احكـام الـوقت - وجیز فی الفقه الاسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی - نسخه متنی

سید محمد تقی مدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


السنة الشريفة:


1 - روى زرارة عن الامام الباقر عليه السلام قوله: "وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس". ([66])


2 - وقال الامام الصادق عليه السلام: "وقت الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلـل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنه وقت لمن


شغل او نسي او نام". ([67])


3 - وجاء في كتاب " دعائم الاسلام" عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ايضـاً: " ان اول صلاة الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق، وآخر وقتها ان يُحْـمَرَّ افق المغرب، وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس ([68]) من افق المشرق بشيء، ولا ينبغي تأخيرهــا الى هذا الوقت لغير عذر واول الوقت افضـل". ([69])


4 - وكتب الامام الباقر عليه السلام في جواب من سأله عن كيفية تحقق الفجر: ".. الفجر - يرحمك الله- هو الخيط الابيض المعترض، وليس هو الابيض صعداً، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبيّنه، فان الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: .. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فالخيط الابيض هو المعترض الذي يحرم به الاكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة ". ([70])


5 - قال اسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اخبرني عن افضل المواقيت في صلاة الفجر، قال:


"مع طلوع الفجر. ان الله تعالى يقول: " ان قرآن الفجر كان مشهــودا "


يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فاذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتين: تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار". ([71])


تفصيل القول:


1 - وقت صلاة الصبح هو من طلوع الفجر الثاني (او ما يسمى بالفجر الصادق) الى طلوع الشمس. وليس لصلاة الصبح وقت مشترك لان الوقت كله لها وحدها ولا شريكة لها.


2 - اما وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة الصبح فهو من طلوع الفجر الثاني الى حدوث الحمرة في المشرق.


3 - ويعرف الفجر بتصاعد خيط ابيض من النور بشكل عمودي في السماء وهذا هو الفجر الاول ( او ما يصطلح عليه بالفجر الكاذب) اما الفجر الثاني (وهو الفجر الصادق) المعتبر في دخول وقت صلاة الصبح فهو: انتشار البياض افقياً على امتداد السماء، وبعبارة اخرى، الفجر الصادق هو: انتشار البياض على امتداد السماء بعد تصاعده عمودياً في الافق.


4 - يتأكد استحباب المبادرة الى صلاة الصبح في اول اوقاتها، وعدم التأخير الى قرب طلوع الشمس الا للنائم او الناسي او المشغول. والافضل اداء الصلاة قبل ان يسفر الصبح تماماً وفي حالة الظلمة والعتمة وهو ما يسمى بـ ( الغَلَس) .


احكـام الـوقت


السنة الشريفة:


1 - قال الامام الصادق عليه السلام: "انه ليس لأحد ان يصلي صلاة الا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم احد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء، وكل فريضة انما تؤدى إذا حلت". ([72])


2 - وقال ايضاً: "لان اصلي الظهر في وقت العصر احبّ الي من ان اصلي قبل ان تزول الشمس، فاني اذا صليت قبل ان تزول الشمس لم تحسب لي، واذا صليته في وقت العصر حسبت لي". ([73])


3 - وقال عليه السلام ايضاً: "اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وانت في الصلاة فقد اجزأت عنك". ([74])


4 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: "من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة". ([75])


5 - وقال الامام علي عليه السلام: "من ادرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد ادرك الغداة تامة". ([76])


6 - وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى


اهله أيبتدي بالمكتوبة او يتطوع؟ فقال: "ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء". ([77])


7 - وسُئل الامام الصادق عليه السلام ايضاً عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى، قال: "فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف العصر، وقد مضى القوم بصلاتهم". ([78])


8 - قال بلال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: "المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم..". ([79])


9 - وقــال الامام علي عليـه السـلام: " المؤذن مؤتمن ، والامام ضامـن..". ([80])


تفصيل القول:


1 - يجب حصول العلم او الاطمئنان بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة. ولا يجوز الصلاة قبل الوقت، فلو صلى قبله بطلت ولم تحسب له.


