وجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الخلل واحکام سائر الصلوات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الخلل واحکام سائر الصلوات - نسخه متنی

سید محمد تقی المدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



8- وقال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كله". ([219])

9- وروى زرارة في حديث عن الامام الصادق عليه السلام أنه سأله: "الرجلان يكونان جماعة فقال الامام: نعم، ويقوم الرجــل عن يمين الامـام". ([220])

10- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟. قال: "فليصلِّ صلاته، ثم يُسلِّم ويجعل الأخيرتين سبحة". ([221])

11- وقال القاسم بن الوليد: سألته (أي الامام المعصوم) عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء؟. قال: "يقوم الرجل الى جنب الرجل ويتخلَّفن النساء خلفهما". ([222])

12- وروي عن أحد الامامين (الباقر أو الصادق عليهما السلام) قوله: "الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه". ([223])

13- قـال حماد بن عثمـان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجـل إمام قـوم فصلّى العصر وهي لهم الظهر؟. قال: " أجزأت عنه وأجزأت عنهـم". ([224])

14- وقال الامام الباقر عليه السلام: "إذا أدركتَ التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة". ([225])

15- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل اذا أدرك الامام وهو راكع وكبَّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أردك الركعة. ([226])

16- وتضيف رواية اخرى: ".. وان رفع (الامام)رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة". ([227])

17- وروي عن الامام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، أنه قال: "إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبِّر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف ، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف". ([228])

18- وقال الامام الصادق عليه السلام: "إذا جاء الرجل مبادراً والامام راكع، اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبَّر وسجد معه ولم يعتدَّ بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان، ولا إقامة، ومن أدركه، وقد سلَّم فعليه الاذان والإقامة".([229])

تفصيل القول:

تعريفها؛ استحبابها؛ وجوبها:

1- صلاة الجماعة هي أن يقتدي الشخص بصلاة شخص آخر -حسب شروط معينة يأتي ذكرها-، ويتابعه في أفعال الصلاة دون أن يسبقه فيها، ويسمى المقتدي مأموماً، والمُقتدى به إماماً. وسيأتي ذكر التفاصيل والشروط والأحكام والسنن.

2- وتستحب الجماعة إستحباباً مؤكداً في جميع الصلوات الواجبة([230])، وبالذات اليومية منها، ويتضاعف التأكيد في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، ولجار المسجد، ولمن يسمع نداء صلاة الجماعة.

ويُستثنى من الصلوات الواجبة، صلاة الطواف الواجب، فإن القول بصحة الجماعة فيها مشكل.

وقد وردت مجموعة كبيرة من الروايات المؤكدة على الجماعة والمشيرة الى ثوابها وفضلها، وذم تاركها.

3- من ترك حضور الجماعة رغبة عنها، فالرواية تقول أنه لا صلاة له.

4- كما لا ينبغي للمؤمن عدم حضور الجماعة لأدنى سبب غير وجيه، فأينما كنتَ عند دخول وقت الصلاة، سواء كنت في السوق أو الادارة والمكتب أو المدرسة والجامعة، أو الطريق فبادر الى الصلاة جماعة مهما أمكن ، إلا أن يمنعك عذر حقيقي، ولابد للمؤمن أن يأخذ الحيطة والحذر من أن يتحول عدم حضور المساجد والجماعات عادة له، فانه من علامات المنافقين كما في الروايات.

5- لأن فضل الجماعة واستحبابها من ضرورات الاحكام الشرعية ولا مجال لإنكارها، فإن الشيطان يوسوس للمؤمن في التفاصيل الفرعية لكي يمنعه منها كالتشدد والتشكيك في عدالة الامام، أو عدم معرفته للامام، وما شابه، فعلى المؤمن أن يحذر من هذه الوساوس الشيطانية.

6- إستحباب الجماعة يختص بالفرائض كما أشرنا، ولم تشرع في الصلوات المستحبة حتى ولو أصبحت واجبة عرضاً كالنذر([231])، الا في صلاة الاستسقاء، حيث تصح جماعة. أما إذا تحولت الصلاة الواجبة الى مستحبة كصلاة العيدين، حيث تستحب في حالة عدم توفر شروط الوجوب، فانها تصح جماعة.

