وجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الخلل واحکام سائر الصلوات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الخلل واحکام سائر الصلوات - نسخه متنی

سید محمد تقی المدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



10- إذا قصد الإقامة الشرعية في مكان ما، ثم بعد ذلك غيَّر قصده أو تردد فيه ، فإن كان تغيير القصد أو التردد بعد أن صلى صلاة رباعية تماماً (كالظهر أو العصر أو العشاء) فإنه يبقى على التمام مادام هناك، أما إذا كان تغيير القصد أو التردد قبل أن يصلي أية صلاة رباعية تماماً فإنه يرجع إلى حكم المسافر ويقصِّر صلاته، أما بالنسبة للصوم فإن كان التغيير أو التردد قبل الزوال فإن صومه غير صحيح، وإن كان بعد الزوال فصوم ذلك اليوم صحيح ، ويقضيه احتياطاً.

11- إذا دخل المسافر في إحدى الصلوات الرباعية (الظهر أو العصر أو العشاء) بنية القصر، ثم عزم على الإقامة عشرة أيام أثناء الصلاة، أكملها تماماً وصحت.

12- ولو قصد إقامة عشرة أيام ، وبدأ صلاة رباعية بنية التمام، ثم في أثناء الصلاة بدا له السفر وعدم الإقامة، فإن كان هذا التغيير قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً وصحت الصلاة، وإن كان بعد الدخول في الركعة الثالثة وقبل الركوع فالأحوط إتمامها قصراً، وذلك بهدم القيام والتسليم والأتيان بسجدتي السهو ثم يعيدها قصراً أيضاً، وإن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بطلت تلك الصلاة ورجع إلى القصر.

13- لا يشترط في تحقق الإقامة المعتبرة أن يكون الشخص مكلفاً بالصلاة في تمام العشرة:

ألف- فلو قصد الإقامة وهو غير بالغ، ثم بعد أيام بلغ، صلى تماماً وصام حتى لو كانت الأيام الباقية بعد البلوغ أقل من عشرة أيام.

باء- وكذلك لو قصدت الحائض الإقامة عشرة أيام، فطهرت بعد أيام، كان عليها التمام في الأيام الباقية وإن لم تبلغ عشرة أيام لوحدها.

جيم- وكذلك الأمر بالنسبة للمجنون لو افاق.

14- لو قصد الإقامة عشرة أيام وأكملها ثم أراد مواصلة الإقامة لأيام أخرى بقي على التمام دون الحاجة إلى قصد عشرة جديدة، فالإقامـة المعتبرة هي البقاء عشرة أيام فصاعداً في محل واحد، لا أن كل عشرة أيام تحتاج إلى قصد مستقل، فحكم الإقامة مستمر ما لم يقطعها بسفر جديد من محل الإقامة.

15- تترتب على قصد الإقامة كل أحكام الحاضر في وطنه من أداء الصلاة تماماً، وصحة الصوم، واستحباب النوافل النهارية التي تسقط في السفر، ووجوب الجمعة والعيدين ( في حالة توفر شرائط الوجوب).

16- لو قصد المسافر الإقامة المعتبرة في مكان، ثم بدا له -في أثناء الإقامة ولو بعد أداء صلاة رباعية واحدة تماماً، أو بعد انقضاء الأيام العشرة- أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ:

الف- فإذا كان عازماً على العود إلى المكان الأول، والإقامة عشرة أيام أخرى منذ العودة، يصلي تماماً عند الذهاب وفي المقصد وفي محل الإقامة الأولى .

باء- وكذلك الحكم إن كان عازماً على الإقامة عشرة أيام في مكان آخر دون أن تكون بين محلي الإقامة الأول والثاني مسافة القصر.

جيم- وإن كان عازماً على عدم العودة إلى محل الإقامة ، وكان الطريق من محل الإقامة إلى مقصده أو مع العود إلى بلده مسافة القصر، فعليه القصـر.

دال- أما إذا كان مُعرضاً عن الإقامة في المحل الأول، وأنشأ سفراً جديداً، ولكنه لدى العودة يمر بهذا المحل باعتباره يقع في طريق عودته فحكمه القصر في الذهاب والمقصد والعودة واثناء المرور بمحل الإقامة .

هاء- وإن لم يكن مُعرضاً عن محل الإقامة ، بل كان عازماً على العود إليه باعتباره محل إقامته، ثم إنشاء السفر منه فالأقوى في هذه الصورة التمام في الذهاب والمقصد والعودة ومحل الإقامة ما لم يُنشئ سفراً جديداً ، وإن كان الأحوط الجمع.

واو- وإن كان عازماً على العود إلى محل الإقامة ، ولكنه متردد بين الإقامة بعد العود وعدمها، أو كان ذاهلاً عن مسألة الإقامة وعدمها، فحكمه التمام في الحالتين، والأحوط الجمع.

زاء- وإن غادر محل الإقامة وهو متردد بين العود وعدمه، أو ذاهل عن هذا الأمر ، فالإحتياط هنا الجمع بين القصر والتمام في الذهاب والمقصد والعودة ومحل الإقامة حتى يستقر رأيه على الإقامة فيتم، أو يُنشئ سفراً جديداً فيقصِّر. وان كان الأقوى هنا التمام ايضاً مالم يعزم على السفر.