2 - يُعرف الوقت بالطرق التالية:


الف- بتحصيل العلم شخصياً، وذلك اذا كان قادراً على معرفة الفجر والزوال وطلوع الشمس وغروبها.


ب- بالاعتماد على شهادة عادلين بدخول الوقت، لانها تفيد الطمأنينة عند العقلاء، بل الظاهر كفاية شهادة العادل الواحد، لأنها تورث الطمأنينة عند العقلاء، ايضاً.


ج - بالاعتماد على اذان المؤذن الثقة، واشترط بعض الفقهاء عدالة المؤذن، ولكن الاقوى كفاية الوثوق به.


د- بالاعتماد على الحسابات العلمية المطمئنة اذا كانت صادرة عن الخبير الثقة وكانت مورثة للاطمئنان.


3 - يجب التقيد بدخول الوقت، فلا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ولو اتى بالصلاة كذلك عامداً، بطلت صلاته حتى ولو دخل الوقت في اثناء الصلاة.


4 - لو صلّى معتقداً دخول الوقت، ثم اكتشف وقوع الصلاة كاملة قبل الوقت، كانت باطلة ووجب اعادتها، اما اذا دخل الوقت وهو في اثناء الصلاة صحت صلاته.


وفي هذه الحالة يجوز اداء صلاة العصر بعد الزوال مباشرة، وان كان قسم من الوقت مختصاً بالظهر، وكذا الامر بالنسبة للمغرب والعشاء.


5 - اذا شرع في صلاة العشاء معتقداً اداء المغرب او غافلاً او ناسياً، فاكتشف خطأه اثناء الصلاة انتقل بنيته الى المغرب، الا اذا كان التذكر في ركوع الركعة الرابعة، فان الاحتياط حينئذ يقتضي اتمام الصلاة عشاء ، ثم اعادتها بعد اداء صلاة المغرب.


6 - لو تأخرت الصلاة الى آخــر الوقت، لأي سبب من الاسباب، حتى


بقي من الوقت بمقدار ركعة واحدة، وجب الاتيان بالصلاة اداءً، فان من ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادرك الصلاة، لكن لايجوز التعمد في تأخير الصلاة الى هذا الوقت.


7 - لو ضاق وقت الصلاة بحيث لو اتى بمستحبات الصلاة خرج الوقـت قبـل اتـمام الصـلاة، وجـب ترك المستحبـات والاقتصـار على الواجبات فقط.


8 - يجوز الاشتغال بالصلاة المستحبة في وقت صلاة الفريضة اذا كان هناك متسع من الوقت ، وكذا لو كانت بذمته صلوات فائتة، جاز الاشتغال بالصلاة المستحبة، الا ان الاحتياط يقتضي تقديم الفريضة وكذلك تقديم قضائها على الصلوات المستحبة.


9 - يجب مراعاة الترتيب بين الظهرين وذلك بتقديم صلاة الظهر على العصر، وبين العشاءين ايضاً، بتقديم المغرب على العشاء، فلو تعمد العكس بطلت صلاته.


ولو عكس بسبب جهله بهذا الحكم، كان عليه اعادتهما احتياطاً.


اما لو عكس سهواً فالأقرب صحة الفرضين، وان كان الاحوط استحباباً اقامة اربع ركعات بقصد ما في ذمته دون تحديد الظهر أو العصر.


10 - الاحوط عدم العدول بالنية اثناء الصلاة من الظهر او المغرب الى العصر او العشاء، دون العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الاثناء انه كان قد صلاّها، لا يعدل بنيته الى العصر، بل عليه ان يتم صلاته احتياطاً ثم يبدء بالعصر، بخلاف ما اذا تصور انه صلى الظهر، فدخل في صلاة العصر ثم تذكر انه لم يصلِّ الظهر، جاز له الانتقال بنيته الى الظهر دون قطع الصلاة، وكذا الحكم بالنسبة للمغرب والعشاء.


11 - يجب تأخير الصلاة عن اول وقتها في الموارد التالية:


الف/ في حالة وجود الاعذار المانعة من اداء الصلاة على الوجه الكامل مع رجاء او احتمال زوال العذر قبل انتهاء الوقت، كالمرض المانع من الصلاة قياماً، وما الى ذلك.