7- وتجب الصلاة جماعة في الحالات التالية:

الف- صلاة الجمعة إذ لا تصح الا جماعة.

باء- صلاة العيدين في حالة وجوبها (سيأتي الحديث عن أحكامها).

جيم- وقد تجب بالنذر والعهد واليمين. ([232])

دال- من كان مصاباً بالوسواس ، وكان تركه للوسواس يتوقف على الصلاة جماعة، وجبت عليه الجماعة. ولكنه إذا صلى منفرداً وتمت صلاته ولم تبطل بالوسوسة، فصلاته صحيحة، ويصعب الحكم بأنه ترك واجباً.

هاء- لو أمر أحد الوالدين الولد بالجماعة فيجب حينئذ من جهة طاعة الوالدين، إن كان في ترك طاعتهما عقوق.

انعقادهـا:

1- وتنعقد الجماعة في غير الجمعة والعيدين بشخصين: إمام ومأموم، وحينذاك يقف المأموم عن يمين الامام، الا أنه كلما ازداد عدد المأمومين تضاعف ثوابها وفضلها، أما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد الجماعة الا بخمسة مصلين - على الأقل- أحدهم الامام.

2- ولا يلزم أن تكون الجماعة في المسجد فيجوز عقدها في أي مكان، الا أنها في المسجد أفضل.

3- يصح اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بإمام يصلي يومية أخرى وإن لم تكونا متطابقتين من جميع الجهات، إذ لا يلزم التطابق بين صلاتي الامام والمأموم:

ألف- لا من حيث الأداء والقضاء (كمن يقتدي في صلاته الادائية بإمام يصلي قضاءً، أو العكس).

باء- ولا من حيث القصر والتمام (كمسافر يقتدي في الظهرين أو العشاء قصراً بالحاضر أو العكس).

جيم- ولا من حيث الوجوب والندب (كاقتداء من يصلي ظهره الواجب - مثلاً- بإمام يصلي الظهر إعادة استحباباً).

ولكن يشكل اقتداء من يصلي وجوباً بمن يعيد صلاته احتياطاً. ([233])

النية والقصد:

1-لا يشترط في انعقاد الجماعة - في غير الجمعة والعيدين- أن ينوي الامام الجماعة والامامة، فلو اقتدى شخص بآخر يصلي إنعقدت الجماعة حتى ولو لم يعلم الامام بذلك. أما المأموم فلابد من نية الايتمام حتى تتحقق الجماعة.

2- يلزم في الجماعة تعيين الامام ( في نية المأموم) إما بالاسم أو الوصف أو بالإشارة في الذهن أو الخارج كأن ينوي الاقتداء بهذا الامام الحاضر وان لم يكن يعرف إسمه وتفاصيله الشخصية.

ولا يصح الاقتداء بمأموم، فلو كان شخص يصلي مأموماً لا يصح اعتباره إماماً والاقتداء به.

3- لو نوى المأموم الاقتداء بشخص معين فظهر فيما بعد أن الامام شخص آخر، فان كان الثاني عادلاً صحت صلاته وجماعته، وإن لم يكن عادلاً بطلت جماعته، والأظهر صحة صلاته منفرداً الا إذا زاد ركناً في الصلاة، فالاحوط الاعادة.

4- إذا قصد الامام بإمامته أمراً دنيوياً كطلب الشهرة والسمعة، أو الراتب الشهري على وظيفة الامامة، بحيث كان هذا القصد مؤثراً في نية التقرب الى الله بالصلاة ، فإنه مُبطل للصلاة ، حيث انها - في هذه الحالة - تُقام بضميمة غير إلهية، أما إذا قصد أمراً لا يؤثر سلباً في التقرب الى الله بالصلاة، كما اذا قصد جمع الناس للصلاة وتشجيعهم بواسطة الجماعة ، او إحياء المسجد المهجور أو ما شاكل ذلك، فلا اشكال.

5- وكذلك المأموم، إن قصد بالجماعة أمراً مادياً أثَّر على قصد التقرب الى الله فيها، فان في صلاته اشكالا، أما اذا لم يكن كذلك كما لو قصد بالجماعة دفع الوسوسة والشك عن نفسه، أو لسهولة الصلاة أو لقاء الاخوان، فإن لم تؤثر في خلوص نيته والتقرب الى الله، فلا اشكال .