هذا كله إذا كان العود يتم خلال نفس اليوم أو الليلة ، أما إذا كان ينوي البقاء خارج محل الإقامة أكثر من هذا الوقت ، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام في كل الصور .

17- إذا قصد المسافر الإقامة الشرعية في مكان، ثم انصرف عن الإقامة وغيَّر رأيه، ولكنه شك بعدئذ هل كان تغيير النية بعد أداء صلاة رباعية تماماً فيكون حكمه البقاء على التمام، أو كان قبل ذلك فيكون حكمه القصر؟ بنى على أن التغيير كان قبل الصلاة تماماً، فيرجع إلى القصر.

18- لو تصَّور المسافر أن أصدقاء الرحلة قصدوا الإقامة عشرة أيام فقصدها هو الآخر، ثم اتضح له- بعد أن صلى صلاة رباعية تماماً- أنهم لم يقصدوا ذلك ، فهنا صورتان.

الف- فقد يكون قصده الإقامة المعتبرة مشروطاً بإقامتهم بحيث يرجع الأمر إلى ربط قصده بقصدهم، فالأظهر في هذه الصورة القصر حتى لو كان قاطعاً قبل ذلك بأنهم يبقون عشرة أيام.

باء- وقد يكون داعيه إلى قصد الإقامة المعتبرة ظنه بإقامة رفقته، فالظاهر أن حكمه التمام حتى ولو تبدل قصده بعد معرفته بخطئه.

حكم المتردد

1- لو سافر الشخص وقطع مسافة القصر، ولكنه ظل متردداً في المقصد هل يقيم عشرة أيام أم لا ، فحكمه القصر مادام متردداً إلى ثلاثين يوماً، أما بعد الثلاثين فيتم صلاته ولو لم يكن عازماً على الإقامة عشرة أيام، بل حتى لو كان عازماً على السفر في نفس اليوم.

2- هذا الحكم هو للمتردد ثلاثين يوماً في مكان واحد عرفاً، فلو قضى هذه الفترة من التردد في أماكن متعددة منفصلة ، أو في أثناء سيره المتواصل فإنه يبقى على القصر حتى بعد الثلاثين.

3- لو تردد في البقاء وعدمه لمدة تسعة وعشرين يوماً، ثم سافر إلى مكان آخر وبقي هناك متردداً أيضاً لتسعة وعشرين يوماً، قصَّر وهكذا يبقى على القصر ما دام كذلك، إلا إذا نوى الإقامة في مكان عشرة أيام، أو ظل متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد، فيتم بعده.

4- إذا تردد قبل بلوغ أربعة فراسخ فحكمه التمام من حين التردد، ذلك لأن هذه الحالة تعني التردد في أصل السفر ولأنه لم يبلغ أربعة فراسخ فإنه لا يُعد مسافراً، مالم يقصد المسافة. ولكن إذا تردد أثناء الطريق في الإقامة في بعض المنازل وذلك قبل بلوغ أربعة فراسخ ولكنه كان قاصداً قطع المسافة المعتبرة فحكمه القصر.

أحكام الخلل في السفر

السنة الشريفة :

1- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عــن رجل صلّى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال الإمام: "إن كان في وقت فليعـد، وإن كان الوقت قد مضى فــلا". ([177])

2- وقال أبو بصير: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه". ([178])

3- وقال الإمام الصادق عليه السلام: إذا أتيتَ بلدةً فأزمعتَ المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة". ([179])

4- وجاء عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجلٌ صلّى في السفر أربعاً، أيعيد أم لا ؟ قال : "إن كان قُرِأتْ عليه آية التقصير وفُسِّرَت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قُرِأتْ عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه". ([180])

5- قال إسماعيل بن جابر : قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل عليَّ وقتُ الصلاة وأنا في السفر فلا أُصلي حتى أدخل أهلي، فقال :" صلِّ وأتم الصلاة" قلتُ: فدخل عليَّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أُصلي حتى أخرج، فقال: "فصلِّ وقصِّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله". ([181])

6- وجاء في خبر سليمان بن حفص المروزي: قال الفقيه العسكري عليه السلام: يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصّر فيها: (سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر) ثلاثين مرة لتمام الصلاة". ([182])

تفصيل القول:

1- لو صلى المسافر تماماً بينما حكمه القصر، فإن صلاته تبطل في حالة العلم بأصل الحكم والسهو عنه، أو العلم بأصل الحكم مع الجهل بالخصوصيات، أو العلم بأصل الحكم مع الجهل بالموضوع (أي الجهل بأن سفره هذا مما يجب فيه القصر) وتصح الصلاة مع الجهل بأصل الحكم، وإليك بعض النماذج التطبيقية:

الف- المسافر الذي يعلم بأن حكمه القصر، لو صلى الرباعية تماماً عمداً بطلت صلاته.

باء- ولو صلاها تماماً جهلاً بوجوب القصر في السفر، لم يجب عليه الإعادة.

