وجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الخلل واحکام سائر الصلوات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الخلل واحکام سائر الصلوات - نسخه متنی

سید محمد تقی المدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






2- السلام تواضع:


قـال الامام الصادق عليه السلام: "من التواضع أن تسلِّـم على مـن لقيت". ([50])

3- أبخل الناس:


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام". ([51])

4- السلام على الفقير:


قال الامام الرضا عليه السلام: "من لقي فقيراً مسلماً فسلِّم عليه خلاف سلامه على الغني لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان". ([52])

5- صيغ السلام:


قال الحسن بن المنذر: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: "من قال السلام عليكم، فهي عشر حسنات؛ ومن قال : سلام عليكم ورحمة الله، فهي عشرون حسنة؛ ومن قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهي ثلاثون حسنة". ([53])

6- رد الجماعة:


قال الامام الصادق عليه السلام: " ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وإن كان واحداً: عند العطاس تقول: يرحمكم الله وإن لم يكن معه غيره، والرجل يسلِّم على الرجل فيقول السلام عليكم، والرجل يدعو للرجل يقول: عافاكم الله وإن كان واحداً فان معه غيره". ([54])

7- ثلاثة لا يسلّمون:


قال الامام الصادق عليه السلام: "ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع الجنازة، والماشي الى الجمعة، وفي بيت حمام". ([55])

8- التحية الكاملة:


قال الامام الصادق عليه السلام: "إن من تمام التحية للمقيم المصافحة ، وتمام التسليم على المسافر المعانقة". ([56])

9- مَن يُسلِّم على مَن:


قـال الامام الصـادق عليه السـلام: " ليسلم الصغـير على الكبـير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير". ([57])


وقال عليه السلام: " القليل يبدؤون الكثير بالسلام ، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال". ([58])

10- لا تسلّم عليهم:


روى الاصبغ: سمعت علياً عليه السلام يقول: " ستة لا ينبغي أن تسلِّم عليهم؛ اليهود والنصارى وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب خمر وبربط وطنبور ، والمتفكهين بسبِّ الأمهات والشعراء". ([59])

11- إذا دخل الرجل بيته:


قال الامام الباقر عليه السلام: "إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلّم عليهم، وإن لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربنا، يقول الله: تحية من عند الله مباركة طيبة". ([60])

12- التوديع بالسلام:


قال الامام الصادق عليه السلام: إن النبي قال: إذا قام الرجل من مجلس فليودِّع إخوانه بالسلام، فإن أفاضوا في خير كان شريكهم، وإن أفاضوا في باطل كان عليهم دونه". ([61])


المكروهات في الصلاة


هناك مجموعة من الأفعال والحركات البسيطة التي لا تنافي هيئة الصلاة، ولا تؤدي الى بطلانها، إلا أن الروايات أشارت الى كراهتها أو نهت عنها نهياً لا يصل الى حد المنع والحرمة، بل يدل على الكراهة فقط لانها تنافي الخشوع وحضور القلب والإقبال على الصلاة ، نذكر فيما يلي جملة منها:

1- الالتفات البسيط:


قال عبد الملك: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا، وما احب أن يفعل. ([62])

2- العبث في الصلاة:


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ان الله كره العبث في الصلاة".([63])

3- ما ينافي الخشوع في الصلاة:


روى زرارة عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال: " إذا قمت الى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فانما لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدِّث نفسك، ولا تتثأّب ، ولا تتمطَّ، ولا تكفّر فانما يفعل ذلك المجوس، ولا تلثم([64]) ، ولا تحتفز.([65]) ولا تفرّج كما يتفرج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك، فان ذلك كله نقصان من الصلاة، ولا تقم الى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فانها من خِلال النفاق، فان الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا الى الصلاة وهم سكارى، يعني سكر النوم، وقال للمنافقين: واذا قاموا الى الصــلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلاً".([66])

4- عَقْص الشعر:


روي عن الامام الصادق عليه السلام في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر([67]) قال: يعيد صلاته. ([68])

5- الامتخاط والبصاق:


قال الامام الصادق عليه السلام: "اذا قمتَ الى الصلاة، فاعلم انك بين يدي الله ، فان كنتَ لا تراه فاعلم أنه يراك، فأقبل على صلاتك، ولا تمتخط ولا تبزق ، ولا تنقض أصابعك..". ([69])

6- لا تلصق القدمين ولا تشبك الأصابع:


قال الامام الباقر عليه السلام: " إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى ، دع بينهما فصلاً ، إصبعاً أقل ذلك الى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك...([70])

7- لا تغمض عينيك:


روى الامام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة. ([71])

8- مدافعة البول والغائط:


قال إسحاق بن عمار: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق، فالحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحاذق الذي ضغطه الخُفّ".([72])

9- قرض الاظافير:


سأل علي بن جعفر أخاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يقرض أظافره أو لحيته وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمداً؟ قال: إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمداً فلا يصلح له".([73])

10- النظر في الخاتم والكتاب:


وسأله أيضا عن الرجل هل يصلح له أن ينظر الى نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها".([74])


11- التورك:([75])


جاء في خبر عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: " ولا تتورك فان الله عز وجل قد عذّب قوماً على التورك، كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة". ([76])

12- الإنصات:


روى علي بن جعفر عن أخيه الامام الكاظم عليه السلام قائلاً: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟ فقال: هو نقص وليس عليه شيء. ([77])


الأفعال الجائزة في الصلاة


وصرحت طائفة أخرى من الأخبار بجواز بعض الأفعال والحركات البسيطة في الصلاة، وأن الصلاة لا تبطل بها، ولكن- وكما نستلهم من الأخبار - إن هذه الأفعال ونظائرها ينبغي أن تقتصر على قدر الحاجة حتى الإمكان، وإذ الأصل في الصلاة هو هيمنة السكون والطمأنينة والخشوع لله على قلب المصلي وجوارحه، والتفاعل مع آيات القرآن والأذكار والدعوات مهما أمكن.


واليك بعض هذه الأخبار:

1- العدّ بالخاتم والحصى:


روى حبيب بن المُعلّى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوّله من مكان إلى مكان، فقال: لا بأس به. ([78])


وروي عن الامام الصادق عليه السلام أيضا قوله: "لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به".([79])

2- تسوية موضع السجود:


قال يونس بن يعقوب: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين. ([80])

3- مسح الجبهة:


وروى عبيد الله الحلبي أنه سأل الامام الصادق عليه السلام أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم، قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب. ([81])

4- نفخ موضع السجود:


وقال الامام الصادق عليه السلام: " لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا". ([82])

5- إشارات التنبيه:


روى الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة في الصلاة ، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبّح ، والمرأة اذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها. ([83])


- وروى ابو الوليد قائلاً: كنت جالساً عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية أبو حبيب فقال له: جعلني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها، فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله عز وجل تطلب رزقه. ([84])

6- الرمي بالحجر:


سُئل الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته. ([85])

7- مساعدة الآخرين:


روى زكريا الأعور: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائماً والى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له ، فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته ، فناول الرجل العصا. ثم عاد إلى صلاته. ([86])

8- حمل الطفل:


سُئل الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها الى جنبها يبكي، وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال:لا بأس. ([87])

9- خطوتان أو ثلاث:


وسُئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً؟ قال:نعم لا بأس، وعن الرجل يقرّب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم. ([88])

10- إصلاح ما في البدن والثياب:


سأل علي بن جعفر أخاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وإن كان يدميه فلينصرف.


وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرح ؟ قال : إن لم يتخوَّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.


وعن الرجل يرى في ثوبه خرس الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس، وقال لابأس أن يرفع الرجل طرفه الى السماء وهو يصلي. ([89])

11- مسح الدُمَّل:


قال عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدُمّل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه، ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة. ([90])

12- رفع ووضع العمامة:


روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع عمامته عن رأسه في الصلاة ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه. ([91])

13- حك الجسد:


سُئل الامام الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه؟ قال: لابأس، إذا شق عليه، أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل. ([92])

14- غسل الثوب أو البدن:


وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه، فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته، فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك. ([93])


قطع الصلاة


السنة الشريفة:


1- قال الامام الصادق عليه السلام: "إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق، أو غريماً لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك ، فاقطع الصلاة، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية.([94])


2- روي عن الامام علي عليه السلام في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو الى النار ليقع فيها، أو الى السطح ليسقط منه، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً أو نحو هذا، أنه لا بأس أن يمشي إلى ذلك منـحرفاً ولا ينـصرف وجهه من القبـلة ، فيـدرء عن وجـهه ذلك ويبني على صلاته، وإن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه الا قطع الصلاة قطعها ثم ابتدأ الصلاة. ([95])


3- قال الامام الصادق عليه السلام: " اذا افتتحتَ الصلاة فنسيتَ أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرتَ قبل أن تركع ، فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنتَ قد ركعتَ فأتم على صلاتك. ([96])


تفصيل القول:


1- لا يجوز قطع الصلاة الواجبة دون ضرورة تستدعي ذلك، أما النافلة فالأقوى جواز قطعها، وإن كان الاحوط عدم قطعها أيضا .