بلى تجوز المبادرة الى الصلاة بالتيمم حتى مع احتمال زوال عذره اورجائه.


ب/ لتوفير مقدمات الصلاة غير الحاصلة، كالطهارة والساتر الطاهر والمكان المباح، وغيرها.


ج/ لتَعَلّم احكام الصلاة واجزائها وشروطها.


د/ اذا تعارضت الصلاة مع واجب آخر مضَّيق كتطهير المسجد من النجاسة ، او انقاذ نفس محترمة من الهلكة، او اداء الدين المطالب به مع القدرة على ادائه.


اوقات النوافل اليومية


السنة الشريفة:


1 - قـال زرارة: سألت ابا جعفر عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: ".. ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك اربعة اقدام من زوال الشمس".


ثم قال: "اتدري لم جُعِل الذراع والذراعان؟" قلت: لم جَعل ذلك؟ قال: "لمكان النافلة، لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع، فاذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، واذا بلغ فيئك ذراعين بدات بالفريضة وتركت النافلة". ([81])


2 - روى محمد بن مسلم انه سأل الامام الصـادق عليه السلام عن ركعتي الفجر([82]) ، فقال الامام:"صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجـر". ([83])


3 - وقال الامام الصادق عليه السلام: " لا بأس بصلاة الليل فيما بين اوله الى آخره ، الا ان افضل ذلك بعد انتصاف الليل". ([84])


4 - قال الاشعري: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر. قال: احبّها اليَّ الفجر الاول، وسألته عن افضل ساعات الليل ، قال: الثلث الباقي". ([85])


تفصيل القول:


1 - وقـت نافلـة الظهـر قبـل اداء الفريضة من زوال الشمس حتى يصل الفيء الحادث بعد الزوال مقدار قدمين او ذراع .


2 - وقت نافلة العصر بعد الزوال وبعد فريضة الظهر حتى يصل الفيء الحادث بعد الزوال مقدار اربعة اقدام او ذراعين.


3 - وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من اداء الفريضة الى زوال الشفق (الحمرة المغربية) وهي تصلى بعد الفريضة.


4 - وقت الوتيرة بعد فريضة العشاء، ويمتد بامتداد وقت فريضة العشاء، والافضل الاتيان بها بعد صلاة العشاء مباشرة من غير فاصلة يعتد بها .


5 - وقت صلاة الليل يبدء بعد انتصاف الليل الى الفجر الثاني (الفجر الصادق) والافضل الاتيان بها في السحر أي في الثلث الاخير من الليل. وكلما اقترب وقت الاتيان بها من الفجر كان افضل.


6 - وقت نافلة الفجر بين الفجر الاول وبزوغ الحمرة المشرقية ويصح تقديمها على الفجر ايضاً، والاتيان بها مع صلاة الليل.


7 - الرأي المشهور بين الفقهاء، هو عدم صحة تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في غير يوم الجمعة.


8 - اما صلاة الليل فيصح تقديمها على منتصف الليل خصوصاً للمسافر وكل من يصعب عليه ان يصليها في وقتها، وكذلك يجوز ذلك لذوي الاعذار كالشيخ ومن يخاف البرد والمريض وما شابه. ولكن الافضل اقامتها عند منتصف الليل وافضل منه عند السحر.

سنـن الـوقت


السنة الشريفة:


1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء وابواب الجنان واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح ". ([86])


2 - وقال الامام الصادق عليه السلام : "العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة اقدام فذلك المضيِّع". ([87])


3 - وروي ان الامام الباقر عليه السلام سُئل عن رجل صلى بغير طهور، او نسي صلوات لم يصلها، او نام عنها، فقال: "يقضيها إذا ذكرها ، في أي ساعة ذكرها من ليل او نهار". ([88])


4 - وقال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها". ([89])


5 - وروى الامام الصادق عليه السلام ايضاً: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمـع بين الظهر والعصر باذان واقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء من غير علة بأذان واحد واقامتين". ([90])


تفصيل القول:


1 - تستحب المبادرة الى الصلاة والتعجيل بها في اول وقت الفضيلة استحباباً مؤكداً، وعدم تأخيرها من غير عذر، كما يستحب التعجيل بالصلاة حتى بعد فوات وقت الفضيلة ، فكلما كان الاتيان بالصلاة اقرب الى اول الوقت كان افضل.


2 - يستثنى من استحباب التعجيل الحالات التالية:


الف/ تأخير صلاة الفجر والظهر والعصر عن اول الوقت لمن اراد ان يصلي النوافل قبلها.


ب/ تأخير الفريضة الحاضرة لمن كانت عليه صلاة فائتة واراد قضاءها، اذا لم يخف فوات وقت الفضيلة بالنسبة للحاضرة.


ج/ اذا لم يكن له اقبال للشروع في الصلاة فيؤخرها لحين حصوله.


د/ لانتظار قيام صلاة الجماعة بالنسبة الى امام الجماعة.


هـ/ تأخير صلاة المغرب بالنسبة للصائم الذي تتوق نفسه الى الافطار، او ينتظره غير على مائدة الافطار.


و/ المسافر المستعجل.


3 - لا بأس بالجمـع بيـن صلاتي الظهـر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين، الا انه يستحب ترك فاصلة زمنية بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت، وان كان بمقدار اداء النوافل والتعقيبات.


4- يستحب الاشتغال بالتسبيح والدعاء والعمل الصالح عند زوال الشمس.


5 - يكره تأخير صلاة العصر حتى يصير الظل الحادث بعد الزوال ستة اقدام.


6 - تستحب المبادرة الى قضاء الفرائض الفائتة، فان فوات الفريضة لأي سبب من الاسباب عن وقتها لا يُبرر التهاون بها والمماطلة في قضائها.


7 - يكره انتخاب الاوقـات التاليـة للاتيـان بالصلـوات المستحبـة المبتـدأة: ([91])


ا - بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.


ب - بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.


ج - عند طلوع الشمس حتى تنتشر وتنبسط اشعتها.


د - عند ارتفاع الشمس حتى الزوال.


هـ - عند غروب الشمس.


حكمـة المـواقيت


قد يتبادر الى الذهن التساؤل عن حكمة توزيع الصلوات اليومية على اوقاتها المعروفة.


الامام الرضا عليه السلام، يجيب عن هذا التساؤل في حديث طويل عن علل ذلك.


يقول الامام فيما يتعلق بمواقيت الصلوات اليومية:


".. انما جعلت الصلاة في هذه الاوقات، ولم تقدم ولم تؤخر لان الاوقات المشهورة المعلومة التي تعم اهل الارض فيعرفها الجاهل والعالم اربعة:


- غروب الشمس ، مشهور معروف تجب عنده المغرب.


- وسقوط الشفق ( أي الحمرة المغربية) مشهور معلوم تجب عنده العشاء.


- وطلوع الفجر، مشهور معلوم تجب عنده الغداة.


- وزوال الشمس مشهور معلوم تجب عنده الظهر.


ولم يكـن للعصـر وقت معلوم مشهـور مثل هذه الاوقـات الاربعة، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها.


وعلة اخرى: ان الله عز وجل احب ان يبدء الناس في كل عمل اولاً بطاعته وعبادته، فأمرهم اول النهار ان يبدؤوا بعبادته ثم ينتشروا فيما احبوا من مرمَّة دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم.


فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل، وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم، فأمرهم ان يبدؤوا


اولاً بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر، ثم يتفرغوا لما احبوا من ذلك.


فإذا قضوا ظهرهم، وارادوا الانتشار لآخر النهار، بدؤوا ايضاً بعبادته، ثم صاروا الى ما احبوا من ذلك ، فاوجب عليهم العصر، ثم ينتشرون فيما شاؤوا من مرمّة دنياهم.


فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا الى اوطانهم ابتدؤوا اولاً بعبادة ربهم، ثم يتفرغوا لما احبوا من ذلك ، فاوجب عليهم المغرب.


فإذا جاء وقت النوم، وفرغوا مما كانوا به مشتغلين احب ان يبدؤوا اولاً بعبادته وطاعته ثم يصيروا الى ماشاؤوا ان يصيروا اليه من ذلك، فيكون قد بدؤوا في كل عمل بطاعته وعبادته، فأوجب عليهم العتمة ، فاذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه، ولم تقس قلوبهم، ولم تقل رغبتهم". ([92])


أحكام القبلة


القرآن الكريم :


1 / « قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وإِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ» (البقرة /144)


2 / « وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » (البقرة/149)


3 / « وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَِلاُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» (البقرة/150)


هدى من الآيات:


كان الرسـول صلى الله عليه وآله مـن اهـل مكـة وكـان يعـرف عظمتها


وجلالها عند الله ، ولكنه كان يصلي الى المسجد الاقصى حيث امره الله، فهو اول العابدين واول المسلِّمين لأمر الله سبحانه، الا ان تسليمه لله لم يمنعه من الدعاء اليه بان يوليه قبلة يرضاها، فكان يقلب وجهه في السماء رغبة في استقبال المسجد الحرام حيث الكعبة بيت الله العظيم .


واستجـاب الله دعاءه وأمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام .


فقه الآيات:


ونستفيد من الآيات المذكورة البصائر التالية :


الف : ان تحديد القبلة تشريع إلهي ، أوليس هو شرط اساسي للصلاة ؟ فعليه لابد ان ينزل به وحي فيه حكم من عند الله، لذلك جاء بصورة الامر.


باء : تولي الوجه الذي امر القرآن به هو استقبال الشيء بالوجه، ولان الرأس دائري ، فان الوجه يشكل بعض الدائرة ، والتوجه به لا يعني مقابلة الانف فقط، وانما يصدق ايضا مع مقابلة احد الجانبين بقدر ما يصدق التولي، الا ترى انك لو كنت في جمع جالسين حول بعضهم على مائدة مستديرة لكان كل واحد يتولى جمعاً ممن امامه وليس فقط شخصاً واحداً يقابل انفه ، لان المعيار هو الوجه وليس الانف .


جيم : (الشطر) هو قسم من الشيء ، والجهات اشطار لانها اقسام من المكان المحيط بالانسان، واذا كان المأمور به استقبال (شطر المسجد الحرام) فان الواجب استقبال القسم الذي فيه هذا المسجد . او بتعبير آخر النحو والجهة التي فيها المسجد ، ولان العرف يقسّم عادة الجهات الى اربع ، او في اقصى الحالات الى ثمان، فإن الجهة تبدو أوسع من استقبال المسجد بذاته، او الكعبة بعينها.


وهكذا نستفيد من جملة الآيات التي تكررت فيها هذه الكلمة ان المأمور به جهة المسجد الحرام وليس ذاته والله العالم .


السنة الشريفة :


1 - روى علم الهدى في (رسالة المحكم والمتشابه) عن الامام امير المؤمنين عليه السلام:


" ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في اول مبعثه يصلي الى بيت المقدس جميع ايام مقامه بمكة وبعد هجرته الى المدينة بأشهر ، فعيّرته اليهود وقالوا: انك تابع لقبلتنا ، فأحْزنه ذلك، فأنزل الله عز وجل - وهو يقلّب وجهه في السماء وينظر الامر-: « قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» ([93])


2 - قال الامام الباقر عليه السلام: " لا صلاة إلا الى القبلة فقيل له: وأين حد القبلة؟ قال الامام: "ما بين المشرق والمغرب قبلة كله" فقيل له: فمن صلى لغير القبلة او في يوم غيم في غير الوقت؟ قال الامام: "يعيد". ([94])


3 - روي عن الامام الصادق عليه السلام: " ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل


الدنيا". ([95])


4 - جـاء فـي الحديث ان رجلاً سأل الامام الصـادق عليـه السلام قائلاً: صلّيت فوق (جبل) أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال الامام: " نعم، إنها قبلة من موضعها الى السماء". ([96])