جيم- أما لو كان عالماً بأصل حكم وجوب القصر في السفر، ولكنه كان يجهل بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بأحكام المسافر، فصلّى تماماً وجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه.

دال- ولو كان عالماً بحكم القصر في السفر، إلا أنه جهل أن سفره هذا يستوجب القصر، كما لو تصور أن الطريق الذي يسلكه ليس بمقدار مسافة القصر، بينما كان في الواقع مسافة، فصلى تماماً، وجب عليه الإعادة أو القضاء أيضاً.

هاء- ولو كان ناسياً أنه مسافر، أو ناسياً أن حكم المسافر هو القصر فصلى تماماً، فإن تذكر ولا يزال وقت الصلاة باقياً وجب عليه الإعادة قصراً، وإن تذكر بعد خروج وقت الصلاة، فالإحتياط الوجوبي هو القضاء لناسي الحكم (أي الناسي بأن حكم المسافر هو القصر) دون ناسي الموضوع (أي الناسي بأنه مسافر) فإنه لا يقضي.

واو- ولو كان عالماً بحكم القصر وبأنه مسافر، إلا أنه صلى الرباعية تماماً بسبب الغفلة، بطلت صلاته أيضاً، وعليه الإعادة والقضاء.

2- لو صلى الرباعية قصراً مَنْ واجبه التمام، بطلت صلاته في جميع الحالات، الا في حالة المقيم عشرة أيام إذا قصَّر بسبب جهله بأن حكمه التمام.

3- مَنْ اعتقد بأن سفره إستغرق مسافة القصر فقصَّر صلاته، ثم اكتشف بعد ذلك خطأه وأن سفره أقل من مسافة القصر، وجب عليه إعادة الصلاة تماماً، أداءً أو قضاءً.

4- ولو اعتقد بأن سفره لم يبلغ مسافة القصـر، أو كان شاكاً في ذلك، ثم في أثناء الطريق تبين له أن المسافة التي يقطعها هي بقدر مسافة القصر، قصَّرَ صلاته وإن لم يكن المتبقي بقدر مسافة القصر. وإن كان صلى تماماً قبل ذلك، وجب عليه الإعادة قصراً.

5- لو دخل في الصلاة الرباعية بنية التمام وهو ناسٍ بأنه مسافر، أو ناسٍ بأن حكمه القصر، ثم تذكر أثناء الصلاة، فإن كان قبل ركوع الركعة الثالثة، أتم الصلاة قصراً واكتفى بها. ولو تذكر بعد ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة قصراً.

6- مَنْ كان واجبه التمام- كالمقيم عشرة أيام- إن دخل في الصلاة الرباعية بنية القصر جهلاً منه بأن وظيفته التمام، ثم عرف ذلك في الأثناء وجب عليه العدول إلى التمام، وتصح صلاته.

7- إذا دخل وقت الصلاة وهو حاضر في وطنه أو في محل الإقامة الشرعية، فالأفضل أن يبادر إلى الصلاة تماماً ولا يؤخرها إلى حين السفر، ولو أخرها فالأحوط إختيار القصر على التمام لما هو المشهور بين الفقهاء.

8- ولو دخل الوقت وهو مسافر، فأجَّل صلاته حتى وصل إلى وطنه أو إلى محل الإقامة الشرعية أتم على الاقوى.

9- لو فاتت الصلاة الرباعية قصراً، وجب قضاؤها قصراً أيضاً حتى لو كان يقضيها وهو في وطنه، وكذلك لو فاتت الصلاة تماماً وأراد أن يقضيها وهو في السفر، عليه قضاؤها تماماً.

10- يستحب للمسافر الذي حكمه القصر، أن يقول بعد كل صلاة يصليها قصراً: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله الا الله، والله أكبر" ثلاثين مرة ، بل الأفضل أن يأتي بها ستين مرة.

صلاة الخوف والمطاردة

القرآن الكريم:

« وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً * وإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَىً مِن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً» (النساء/101-102)

« حَافِظُــوا عَلَى الصَّــلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُــوا لِلّهِ قَانِتِينَ * فإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانــاً فإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُــونَ» (البقرة/238-239)

السنة الشريفة:

1- ســأل زرارةُ الإمام الباقر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر، تقصّران جميعاً؟ فقال الإمام: "نعم، وصلاة الخوف أحق أن تُقصّر من صلاة السفر لأن فيها خوفاً". ([183])

2- قال الإمام الصادق عليه السلام حول كيفية صلاة الخوف: "صلى النبي بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف، ففرَّق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بإزاء العدو، وفرقة خلفه، فكبَّر وكبّروا، فقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، وسجد وسجدوا، ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائماً وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فكبَّر وكبّروا وقرأ فأنصتوا ، وركع فركعوا وسجد فسجدوا، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتشهَّد ثم سلَّم عليهم، فقاموا ثم قضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، وقد قال الله لنبيّه "فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك.." (وذكر الآية) فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: "من صلى المغرب في خوف بالقوم، صلّى بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين". ([184])

3- قال عبد الرحمن: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل "فــإن خفتم فرجالاً أو ركباناً" كيف يصلي؟ وما يقول؟ إن خاف من سبـع أو لص، كيف يصلي؟ فقال: " يكبِّر ويؤمي برأسه إيماءً". ([185])

4- وروى زرارة عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال: "الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءً على دابته".