2- يجوز قطع الفريضة في الحالات التالية:


الأولى: إذ توقف على قطع الصلاة دفع الضرر عن نفس المصلي أو عن نفس محترمة، كما لو هدد سلامة المصلي، أو سلامة شخص آخر، فيجوز قطع الصلاة لدفع الخطر.


والأمثلة على ذلك كثيرة وردت الإشارة الى بعضها في الروايات: كما لو شاهد طفلاً يحبو الى النار، أو يتعرض للسقوط من السطح، أو حية تقترب من المصلي أو غيره لتلدغه، وما شاكل ذلك.


الثانية: مالو تعرض المصلي أو غيره لضرر مالي مهم لو لم يقطع الصلاة، كما لو كانت أمتعته أو أمتعة غيره تتعرض للتلف أو للسرقة، ولم يمكن إنقاذها بعد إتمام الصلاة، فيجوز القطع هنا للحفاظ عليها.


الثالثة: ويجوز قطع الصلاة أيضا فيما لو نسي المصلي الاذان والإقامة وتذكر قبل الركوع.


الرابعة: لو كان على المصلي دين وطولب بأداءه أثناء الصلاة، فان أمكنه الجمع بين أداء الدين والصلاة فعل ذلك، أما لو توقف الأداء على قطع الصلاة، وكان في سعة من الوقت، ولم يكن بالإمكان أداء الدين بعدها جاز قطع الصلاة. أما مع ضيق الوقت فلا.


الخامسة: لو كان في سعة من الوقت وخشي فوات مصلحة مهمة عرفاً كما لو خشي تحرك القطار أو إقلاع الطائرة وما أشبه جاز قطع الصلاة.


3- وقد يجب قطع الصلاة، وذلك فيما لو توقف عليه إنقاذ نفس محترمة، أو مال يجب عليه حفظه شرعاً.


4- لو اشتغل بالصلاة، ثم اكتشف وجود نجاسة في المسجد، أو حدثت نجاسة جديدة فيه وهو يصلي، فإن كان بقاء النجاسة سبباً لهتك حرمة المسجد أو لانتشارها بسبب زحمة الناس مثلاً، وجب قطع الصلاة وإزالة النجاسة.


5- لو وجب عليه قطع الصلاة، ومع ذلك واصل صلاته وأتمها، فالظاهر صحة صلاته، وإن كان آثماً بترك ما وجب عليه من حفظ النفس أو المال أو إزالة النجاسة عن المسجد.


احكام الشكوك والخلل


السنة الشريفة:


1- قال الامام الصادق عليه السلام: "ما اعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها". ([97])


2- روى زرارة عن احد الامامين الباقر او الصادق عليهما السلام انه قال: "... إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولايُدخل الشك في اليقين، ولا يخلط احدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات". ([98])


3- وروي عن الامام الصادق عليه السلام قوله: "إذا لم تدر ثلاثاً صليت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث، فابنِ على الثلاث وأن وقع رأيك على الأربع فابنِ على الأربع فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلِّ ركعتين وآنت جالس". ([99])


4- قال الامام ابو جعفر الباقر عليه السلام: "كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهنَّ وهم ( يعني سهواً) فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعاً وفيهنَّ الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم". ([100])


5- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام قوله: "إذا سلمت الركعتان الاولتان سلمت الصلاة". ([101])


6- وقال الامام الصادق عليه السلام أيضا: "إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد". ([102])


7- وروي عن الامام علي عليه السلام (في حديث الاربعمأة) انه قال: "لا يكون السهو في خمس: في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوليتين من كل صلاة مكتوبة ، وفي الصبح والمغرب". ([103])


8- وجاء عن ابي الحسن الرضا عليه السلام :" إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة". ([104])


تفصيل القول:

تمهيدان:


أولا: الحكم ببطلان الصلاة فيما لا نص فيه مشكل، ولذلك فإن الاحتياط لدى الشك- يقتضي محاولة تصحيح الصلاة مهما امكن ثم الاعادة (خاصة في بعض أقسام الشكوك المُبطلة على المشهور بين الفقهاء كما سيأتي). فلو كان الطرف الأقل في الشك صحيحاً، والطرف الأكثر باطلاً (كما لو شك في الصلاة الرباعية بين الثلاث والخمس، او بين الأربع والست) بنى على الأقل وأكمل الصلاة، ثم أعادها. ولو كان الشك بين الثلاث والأربع والست، بنى على الأكثر الصحيح (وهو الأربع) وأكمل الصلاة ثم أعادها، او بنى على الأقل (وهو الثلاث) وأكمل الصلاة ثم أعادها، وهكذا فالاحتياط في تجنّب إبطال الصلاة وقطعها، بل العمل على تصحيحها مهما أمكن ثم الاستئناف.


ثانياً: اليقين هو العلم بالشيء دون تردد كعلم المصلي بأنه في الركعة الأولى أو الثالثة أو ما شاكل.


والشك هو التردد بين طرفي الموضوع أو أطرافه بشكل متساوٍ، كمن يتردد بالنسبة لركعته: هل هي الثانية أم الثالثة، ويتساوى الاحتمالان عنده بحيث لا يستطيع ترجيح أحدهما على الآخر.


أما الظن فهو التردد بين الاحتمال الأقوى والاحتمال الأضعف كما لو كان يحتمل أن تكون هذه الركعة هي الثالثة بنسبة 30% مثلاً، بينما يحتمل بنسبة70% أن تكون الرابعة، فالاحتمال الأقوى (الثاني) هو الظن الغالب.


وبالطبع فان العلم واليقين لا ينقضهما شيء من الاحتمالات والشكوك، فاليقين لا يُنقض بالشك.


والظن الغالب هنا يقوم مقام العلم، أي تطبق عليه أحكام العلم واليقين، فلو غلب ظنه بأحد طرفي الشك عمل بظنه الغالب كالعلم تماماً ، ويبقى الشك والتردد فله أحكام خاصة كما يلي.

أقسام الشكوك


تنقسم شكوك الصلاة الى ثلاث مجموعات:


الأولى: الشكوك التي تبطل الصلاة بسببها، وهي ثمانية .


الثانية: الشكوك المهملة او التي ينبغي عدم الاعتناء بها، وهي سته.


الثالثة: الشكوك الصحيحة أي التي تصح معها الصلاة وفق أحكام معينة يشار اليها، وهي تسعة .

الأولى: الشكوك المبطلة


الشكوك التي تؤدي في حالة استمرارها الى بطلان الصلاة ثمانية وهي:


1- الشك في عدد ركعات الصلوات الثنائية كصلاة الصبح وصلوات الظهر والعصر والعشاء في السفر، وصلاة الجمعة.


2- الشك في عدد ركعات صلاة المغرب.


3- الشك بين الركعة الواحدة والأكثر.


4- الشك في الصلوات الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) بين الاثنين والأكثر قبل إكمال السجدتين، والمشهور بين الفقهاء ان هذا الشك يوجب بطلان الصلاة، ولكن الاحوط إتمام الصلاة والعمل بوظيفة الشاك كما لو كان الشك بعد إكمال السجدتين ، ثم إعادة الصلاة.


5- الشك في الركعات بين الاثنتين والخمس، او بين الاثنتين والأكثر من الخمس، وهذا الشك مُبطل للصلاة حسب المشهور بين الفقهاء، إلا ان الاحوط البناء على الاثنين وإكمال ما بقي من الصلاة ، كما الشك بين الاثنين والأربع ، ثم إعادتها.


6- الشك بين الثلاث والست، او بين الثلاث والأكثر من الست حسب المشهور ، والاحوط البناء على الثلاث واتمامها بركعة كما الشك بين الثلاث والأربع ثم الاعادة .


7- الشك بين الأربع والست، أو بين الأربع والأكثر من الست على المشهور، والاحوط البناء على الأربع وإتمام الصلاة والاتيان بسجدتي السهو ثم اعادتها.


8- الشك في عدد الركعات بشكل عام بأن لم يدر كم ركعةً صلّى.

فــرع:


إذا عرض احد الشكوك المذكورة الموجبة لبطلان الصلاة لا يجوز إبطال الصلاة مباشرة، بل يجب التروي والتفكير إلى أن يحصل اليقين أو الظن الغالب بأحد طرفي الشك فيعمل بيقينه أو ظنه، أو أن يستقر شكه ويستمر فيجوز حينئذ إبطال الصلاة ، ومع ذلك فالاحوط في هذه الشكوك التروي والانتظار إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس الكامل من حصول العلم أو الظن.

الثانية: الشكوك المهُمَلة او مالا يُعتنى به


السنة الشريفة:


1- سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، فقال: "لا يعيد، ولا شيء عليه". ([105])


2- وقال الامام الباقر عليه السلام (في حديث) :" متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صلّيتها. وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك ان تصليها في أي حالة كنت". ([106])


3- وقال الامام الرضا عليه السلام: "إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامضِ على صلاتك ولا تُعِد". ([107])


4- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام: "إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو". ([108])


5- وقال عليه السلام أيضاً: "ليس على الامام سهوٌ ، ولا على مَن خلف الامام سهو..". ([109])


6- روى زرارة: قلت لابي عبد الله عليه السلام؛ رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة؟ فقال الامام: يمضي .


قلتُ: رجلٌ شك في الاذان والإقامة وقد كبَّر؟ قال: يمضي.


قلتُ: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي.


قلتُ: شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي.


قلتُ: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثم قال: "يا زرارة إذا خرجتَ من شيء ثم دخلتَ في غيره فشكك ليس بشيء". ([110])


7- وسُئٍل الامام الباقر عليه السلام عن السهو في النافلة، فقال: "لا شيء عليه ، لأنه يتطوع في النافلة بركعة أو بسجدة أو بما شاء". ([111])


تفصيل القول:


اما مجموعة الشكوك التي ينبغي إهمالها وعدم الاعتناء بها فهي التالية:


1- الشك في الشيء بعد تجاوز محله، كما لو شك في القراءة وهو في الركوع.


2- الشك بعد السلام.


3- الشك بعد مضي وقت الصلاة.


4- شكُ كثيرِ الشك.


5- شك المأموم إذا حفظ الامام، وكذلك شك الامام إذا حفظ المأموم.


6- الشك في الصلوات المستحبة.


وإليك التفاصيل:

أولاً: الشك بعد تجاوز المحل


لو شك أثناء الصلاة في أنه هل أتى ببعض أجزاء الصلاة أم لا؟ فإن كان الشك قبل الإشتغال بالجزء الذي يأتي بعده، أتى بالجزء المشكوك:


1- كما لو شك في تكبيرة الإحرام ولّما يدخل فيما بعدها، وجب عليه التكبير.


2- أو شك في قراءة الفاتحة ولّما يدخل في قراءة السورة، وجب عليه قراءة الفاتحة.


3- أو شك في قراءة السورة ولما يدخل في الركوع او القنوت، وجب قراءة السورة.


4- أو شك في الركوع وهو قائم، أتى بالركوع.


5- أو شك في السجدتين او السجدة الواحدة ولما يبدء بالنهوض أو التشهد، وجب الاتيان بالمشكوك.


أمَّا لو كان الشك بعد تجاوز المحل (أي بعد البدء بالجزء الذي يأتي بعد المشكوك) لم يعتنِ بشكه، واعتبر نفسه قد أتى بالجزء المشكوك وواصل صلاته دون إشكال:


6- كما لو شك في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة.


7-أو شك في قراءة الفاتحة وهو يقرأ السورة.


8- أو شك في آية سابقة وهو يقرأ آية متأخرة.


9- بل حتى لو شك في بداية الآية وهو يقرأ آخرها، ففي كل هذه الموارد لا يعتني بالشك ويواصل الصلاة.


10- وكذلك لو شك بعد الركوع أو السجود في أنه هل أتى ببعض واجباتهما كالذكر الواجب، أو استقرار البدن، أو وضع المساجد على الأرض بالنسبة للسجود ، وما شاكل ذلك ، لم يعتنِ بشكه أيضاً.


ولو شك وهو في حالة الهوي الى السجود ، في أنه هل أتى بالركوع أم لا؟ أو هل انتصب من الركوع واقفاً أم لا ؟ لم يعتنِ بشكه.


ولا فرق هنا بين أن يكون الجزء الذي بدأه بعد الجزء المشكوك واجباً او مستحباً، فلو شك في تكبيرة الإحرام وهو مشتغل بالاستعاذة (وهي مستحبة) أو شك في القراءة وهو في القنوت وما إلى ذلك ، لم يعتنِ بشكه أيضاً.

فــروع:


1- لا فرق في هذا الشك بين ان يقع بالنسبة لاجزاء الركعتين الأوليين من الصلاة او الركعتين الأخيرتين.


2- ويُستثنى من قاعدة التجاوز فيما لو شك في السجود وهو في حالة النهوض والقيام، فالواجب العود والاتيان بالسجود وذلك لورود النص بهذا الحكم ، والاحتياط الوجوبي إلحاق التشهد به، فلو شك فيه وهو آخذ في القيام وجب احتياطاً العود للإتيان بالتشهد رجاءً.


3- من يصلي جالساً بسبب عجزه عن القيام، إذا شك في السجود أو التشهد، فإن كان الشك بعد الاشتغال بالقراءة أو التسبيحات لم يعتنِ بشكه، وأما إذا كان قبل البدء بالقراءة أو مقدماتها (كالاستعاذة ) أو التسبيحات وجب أن يأتي بما شك فيه.


4- إذا شك في صحة الركوع أو السجــود (لا في أصل الاتيان بهمــا) فإن كان بعد الانتقال الى الجزء التالي لم يلتفت وإن كان قبله فالاحتياط الاستحبابي يقتضي إعادة الفعل مع الشروط إن لم تستوجب الزيادة.


5- ولو شك في صحة القراءة أو الاذكار أو تكبيرة الإحرام، فالاحوط التدارك ما لم يتجاوز المحل.


6- إذا شك في ركن من أركان الصلاة قبل تجاوز المحل (كالشك في الركوع قبل الهوي إلى السجود) فأتى بالركن المشكوك، ثم تذكر بعد ذلك أنه كان قد أتى به بطلت الصلاة بسبب زيادة الركن .


7- أما لو كان الشك في فعل غير ركني، ثم تذكر بأنه كان قد أتى به صحت صلاته، ويأتي بسجدتي السهو احتياطاً.


8 - ولو شك المصلي في ركن من أركان الصلاة بعد تجاوز المحل وبعد الدخول في الجزء الذي يليه (كالشك في الركوع وهو ساجد، أو الشك في السجود وهو يتشهد) فلم يعتنِ بشكه، ولكنه تذكر بعدئذ أنه لم يكن قد أتى بالركن المشكوك ، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن الذي بعده (كما لو تذكر بانه لم يأت بالسجدتين وذلك قبل أن يركع للركعة التالية) وجب التدارك والاتيان بالسجدتين ثم مواصلة الصلاة، أما لو كان التذكر بعد الدخول في الركن الآخر بطلت الصلاة.


9- ولو كان الفعل المنسي غير ركن، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن وجب الإتيان بالمنسي، وأما إذا تذكر بعد الدخول في الركن، واصل صلاته ولا شيء عليه سوى سجدتي السهو احتياطاً.


10إذا شــك في أصل التسليم أو في صحته، فإن كان الشك بعد الدخول


في تعقيبات الصلاة، أو بعد البدء بصلاة أخرى، أو بعد الاتيان بما يبطل الصلاة مما يدل على انه قد فرغ من صلاته، لم يعتنِ بشكه لانه تجاوز المحل، وإن كان الشك قبل هذه الأمور أتى بالتسليم.


11- إذا شك المأموم في أنه هل أتى بتكبيرة الإحرام أم لا، فإن كان إنصاته لقراءة الامام، أو اشتغاله بالذكر، أو هيئة وقوفه في الصف ذات دلالة عنده بأنه في حالة صلاة، فقد مضى وقت تكبيرة الإحرام ولا يعتني بالشك فيها، وإلاّ فانه يكبر بنية ما في الذمة، ولا يجب عليه الاعادة بعد الإتمام.

ثانيـاً: الشك بعد السلام


1- لو شك بعد السلام الواجب في صحة الصلاة إجمالاً، لم يعتنِ بشكه.


2- أو شك بعد السلام في الاتيان ببعض الشروط أو الأجزاء (فعلاً كان أو قولاً، ركناً كان أو غير ركن) لم يعتنِ بشكه.


3- أو شك بعد السلام في عدد ركعات الصلاة لم يعتن بشكه أيضا بشرط أن يكون أحد طرفي الشك صحيحاً، كما لو شك بعد السلام في صلاة الصبح أو المغرب في أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً، ففي الصبح يبني على الاثنين، وفي المغرب يبني على الثلاث ولا شيء عليه، أو شك في الرباعية هل صلى أربعاً أو خمساً ، أو هل صلى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ، يبني على الأربع ولا شيء عليه.


أما لو شك بعد التسليم بين الواحدة والثلاث في الصبح، أو بين الاثنين والأربع في المغرب بطلت صلاته.


4- ولو شك في الرباعية بعد السلام، وقبل ان يهدم الصلاة بما يبطلها، شك بين الاثنين والثلاث، بنى على الثلاث وأتى بالرابعة ، ثم صلّى صلاة الاحتياط.

ثالثـاً: الشك بعد مضي الوقت


1- إذ ا شك بعد مضي وقت الصلاة في أنه هل صلى أم لا ؟ (كما لو شك بعد طلوع الشمس في أنه هل صلى صلاة الصبح أم لا؟) لم يعتنِ بشكه واعتبر نفسه قد صلاها، وكذلك الآمر لو ظنَّ أنه لم يصلِّ .


2- ولو كان الشك أو الظن بعدم الصلاة ، في الوقت فالواجب الاتيان بها.


3- إذا شك بعد مضي وقت الصلاة ، في صحة صلاته أو عدمها، لم يعتنِ بشكه.


4- لو علم بعد مضي وقت الظهر والعصر أنه صلى أربع ركعات فقط، ولكن لم يدر أنها كانت بنية الظهر أم العصر، يجب أن يصلي أربع ركعات أخرى قضاء بنية ما في الذمة.


5- ولو علم بعد مضي وقت المغرب والعشاء أنه صلى إحداهما ولكن لم يدر أيهما؟ وجب عليه قضاء الصلاتين معاً.

رابعاً: شكُ كثيرِ الشك


من يشك في صلواته كثيراً يُسمى بـ (كثير الشك) وعليه أن لا يعتني بشكوكه. ولكن كيف تتحقق كثرة الشك، ومتى يصبح الشخص كثير الشك؟


- المرجع في تحقق كثرة الشك هو العرف، وقد يُصبح الشخص كثير الشك في نظر العرف إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات، أو في كل ثلاث صلوات مرة واحدة، ولا يضر إذا كان عروض الشكوك الكثيرة بسبب عوامل نفسية وعصبية (كالخوف والاضطراب والقلق والغضب و..) إذا صدق عليه عرفاً أنه كثير الشك.


واليك أحكام كثير الشك:


1- لو شك في شيء من الصلاة (في الركعات أو الأفعال أو الشرائط) بنى على وقوع ذلك الشيء حتى ولو لم يتجاوز محله ( كما لو شك في الركوع وهو قائم ، بنى على وقوع الركوع).


2- ولو كان ما يشك في وقوعه مفسداً للصلاة، بنى على عدم وقوعه (كما لو شك أنه ركع مرتين، بنى على عدم زيادة الركوع).


3- ولو شك في الركعات بنى على الأكثر إن لم يكن مُبطلاً (كالشك بين الثلاث والأربع في الرباعية فيبني على الأربع) وإن كان الأكثر مُبطلاً بنى على الطرف الأقل ( كالشك بين الثلاث والخمس فيبني على الثلاث).


4- لو كان يشك كثيراً في فعل معين من أفعال الصلاة ، فهو كثير الشك بالنسبة الى هذا الفعل ولايعتني بشكوكه هنا ، فلو عرض له الشك في جزء آخر فعليه أن يعمل بوظيفة الشك ([112]) إلا إذا كان هذا الشك العارض من ترشحات كثرة الشك فلا يعتني به أيضاً .


5- وهكذا الحكم لو كان كثير الشك في صلاة معينة دون غيرها (كما لو كان كثير الشك في صلاة العشاء مثلاً) فلو شك في غيرها عمل بوظيفته، أو كان كثير الشك فيما إذا صلى في مكان معين، فلو شك وهو يصلي في مكان آخر إعتنى بشكه.


6- لو شك في نفسه: هل أصبح كثير الشك أم لا؟ بنى على العدم واعتبر نفسه كالناس العاديين، ولو كان كثير الشك فتردد في أنه هل زالت عنه هذه الحالة أم لا ؟ بنى على بقائها، أي اعتبر نفسه لا يزال كثير الشك، فلا يعتني بشكوكه.