6- لو شك المصلي في أنه هل نوى الاقتداء بالامام أم لا؟ فان كان قد قام الى الصلاة بنية الدخول في الجماعة، وكان الباعث الداخلي والخارجي موجوداً كمن جاء الى المسجد أو المصلّى بهدف الجماعة صحت صلاته جماعة، اذ هذا القدر يكفي في تحقق النية.

تغيير النية:

1- لا يجوز للمصلي منفرداً أن يغير نيته أثناء الصلاة من الانفراد الى الجماعة.

2- أما تغيير النية من الجماعة الى الانفراد فجائز في أي موضع من مواضع الصلاة ، ولو اختياراً، وإن كان ناوياً ذلك من اول الصلاة - حسب الرأي الفقهي الأقوى- ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي عدم الدخول في صلاة جماعة ينوي منذ البداية قطعها في الأثناء، بل يصلي بنية الاستمرار حتى ولو قطع الجماعة في الأثناء لعارض أو لغير عارض.

ولكن لو انفرد المصلي من الجماعة لا يجوز له احتياطاً العود ثانية الى نية الجماعة.

3- إذا غيّر المأموم نيته من الجماعة الى الانفراد بعد قراءة الامام للفاتحة والسورة وقبل الركوع، لا يجب عليه إعادة القراءة بل يكتفي بقراءة الامام، بل لو كان الانفراد أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد أن يقرء ما تبقى من قراءة الامام ، وإن كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي استئناف القراءة من جديد.

4- لو شك في أنه هل غيَّر نيته الى الانفراد أم لا، بنى على عدم تغيير النية، واستمر في الجماعة صحيحة إن شاء الله.

إدراك الجماعة:

1- يتحقق الالتحاق بالجماعة بادراك الامام من أول الصلاة، أو أول الركعة- أية ركعة كانت- أو أثناء القراءة ، أو بعدها، أو - على اقل التقادير- في الركوع قبل أن يبدء الامام برفع رأسه حتى ولو كان قد أكمل الذكر.

2- لو أراد الالتحاق بالجماعة والامام راكع، فكبَّر وركع بظن إدراك الامام في الركوع، الا أنه لم يدركه، قال البعض ببطلان الصلاة، ولكن الأقوى صحة الالتحاق بالجماعة ومتابعة الامام في أفعال الصلاة حتى القيام ولكن دون أن تحسب له ركعة، والاحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلك.

3- ولو كبَّر تكبيرة الإحرام ناوياً الالتحاق بالامام في الركوع ، ولكن الامام رفع رأسه قبل أن يركع المأموم، ففي هذه الحالة يتصرف حسب إحدى الصور الثلاث:

ألف- إما أن ينوي الانفراد ويواصل صلاته.

باء- أو ينتظر قائماً ريثما يقوم الامام لركعته التالية فيواصل معه.

جيم- واما أن يتابع الامام في السجود وما بعده من الافعال الى القيام فيواصل الصلاة معه دون أن يعتد بتلك الركعة.

4- إذا وصل الى الجماعة والامام في حالـة التشهد الاخير جاز له الالتحاق بها، فينوي ويكبر تكبيرة الإحرام ويجلس ويتشهد مع الامام، فإذا سلم الامام ، قام المأموم الى ركعته الأولى وواصل صلاته دون حاجة لاعادة تكبيرة الإحرام، وله بذلك فضل صلاة الجماعة ان شاء الله .

5- وكذلك الامر إذا أدرك الجماعة والامام في احدى السجدتين من الركعة الأخيرة، فيكبر ويسجد ويتشهد مع الامام ثم بعد سلام الامام يقوم لمواصلة الصلاة، دون أن تحسب له ركعة.

6- لـو حضر الجماعة وكان الامام راكعــاً، وخشـي عدم إدراك الامام في حالة الركوع لـو مشى الى الصف، فيجوز له أن يكبِّر في مكانه مستقبلاً القبلة، وان كان بعيداً عن الجماعة ثم يركع، وبعد ذلك يمشي للالتحاق بالجماعة في أي حالة من حالات الصلاة، ولا يجب عليه جرّ رجليه أثناء المشي، بل بإمكانه المشي بخطوات، بشرط أن لا يؤدي ذلك الى محو صورة الصلاة، وعدم الانحراف عن القبلة أثناء المشي.