5 - روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال حول الآية الكريمة: " وعلامات وبالنجم هم يهتدون": " الجدي ،لأنه نجم لا يزول، وعليه بناء القبلة وبه يهتدي أهل البر والبحر". ([97])


6 - روى سماعة بن مهران انه سأله ( اي الامام المعصوم ) عن الصلاة بالليل والنهار اذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم، فقال: "تجهد رأيك، وتعتمد القبلة بجهدك". ([98])


7 - وقال زرارة: سألت ابا جعفر عن قبلة المتحير، فقال: " يصلي حيث يشاء" ([99]) وروي ايضاً انه يصلي الى أربعة جوانب.


8 - وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: "يستقبل القبلة، فاذا دارت فاستطاع ان يتوجه الى القبلة فليفعل، والا فليصل حيث توجهت به ، ثم قــال : فإن أمكنه القيــام فليصل قائمــاً والا


فليقعد ثم ليصل". ([100])


9 - قال الحلبي: سألت الامام الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم، حيث كان متوجهاً، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله". ([101])


10 - وروي عن الامام الصـادق عليه السـلام ايضاً، في قولـه تعالـى : « فَاَيْنَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ » انه قال: " هذا في النوافل خاصـة في حال السفر، فاما الفرائض فلابد فيها من استقبال القبلة". ([102])


تفصيل القول:


1 - موقع الكعبة (شرفها الله) قبلة المسلمين ، وعلى الناس في الاقطار ان يتجهوا شطر المسجد الحرام (الذي شُرِّف بالكعبة) اينما خرجوا .


2 - شطر المسجد الحرام يتسع كلما ابتعد المسُتَقْبِل ، وليس الواجب الاّ تولي الشطر (أي: طرف المسجد الحرام وجهته عرفاً ) . ومن هنا صح ما قالوا بان اهل العراق يتجهون الى الركن االعراقي الذي فيه الحجر الاسود، واهل الشام الى الركن الشامي ، والمغاربة الى الركن المغربي، وسكان اليمن الى الركن اليماني .


ولا يجب البحث عن المواجهة العينية بل يكفي ما يصدق عليه التولي شطر القبلة .


3 - والشطر هو القبلة ، لا الابنية ، فلو زالت ابنية الكعبة او المسجد، فإن المسلم يصلي الى شطرهما ، كما يصلي من هو أعلى موقعاً الى ذلك الشطر ، ومن صلى داخل الكعبة صلى الى أي طرف من اطرافها .


4 - على المسلمين ان يحددوا موقعهم من الكعبة ليتولوا شطر المسجد الحرام، ويتم التحديد بالوسائل المتاحة التي تورث لهم الطمأنينة والثقة، والاحوط البحث حتى يحصل لهم علم اليقين، وان كانت الطمأنينة كافية على الاقوى .


5 - ومن جهل شطر المسجد الحرام فعليه ان يتحراها بالامارات التي يعتمدها العقلاء والتي تورث الثقة، ومنها ما يلي :


الف - الاهتداء بالنجوم حسب موقعه الجغرافي في البر والبحر والجو. ([103])


باء - اعتماد خبر العدل من المؤمنين او الثقة من عامة الناس . وهكذا يجوز التعويل على قبلة البلاد التي يزورها اذا لم يعلم خطأها .


جيم - يمكن تحري القبلة بأية وسيلة علمية ممكنة . مثل حركة الرياح ووضع الشمس والقمر في الاوقات المختلفة حسب البلاد المختلفة إذا اورثت الثقة عند العقلاء .


دال - واذا تعارضت الامارات فإن عليه اعتماد ما يورثه الثقة وطرح غيرها، فلو اجتهد وعرف القبلة في جهة واخبره صاحب البيت بما يخالفها، او كانت قبلة البلاد مختلفة عما اجتهد ، فان عليه ان يعتمد ما يثــق به مـن جهة القبلة .


امـا من يعجــز عن الاجتهاد كالاعمى والسجين - مثلاً- فعليه الرجـوع


الى الغير في بيان الامارات او في تعيين القبلة، او الاستعانة بالوسائل العلمية المورثة للاطمئنان.


هاء : لا يجوز الاجتهاد بالرأي والقياس او اعتماد الظن والتصور مما نهى عنه الشرع المقدس، فان الظن لا يغني عن الحق شيئـاً ، وانما يجب التحري بالمناهج التي امر بها الشرع، أو صدق بها عرف العقلاء.


6 - من لم يتمكن من معرفة جهة القبلة صلى الى اية جهة شاء ، وهناك قول مشهور بضرورة الصلاة الى اربع جهات ، وهو احوط .


7 - وعلى المسافر ان يتحرى جهة القبلة ، ولا يجوز ان يصلي الفرائض راكباً الا اذا استطاع ان يؤديها بلا خلل كما في السفينة والقطار والطائرة، ولا تضيره الحركة البسيطة التي فيها . اما اذا فقد الاستقرار كالقارب في بحر هائج او الطائرة عند الاقلاع والهبوط ، او ماأشبه ، فالاحوط تأخير الصلاة ما امكن لأدائها في مستقر . وعليه ان يتحرى القبلة ابداً ، فينحرف اليها اذا انحرفت ناقلته، واذا لم يتمكن من ضبط القبلة وخشي قضاء صلاته ، فعليه ان يستقبلها بما أمكنه منها حتى ولو بتكبيرة الاحرام والا اجزأته من دونها .


وكذلك حكم من اضطر ان يصلي ماشياً .


8 - يجـوز ان يصلي الراكب والماشي النوافل الى غير القبلة في السفر والحضر ، ولا يجوز مع الاستقرار الا التوجه الى القبلة في الصلاة .


واذا وجبـت بعض النوافـل بمثل النذر فحكمهـا حكم سائـر النوافل.


9 - حكم سائر الصلوات الواجبة، مثل صلاة الايات وصلاة الميت حكم الفرائض .

احكام الاستقبال


السنة الشريفة:


1 - قـال زرارة : سألت الامام الباقر عليـه السـلام عن الفـرض في الصلاة ؟ فقال الامام: الوقت والطهور والقبلـة والتوجه والركوع والسجود والدعاء" قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة". ([104])


2 - وقال الامام الباقر في حديث آخر: "لا صلاة إلا الى القبلة". ([105])


3 - وجاء عن الامام الصادق عليه السلام: " المريض اذا لم يقدر ان يصلي قاعداً كيف قدر صلى، إمّا ان يوجَّه فيومئ إيماءً" وقال: " يُوجَّه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جانبه الايمن، ثم يومئ للصلاة، فإن لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر، فانه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة، ثم يومئ بالصلاة ايماءً". ([106])


4 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: " إذا لم يستطع الرجل ان يصلي قائماً فليصلِّ جالساً، فان لم يستطع جالساً فليصلِّ مستلقياً، ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ ايماءً". ([107])


5 - وقال الامام الباقر عليه السلام: " استقبل القبلة بوجهـك، ولا تقـلّب


بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة: « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» ([108])


6 - روي عن الامام الصادق عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته، انه قال: " ان كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوِّل وجهه الى القبلة ساعة يعلم، وان كان متوجهاً الى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحوِّل وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة". ([109])


7 - وروي عن الامام امير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: " من صلى على غير القبلة وهو يرى انه على القبلة. ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب". ([110])


8 - وقال الامام الصادق عليه السلام: "اذا صليتَ وانت على غير القبلة، واستبان لك انك صليِتَ وانت على غير القبلة وانت في وقت فأعد، وان فاتك الوقت فلا تعد". ([111])


9 - وقال ايضاً في توجيه الميت: " تستقبل بوجهه القبلة، وتجعل قدميه مما


يلي القبلة". ([112])


10 - وقال الامام الباقر عليه السلام في جواب من سأله عن الذبيحة: "استقبل بذبيحتك القبلة". ([113])


11 - وفي رواية: " لا تلبسه (اي السروال) من قيام ولا مستقبل القبلة، ولا الى الانسان". ([114])

/ 9