قوله عز و جل و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون أخبرنا يونس بن عبد الاعلى و الحرث بن مسكين قراءة عليه و أنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز و جل و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور و لون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة . أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبى عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و بيده عصا و قد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القنو فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا ان رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة باب المعدن أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة فان جاء صاحبها و إلا فلك و ما لم يكن في طريق مأتي و لا في قرية عامرة ففيه و فى الركاز الخمس . أخبرنا اسحق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ح و أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهرى عن سعيد و أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال العجماء جرحها جبار و البئر جبار و المعدن جبار و فى الركاز الخمس . أخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد و عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله . أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد و أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال جرح العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و فى الركاز الخمس . أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أنبأنا منصور و هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار و فى الركاز الخمس باب زكاة النحل أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أبى شعيب عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعشور نحل له و سأله أن يحمى له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر إن أدى إلى ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من عشر نحله فاحم له سلبة ذلك و إلا فانما هو ذباب غيث يأكله من شاء باب فرض زكاة رمضان أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال
باب فرض زكاة رمضان
فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة رمضان على الحر و العبد و الذكر و الاثنى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر باب فرض زكاة رمضان على المملوك أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض الله رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر على الذكر و الانثى و الحر و المملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر فرض زكاة رمضان على الصغير أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة رمضان على كل صغير و كبير حر و عبد ذكر و أنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين أخبرنا محمد بن سلمة و الحرث بن مسكين قراءة عليه و أنا أسمع و اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حرأ و عبد ذكر أو أنثى من المسلمين . أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسمعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر و العبد و الذكر و الانثى و الصغير و الكبير من المسلمين و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة