باب زكاة البقرة - سنن النسائی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن النسائی - جلد 5

احمد بن شعیب النسائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة ابنة مخاض و ليس عنده إلا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه و ليس معه شيء و من لم يكن عنده إلا أربع من الابل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها و فى صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة و لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع

خشية الصدقة و ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة

الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها و فى الرقة ربع العشر فان لم تكن إلا تسعين و مائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها باب مانع زكاة الابل أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا على بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الاعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به قال قال رسول الله

صلى الله عليه و سلم تأتي الابل على ربها على خير ما كانت إذا هى لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها و تأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأضلافها و تنطحه بقرونها قال و من حقها أن تحلب على الماء ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت قال و يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه و يطلبه أنا كنزك فلا

باب زكاة البقرة

يزال حتى يلقمه أصبعه باب سقوط الزكاة عن الابل إذا كانت رسلا لاهلها و لحمولتهم أخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون لا تفرق ابل عن حسابها من أعطاها مؤتجر له أجرها و من منعها فانا آخذوها و شطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه و سلم منها شيء باب زكاة البقر أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل و هو ابن مهلهل عن الاعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه إلى

اليمن و أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر و من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعه و من كل أربعين مسنة . أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى و هو ابن عبيد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق و الاعمش عن إبراهيم قالا قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية و من كل ثلاثين تبيعا و من كل حالم دينارا أو عدله معافر . أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعه و من كل أربعين مسنة و من كل حالم دينارا أو عدله معافر . أخبرنا محمد بن منصور الطوسى قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبى عن ابن إسحق قال حدثني سليمان الاعمش عن أبى وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل قال أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة

باب زكاة الغنم

باب مانع زكاة البقر أخبرنا واصل بن عبد الاعلى عن فضيل عن عبد الملك بن أبى سليمان عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا يؤدى حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الاظلاف بأظلافها و تنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء و لا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله و ما ذا حقها قال اطراق فحلها و إعارة دلوها و حمل عليها في سبيل الله و لا صاحب مال لا يؤدى حقه الا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه و هو يتبعه يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل باب زكاة الغنم أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال أنبأنا شريح بن النعمان قال حدثنا




/ 41