7- إذا شك كثير الشك في إتيان ركن من أركان الصلاة ولم يعتنِ بشكه، ولكنه تذكر بعدئذٍ أنه لم يأت بذلك الركن، فإن لم يكن قد دخل في الركن التالي أتى به ( كما لو كان الجزء المنسي هو الركوع وتذكر قبل السجود، أتى بالركوع) وان كان قد دخل في الركن التالي، بطلت صلاته.


8- أما لو كان الجزء المنسي من غير أركان الصلاة ، أتى به لو تذكر قبل الدخول في الركن، ولو تذكر بعد الركن أكمل صلاته صحيحة وأتى ما يناسب المسألة من سجود السهو، أو قضاء التشهد المنسي، أو قضاء السجدة المنسية.


9- وإن شك كثير الشك في زيادة فعل، فبنى على العدم ثم تذكر وقوع تلك الزيادة ، فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإن لم يكن ركناً صحت صلاته، وعليه سجدة السهو.


10- لا يجوز لمن كان كثير الشك الاعتناء بشكه، فلو شك في أنه ركع أم لا، وجب عدم الاعتناء وعدم الركوع، فلو خالف وركع فالاحوط وجوباً إعادة صلاته.

خامساً: شك الامام والمأموم


إذا شك إمام الجماعة في عدد ركعات الصلاة، أو حتى في فعل من أفعال الصلاة على الأقوى، وكان المأموم حافظاً واستطاع ان يُعلم الامام بالصحيح بطريقةٍ ما، كان على الامام ان لا يعتني بشكه ويرجع الى المأموم ويأخذ بحفظه، وكذلك العكس لو شك المأموم وكان الامام حافظاً، لم يعتنِ المأموم بشكه وتابع الامام ، فلو شك الامام بين الثلاث والأربع وحفظ المأموم بأنها الثالثة، رجع اليه الامام، وكذلك لو شك في أنه سجد الثانية أم لا، وكان المأموم حافظاً رجع اليه الامام ، وكذلك العكس ولاحاجة هنا الى صلوات الاحتياط.

سادسـاً: الشك في ركعات الصلاة المندوبة


1- إذا شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة ، فإذا كان أحد طرفي الشك صحيحاً والآخر باطلاً، بنى على الطرف الصحيح (كما لو شك في نافلة الصبح بين الاثنين والثلاث، بنى على الاثنين) وإن كان الطرفان صحيحين ( كما لو شك بين الواحدة والاثنين) بنى على أيهما شاء، والأفضل البناء على العدد الأقل دائماً.


2- نقصان الركن في المندوبة مبطل لها، اما زيادة الركن فلا يبطلها، فعلى هذا لو نسي جزءً من الصلاة وتذكر وهو في الركن أتى بالجزء المنسي وأعاد الركن ثانية ولا شيء عليه ( كما لو تذكر في الركوع بأنه لم يقرأ الفاتحة والسورة، عاد وانتصب واقفاً وقرأهما ثم عاد للركوع ثانية).


3- ولو شك في شيء من أفعال الصلاة المندوبة ، سواء كان ركناً أم غير ركن، أتى به ما لم يتجاوز المحل، ولا يعتني بشكه لو كان قد تجاوز المحل.


4- إذا شك في الإتيان بالصلاة المندوبة أساساً، فإذا لم تكن مؤقتة، كصلاة جعفر الطيار مثلاً، بنى على العدم، وإن كانت مؤقتة (كنافلة الصبح مثلاً) بنى على العدم أيضاً إن كان الشك في الوقت، أما إن كان الشك بعد مضي الوقت وكان من عادته التنفل في الوقت ، فلا يعتني بشكه.


5- إذا ظن في الصلاة المندوبة الثنائية أنه أتى بثلاث ركعات أو أكثر، لم يعتن بظنه وتصح صلاته، أما لو ظن بشيء صحيح عمل بظنه، كما لو ظن أنه أتى بركعة واحدة صلى الركعة الثانية على الاحتياط المستحب.


6- إذا فعل في الصلاة المندوبة ما يستوجب سجدتي السهو، أو إذا نسي التشهد، أو نسي سجدة واحدة لا يلزم الاتيان بسجدتي السهو، ولا قضاء التشهد أو السجدة المنسيين.


الثالثة: الشكوك الصحيحة (المعتبرة)


/ 12