سأل زرارة: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟

قال الامام: "ليتيمَّم من لبد سرجه أو عرف دابّته فإنّ فيها غباراً، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت له دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه". ([186])

5- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن صلاة القتال، فقال: إذا التقوا فاقتتلوا ، فإنما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء". ([187])

6- وقال: "فات الناس مع علي عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمرهم فكبَّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركبانـاً". ([188])

7- وجاء عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال، فإنه كان يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه، إذا كانت المسائفة ([189]) والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم ، ولم يأمرهم باعادة الصلاة". ([190])

8- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فقال : يؤمى إيماء. ([191])

تفصيل القول:

1- في حالات الخوف والمطاردة، تُصلّى الصلوات الرباعية قصراً كصلاة المسافر، سواء كان في السفر أو الحضر، جماعة أو فرادى .

2- المقصود بالخوف هو كل خوف يستوجب قصر الصلاة، أي يكون قصر الصلاة عاملاً مساعداً على التخفيف من وطأة الخوف ، ويعطي فرصة أكبر لمواجهة الموقف.

وقد يكون الخوف بسبب الحرب والمواجهة العسكرية ، أو عدو ظالم يتعقبه، أو قوات أمن تلاحقه للاعتقال، أو لصوص أو حيوانات مفترسة، أو ما شاكل. فإذا كان قصر الصلاة في مثل هذه الحالات يساعد على مواجهة العدو، أو الفرار، أو الاختباء أو غير ذلك، فقد وجبت صلاة الخوف.

3- أما إذا كان الخوف يستولي على الإنسان ولكنه لا يقتضي القصر في الصلاة والإسراع بها، كما لو كان خائفاً من العدو، أو في جبهة الحرب، إلا أنه مستقر في مكان لفترة يستطيع خلالها أداء الصلاة تامة وعلى صورتها المعهودة، صلاها كذلك إن لم يكن مسافراً.

صلاة الخوف

1- وفي حالة الحرب يستحب أن تصلى صلاة الخوف جماعة حيث ينقسم المسلمون الى طائفتين ، طائفة يقيمون الصلاة، وأخرى يواجهون العدو، وذلك بإحدى الصورتين.

الصورة الأولى: أن يصلي الامام بإحدى الطائفتين صلاة كاملة بينما تقوم الطائفة الأخرى بمهامها الحربية، ثم يصلي الامام صلاة اخرى بالطائفة الثانية حيث تأخذ الطائفة التي صلت مواقعها العسكرية.

الصورة الثانية: أن يصلي الامام بالطائفتين صلاة واحدة، وذلك بأن يقف الامام وتأتم به الطائفة الأولى، وفي الركعة الأولى وأثناء الجلوس بعد السجدة الثانية ينتظر الامام بينما يسارع المأمومون بالقيام والركوع والسجود، وحينما تكون هذه الطائفة في السجود ، تعود الطائفة الثانية غير المصلية حتى يقفوا وراء المصلين وبمجرد إنتهاء صلاتهم وزحفهم نحو المواقع العسكرية ، تكون الطائفة الثانية قد استقروا في مكانهم حيث يقوم الإمام لمواصلة ركعته الثانية فتأتم به هذه الطائفة فتصبح الركعة الثانية للامام مساوية للركعة الأولى للمأمومين، فإذا جلس الإمام للتشهد، قام هؤلاء وأضافوا ركعة ثانية، وأنهوا صلاتهم مع الامام الذي ينتظرهم جالساً.

فتكون النتيجة أن الامام صلى ركعتين، كل ركعة بطائفة ، وتكون كل طائفة قد صلت ركعة مع الامام وركعة منفردة.

وبإمكان الإمام أن ينتظر الطائفة الثانية وهو قائم في ركعته الثانية يطيل القراءة حتى تكمل الطائفة الأولى، وتأتي الطائفة الثانية وتأتم بثانية الامام.. وهكذا.

2- وفي صلاة المغرب يتخير الامام بين أن يصلي ركعة واحدة مع الطائفة الأولى وركعتين مع الثانية ، أو العكس. والرواية وردت بالأولى.

3- وعلى المحاربين أن يكونوا مسلَّحين في حالة الصلاة، فلا تشغلهم الصلاة عن الحرب بما فيها الاهتمام بالسلاح والعتاد وأخذ الحيطة والحذر.

ويُسمح بوضع السلاح في حالة الضرورة فقط، مثل أن يكون المطر مانعاً من الاهتمام بالصلاة والسلاح معاً، أو يكون الشخص مريضاً لا يستطيع أن يقوم ويقعد ويسجد وهو مثقل بالحديد.

صلاة المطاردة

1- والمقصود بالمطاردة - أو ما يطلق عليه (شدة الخوف) - هو حالة إلتحام الحرب مع العدو، أو الاشتباك في معركة مع اللصوص ، أو الحيوانات المفترسة ، أو أية حالات إضطرارية أخرى، بحيث لا توجد أية فرصة للصلاة بكيفيتها المعهودة لا تماماً ولا قصراً.

2- ولأن الصلاة لا تترك على أية حال، فيجب على المسلم في هذه الحالات أن يصلي بأية صورة ممكنة: جالساً، أو واقفاً، أو مستلقياً، أو ماشياً، أو راكباً، مستقبلاً القبلة أو غير مستقبل، وعليه أن يأتي بكل ما يستطيع عليه من الأجزاء والشرائط وبقدر المستطاع، وما لا يستطيع عليه يأتي بالبديل، فإذا لم يستطع الركوع والسجود، أومأ برأسه، وإن لم يستطع فالايماء بالعين، ومع عدم القدرة على أي شيء صلى بالتسبيح ، فيقول بدل كل ركعة: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" ويسقط الركوع والسجود. ويسعى أن يكبِّر تكبيرة الإحرام مستقبلاً القبلة إن أمكن.

ولو صلى صلاته بالكيفية المتاحة صحت إن شاء الله تعالى ، ولا إعادة عليه ولا قضاء.

فــروع:

الأول: لو رأى من بعيد ما ظنه عدواً، او لصاً، أو سبعاً وتأكد من ذلك حسب الظاهر، فقصَّر وصلى صلاة الخوف ثم تبين بعد ذلك خطأ ظنه، كانت صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

الثاني: لو احتمل زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة ، فالأحوط - في حالات الخوف والمطاردة- تأخيرها إلى أن يضيق الوقت.

الثالث: المتورطون بحالات إضطرارية لا تسمح لهم بالصلاة المعهودة، يقصّرون الصلاة في الكمية والكيفية مع الخوف والسفر، ويقصّرون في الكيفية فقط مع عدم الخوف والسفر ، وامثلة ذلك:

1- من يصارع الأمواج وسط البحر بانتظار النجاة.

2- متسلّق الجبال الذي سقط وظل معلقاً بين السماء والأرض بانتظار من ينقذه.

3- المظلّي الذي اشتبكت مظلته بشاهق فبقي معلقاً في الهواء.

4- المسجون في زنزانة صغيرة لا تسعه إلا واقفاً، أو جالساً، أو مستلقياً، وكذلك المربوط بكرسي التعذيب أو بإسطوانة لفترات طويلة في سجون الطواغيت .. وهكذا.

الرابع: لو بدأ صلاته الاضطرارية بصورة غير معهودة ، ثم في أثناء الصلاة ارتفع عامل الضرورة، أكمل صلاته بصورتها المعهودة، ولو انعكس الامر فبدأ الصلاة بكيفيتها العادية ، وفي أثناء الصلاة عرض الخوف أو الاضطرار أكمل الصلاة كيفما أمكن وصحت إنشاء الله تعالى.

قضاء الصلاة

السنة الشريفة:

1- سُئل الامام الباقر عليه السلام عن رجل صلى بغير طهور او نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها، فقال: " يقضيها اذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلّها، فاذا قضاها فليصلِّ ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها". ([192])

2- وسأل محمد بن مسلم الامام الصادق عليه السلام عن رجل صلّى الصلوات وهو جُنب، اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، فقال: "يتطهر ويؤذِّن ويقيم في أوّلهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته". ([193])

3- وسأل جميل بن درّاج الامام الصادق عليه السلام: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، فقال: " يبدء بالوقت الذي هو فيه ، فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى". ([194])

4- وسأله الحلبي أيضاً عن المريض هل يقضي الصلوات اذا اغمي عليه؟ فقال: "لا، الا الصلاة التي افاق فيها". ([195])

5- وقـال له زرارة: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ فقال: " يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السفر صلاة الحضر كما فاتته". ([196])

6- وسُئل عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي؟ فقال: " يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء، فقد صلى أربعاً، وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى". ([197])

7- وجاء عنه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم انه قال: "يقضيه أولى الناس به". ([198])

8- وقال محمد الصفار: كتبت الى العسكري عليه السلام: رجل مات وعليه قضـاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنـه جميعاً خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخـر؟

فوقَّــع عليـه السـلام: " يقضي عنـه أكبر وليّيه عشرة أيــام ولاء إنشـاء الله". ([199])

تفصيل القول:

1- إذا فاتت الصلاة اليومية عن وقتها وجب قضاؤها خارج الوقت، سواء كان الفوات عن عمد أو سهوٍ أو جهل، أو مرض أو نوم استوعب وقت الفريضة.

2- وأيضا يجب قضاء الصلاة لو تبيّن بطلانها لاي سبب من الأسباب المذكورة في الأبواب السابقة.

3- ولا يجب القضاء على:

الف- الصبي.

باء- البالغ بالنسبة لما فاته قبل البلوغ.

جيم- المجنون الذي استغرق جنونه كل وقت الفريضة.

دال- المغمى عليه طوال وقت الفريضة.

هـاء- حديث الاسلام بالنسبة لما فاته من الصلوات حال كفره الأصلـــي. ([200])

واو - المرأة في حال الحيض والنفاس بالنسبة للفرائض التي استوعب الحيض والنفاس أوقاتها بشكل كامل.

4- إذا بلغ الصبي بلوغاً شرعياً، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل خروج وقـت الفريضة وجب عليهم أداء الصلاة في وقتها ، حتى ولو لم يبق من الوقـت الا بمقدار ركعة واحدة من الصلاة ، ومع ترك الأداء يجب عليهم القضاء.

5- يجب على المرأة الحائض والنفساء أداء الصلاة إذا طهرتا قبل خروج وقت اليومية، ولو كان الوقت المتبقي بمقدار ركعة واحدة.

6- لو طَرَأ الاغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس بعد مضي فترة من الوقت تسع لأداء صلاة الإنسان المختار وطبقاً للحالات المختلفة من السفر والحضر واتيان المقدمات كالتطهر، ولكنهم لم يأتوا بالصلاة أداءً وجب عليهم القضاء بعد زوال العذر.

7- لو أسلم الكافر وقد بقي من وقت إحدى الصلوات اليومية ولو بمقدار ركعة واحدة وجب عليه الاتيان بها في الوقت أداء ، فان لم يفعل وجب عليه قضاؤها.

8- لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض والنفساء والمجنون بين أن تكون هذه الأسباب قهرية أو ناجمة عن فعل واختيار الشخص([201]) والامر كذلك بالنسبة للاغماء الاختياري أيضاً ، وإن كان الاحوط وجوب القضاء عليه، خاصة اذا كان الاغماء الاختياري على وجه معصية الله عز وجل. ([202])

9- يجب القضاء على شارب المسكر وعلى مستعمل المواد المخدرة سواء كان عالماً بالاسكار والتخدير أم لا، وسواء كان ذلك باختياره ومعصية لله، أم للضرورة، أم الإكراه.

10- الأظهر كفاية صلاة فاقد الطهورين([203]) وعدم وجوب القضاء وإن كان الاحوط استحباباً عليه القضاء.

11- يجب قضاء الصلوات الواجبة غير اليومية اذا فاتت عن وقتها. باستثناء العيدين (في حالة وجوبهما) وبعض موارد صلاة الآيات (سبق الحديث عنها) : وحتى النافلة المنذورة في وقت معين يجب قضاؤها في حالة عدم الاتيان بها في الوقت المنذور.

12- يصح قضاء الفرائض في أي وقت من ساعات الليل والنهار، وفي السفر والحضر، ويجب قضاء ما فاته في السفر قصراً ، وما فاته في الحضر تماماً ، سواء كان يصلي القضاء في السفر أو الحضر.

13- اذا فاتت الصلاة وكان الشخص في أول الوقت حاضراً، وفي آخره مسافراً أو العكس ، فالأقوى لزوم اختيار ما كان واجباً آخر الوقت ( أي حين فوات الصلاة) والاحوط الجمع في القضاء بين القصر والتمام.

14- لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت من غير الصلوات اليومية، لابينها وبين اليومية، ولا بين بعضها والبعض الآخر، فلو فاتت صلاة يومية وصلاة كسوف، أو فاتت صلاة آيات للكسوف وصلاة آيات للزلزلة، كان بإمكانه قضاء ما شاء منهما مقدماً وما شاء مؤخراً.

15- وبالنسبة الى اليومية، الأقوى عدم وجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت منها أيضاً، إلاّ بين الصلاتين المترتبتين في وقت واحد، أي بين الظهرين اذا فاتتا معاً، وكذلك بين العشاءين، فلو فاتت الصلوات الخمس غير مرتبة من عدة أيام، يكفيه أن يقضي الصلوات الخمس بأي شكل من الاشكال.

16- لو علم أن عليه صلاة رباعية واحدة، الا أنه لا يعلم بالتحديد هل هي صــلاة عصر أم ظهر أم عشاء، يكفيه أن يقضي رباعية واحدة بنية ما في الذمة (أي دون تعيين).

17- لو علم أن عليه صلاة واحدة فائتة مرددة بين الصلوات الخمس، فان كان الفوات في الحضر يكفيه أن يقضي ثلاث صلوات: ثنائية وثلاثية ورباعية بنية ما في الذمة، وان كان الفوات في السفر يكفيه ثلاثية وثنائية واحدة بنية ما في الذمة.

18- لا تجب المبادرة فوراً في القضاء، بل وقته موسَّع ما دام العمر، إلا أن يؤدي التأخير الى المسامحة والتهاون بأداء التكليف.

19- لا يجب تقديم القضاء على الصلاة الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالفريضة الحاضرة في متسع الوقت لمن عليه القضاء، وان كان الاحتياط تقديم القضاء على الحاضرة، خاصة اذا كان القضاء يرتبط بنفس اليوم، واذا شرع في الحاضرة قبل القضاء، استحب له العدول منها اليه اذا كان ذلك ممكناً.

