجرها و من أبى فانا آخذوها و شطر إبله

باب زكاة الابل

عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه و سلم منها شيء باب زكاة الابل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى ح و أخبرنا محمد بن المثنى و محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان و شعبة و مالك عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و لا فيما دون خمس ذود صدقة و لا فيما دون خمسة أواق صدقة .

أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس فيما دون خمسة ذود صدقة و ليس فيما دون خمسة أواق صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض

رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله عز و جل بها رسوله صلى الله عليه و سلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط و من سئل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس و عشرين من الابل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين فإذا بلغت ستة و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى و ستين ففيها

جذعة إلى خمس و سبعين فإذا بلغت ستا و سبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت احدى و سعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين و مائة فإذا زادت على عشرين و مائة ففى كل أربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فانها تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فانها تقبل منه و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين إن استيسرتا له و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده و عنده بنت لبون فانها تقبل منه و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة ابنة لبون و ليست عنده إلا حقة فانها تقبل منه و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت عنده صدقة ابنة لبون و ليست عنده بنت لبون و عنده بنت مخاض فانها تقبل منه




/ 41