20- ويجوز لمن عليه القضاء أن يأتي بالنوافل قبل القضاء أيضاً، تماماً كما يجوز الاتيان بالنوافل قبل ا لفريضة وقد دخل وقتها.

21- لا يجوز الاستنابة في قضاء الصلوات مادام الشخص حياً، حتى ولو تيقن بعدم حصول القدرة على القضاء أبداً.

22- يجوز قضاء الصلوات جماعة سواء كان الامام يصلي أداءً أم قضاء، وسواء إتحد صلاتهما أم اختلفتا.

23- يستحب تمرين الطفل المميز على قضاء صلواته الفائتة، كما يستحب تدريبه على الأداء، بل يستحب تدريبه على كل العبادات.

قضاء فوائت الوالدين

1- يجب على الولد الأكبر قضاء فوائت الوالدين -بعد موتهما- من الصلاة والصيام، مما لم يكن فواته عن معصية، بل كان لعذر وكان يجب عليهما قضاؤه الا انهما لم يتمكنا منه. وان كان الاحتياط الوجوبي قضاء جميع ما عليهما.

2- ومع فقد الولد فالاحوط ان يقضي عن الميت أولى الناس به من الرجال في كل طبقة كفاية، والاحوط أن يقضي الأكبر فالاكبر.

3- اذا مات الابن الأكبر بعد وفاة أحد أبويه وقبل أن يقضي فوائته، وجب احتياطاً على غيره من اخوته الأكبر فالأكبر.

4- لو كان الابن الأكبر صبياً غير بالغ، أو مجنوناً حين موت أحد أبويه، فلا يسقط عنه وجوب القضاء، بل يستقر عليه ذلك بعد البلوغ أو الافاقة، ولو مات قبل ذلك (أي قبل البلوغ أو الافاقة من الجنون) يجب على الأكبر من بعده.

5- لو لم يُعرف أكبر الولدين، أو كان سنهما واحداً فالاحتياط يقتضي وجوب القضاء على الاثنين كفاية، فلو قام به أحدهما سقط عن الاخر، ولو أهملا أَثِما معاً.

6- إذا كان الميت قد أوصى باستئجار شخص لقضاء ما عليه من صلاة وصيام سقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر اذا أتى به الأجير صحيحاً، كما يسقط عنه الوجوب لو تطوَّع شخص بالقضاء.

7- لا يلزم على الولد أن يقضي فوائت الميت شخصياً ، بل بإمكانه إستئجار شخص آخر للقضاء عن الميت، وحينئذ فالأجير ينوي القضاء عن الميت لا عن الولد.

8- لــو شك الــولي في وجود فوائت على الميت أو عدمه، لا يجب عليــه شــيء.

9- لو كان على الولي قضاء صلوات وصيام عن نفسه، فلا يمنع هذا من وجوب قضاء فوائت أبويه عليه أيضاً، ويقدم أيهما شاء في القضاء.

صلاة الاستيجار

السنة الشريفة:

1- جــاء في (تحف العقول) عن الامام الصادق عليه السلام في وجوه معايش العباد: " ... وأما تفسير الاجـارة فإجـارة الإنسان نفسه أو ما يملكـه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارات". ([204])

2- وقال الامام الصادق عليه السلام ايضاً: " يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت". ([205])

3- روى عبد الله بن سنان قائلاً: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فاعطاه ثلاثين ديناراً يحج بها عن اسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرة الى الحج الا اشترط عليه ، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسّر، ثم قال: يا هذا اذا أنت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك". ([206])

4- وروي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: "ما يمنع الرجل منكم أن يبرَّ والديه حيّين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، يزيده الله عز وجل ببره وصلته خيراً كثيراً". ([207])

5- روى علي بن أبي حمزة: قلتُ لابي ابراهيم عليه السلام ، أحج وأصلي وأتصدق على الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال: نعم؛ تصدق عنه، وصلّ عنه، ولك أجر بصلتك إياه". ([208])

تفصيل القول:

1- يجوز استئجار شخص ليقوم نيابة عن الميت بقضاء فوائته من الصلوات والصيام وسائر العبادات ، كما يجوز التطوع بذلك مجاناً .

2- ويجوز استئجار الشخص للقيام بالعبادات المستحبة نيابة عن الأحياء أو الأموات على السواء، كالعمرة المفردة المندوبة، وزيارة قبر النبي وما شاكل. كما يجوز التطوع بالمستحبات وإهداء ثوابها للأموات والأحياء.

3- ولا تجوز الاستنابة في الواجبات عن الأحياء الا في الحج بالنسبة لمن كان مستطيعاً الا أنه كان عاجزاً عن أدائه مباشرة.

4- قال بعض الفقهاء بعدم جواز استئجار ذوي الأعذار([209]) خصوصاً من كانت صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام، ولكنه قول مشكل ، إذ أن حقيقة الصلاة ذكر الله، وان صلاة كل شخص بحسبه وحسب تكليفه، فالظاهر لا اشكال في استئجار ذوي الأعذار وطريق الاحتياط واضح.

5- لا يجب التطابق في الذكورة والأنوثة بين النائب (الأجير) والمنوب عنه. فيجوز إستنابة أو إستئجار الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وحينئذ يعمل الأجير في مسألة الجهر والاخفات حسب وظيفته.

6- يشترط في الأجير أن يكون ملمّاً بشكل كامل بأحكام وتفاصيل العبادة مورد الاجارة، إما عن إجتهاد أو عن تقليد صحيح.

7- لا يشترط في الأجير أن يكون عادلاً ، بل تكفي الثقة به والاطمئنان بأدائه العمل على الوجه الصحيح، ولو باجراء أصل (حمل عمل المسلم على الصحة) وذلك عند عدم وجود ما يخالفه من الإمارات.

8- يشترط في صحة عمل المتطوع أو الأجير قصد التقرب الى الله تعالى، ويتحقق هذا القصد بالنسبة للأجير بان يأتي بالعبادة قربة الى الله تعالى، ولكنه يقبض الاجرة بازاء نيابته عن الميت حيث يجعل اتيانه بالعبادة الاستيجارية لتفريغ ذمة الميت، فالاجارة في الحقيقة ليست للصلاة ، وانما هي للنيابة.

9- يجب على الأجير تعيين المنوب عنه في نية العمل ولو اجمالاً، فلا يلزم ذكر اسمه بالتفصيل بل يكفي أن يقصد من عيّنه المستأجر.

10- إذا لم يعين المستأجر تفاصيل الصلاة المطلوبة من جهة المستحبات ، وجب على الأجير الاتيان بالصلاة على الوجه المتعارف.

11- الأقوى وجوب العمل بما تقتضيه وظيفة الأجير نفسه في الاحكام الخلافية بين المجتهدين([210]) الا أن يشترط الموجر غير ذلك ، وحينئذ فلابد أن يعمل بالشرط ما لم يكن عنده باطلاً. والاحتياط العمل بطريقة تؤمن نظر الميت والولي ولا تخالف نظره (الأجير) إجتهاداً أو تقليداً.

12- لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة عن الميت ، تماماً كما قلنا بعدم وجوبها في أصل القضاء، الا أن يشترط الموجرذلك ، فعلى الأجير مراعاة الشرط حينئذ.

13- لو لم يأت الأجير بالعمل أصلاً، أو أتى به باطلاً وجب الاستيجار عن الميت ثانية.

14- لو أخبر الأجير باتيان العمل المطلوب في الإجارة صحيحاً يُقبل قوله حملاً لواقع الأخ المسلم على الصحة وعدم الإهمال في أداء الواجب بعد انقضاء وقته، بلى اذا كانت هناك دعوى ضده لم يُحمل على الصحة، وانما كانت عليه البينة وعلى المنكر اليمين.

15- لو مات الشخص الذي آجر نفسه للنيابة عن الميت في قضاء الصلوات قبل الاتيان بها تماماً، بطلت الإجارة في المتبقي من العمل فيما إذا كانت الإجارة تشترط مباشرة الأجير شخصياً للعمل، وحينئذ يجب على الورثة إعادة الاجرة من أصل تركة الميت (الأجير) بنسبة المتبقي من العمل. وأما اذا لم تكن المباشرة شرطاً يجب على الورثة استيجار أجير آخر لتكميل العمل ان كان له مال، والا فلا يجب على الورثة شيء.

16- إذا مات الأجير قبل إكمال ما عليه من الصلوات أو الصيام الاستيجارية، وكانت عليه شخصياً صلوات وصيام فائتة ايضاً، يجب على الورثة استئجار شخص آخر للاتيان بالمتبقى من العبادات الاستيجارية من أصل التركة، أما فوائته الشخصية فتخرج من ثلثه بالوصية.

صلاة الجماعة

السنة الشريفة:

1- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "من صلى الخمس في جماعة فظنّوا به خيراً". ([211])

2- وروى الامام الصادق عليه السلام -في حديث المناهي- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: "... ومن مشى الى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة، ويُرفع له من الدرجات مثل ذلك فان مات وهو على ذلك وكَّل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره ويُبشِّرونه ويؤنسونه في وحدته ويستغفرون له حتى يُبعث". ([212])

3- وجاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: "يا علي ثلاثٌ درجـات: إسباغ الوضـوء في السبرات([213])، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشي بالليل والنهار الى الجماعات...". ([214])

4- روى زرارة والفضيل أنهما سألا الامام: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنّة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له". ([215])

5- وروى الفضل بن شاذان عن الامام الرضا عليه السلام في بيان علة تشريع الجماعة: ".. انما جُعلت الجماعة لئلا يكون الاخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله الا ظاهراً مكشوفاً مشهوراً، لأن في إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب لله وحده، وليكون المنافق والمستخف مؤدياً لما أقرَّ به، يظهر الاسلام والمراقبة، وليكون شهادات الناس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة، مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى، والزجر عن كثير من معاصي الله عز وجل". ([216])

6- وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة". ([217])

7- وقال الامام الصادق عليه السلام: إن أناساً كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبطأوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليوشك قوم يَدَعُون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتُحرق عليهم بيوتهم". ([218])

/ 12