7- لو كان يصلي نافلة فأقيمت الجماعة وخشي عدم إدراك الجماعة لو استمر في النافلة، جاز له، بل استحب له، قطعها، وادراك الجماعة من أولها.

8- ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً فأقيمت الجماعة جاز له تغيير النية من الفريضة الى النافلة (إن كان قبل الركعة الثالثة) ثم إكمال الصلاة ركعتين والالتحاق بالجماعة، فإن لم يسعه الوقت لاكمال الركعتين جاز قطعها بعد تغيير النية للنافلة، وان كان الاحتياط الوجوبي يقتضي عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ولو أدى ذلك الى فوات شيء من الجماعة.

صفوف الجماعة

السنة الشريفة:

1- روي عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال: " ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض، لا يكون بين الصفين مالا يُتخطى([234])، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد". ([235])

2- وقال عليه السلام أيضاً: "إن صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يُتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان شبراً واحداً - الى أن قال - : ايما إمرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه مالا يتخطى فليس تلك بصلاة.

فسُئل الامام: فإن جاء إنسان يريد إن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟. قال: يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئاً".([236])

3- وقال الامام الباقر عليه السلام: " إن صلى قوم، بينهم وبين الامام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب .

وقال عليه السلام: " هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة". ([237])

4- وقال الامام الصادق عليه السلام: "لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً". ([238])

5- روى عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفـه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفـه ؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن. قلتُ: فإن بينهن وبينه حائطاً أو طريقاً؟. فقال: لا بأس. ([239])

6- وروى عمار عن الامام الصادق عليه السلام قائلاً: سألته عن الرجل يصلـي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: إن كـان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهـم...

وسُئل: فان قام الامام أسفل مِن موضع مَن يصلي خلفه. قال: لا بأس . ثم قال: وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكاناً كان أو غيره. وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشيء كثير". ([240])

7- وجاء عن الامام الرضا عليه السلام: "فإن دخلت المسجد ، ووجدت الصف الأول تاماً، فلا بأس أن تقف في الصف الثاني وحدك أو حيث شئت ، وأفضل ذلك قرب الامام. ([241])

8- وجاء في فقه الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: "فإن كنتَ خلف الامام فلا تقوم في الصف الثاني إن وجدت في الأول موضعاً، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتمّوا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي ولا تخالفوا فيخالف الله قلوبكم، وإن وجدتَ ضيقاً في الصف الأول فلا بأس أن تتأخر الى الصف الثاني، وإن وجدت في الصف الأول خللاً فلا بأس أن تمشي اليه فتتمّه". ([242])

تفصيل القول:

يشترط في تنظيم صفوف الجماعة شروط أربعة:

الأول: الاتصال

يشترط أن تكون الجماعة صفوفاً متراصة ومتحدة، لا أفراداً متناثرين هنا وهناك، لذلك ينبغي أن يقف المأموم خلف الامام أو الى أحد جانبيه دون فصل كبير، أو ان يتسلسل الاتصال بين المأمومين -اذا كثروا- حتى يكون الجميع متصلين بالامام مباشرة أو بواسطة آخرين مِن الأَمام أو من اليمين واليسار.

والاحوط ان نجعل القاعدة في الاتصال: ان لا تكون المسافة بين موقف الامام ومسجد المأموم، أو موقف المأموم المتقدم ومسجد المأموم المتأخر أكثر من خطوة متعارفة، والافضل ، بل الاحوط، أن لا يكون بين الموقفين أكثر من حجم جسد الانسان وهو ساجد، فتكون الصفوف متراصة ومضغوطة، إذ يكون مسجد المتأخر وراء موقف المتقدم بلا فصل.

وهنا بعض الـفــروع:

1- إذا كان بعض من يقف في طرفي الصف الأول لا يستطيع مشاهدة الامام بسبب طول الصف، فلا إشكال فيه.

2- لا يضر اذا كان الصف المتأخر أطول من الصف المتقدم إذا كان الاتصال متوفراً من أحد الجانبين.

3- إذا وصلت صفوف الجماعة الى باب المسجد فوقف بعض المصلين أمام الباب متصلين بالصف الأخير داخل المسجد، ووقف على الجانبين آخرون وشكلوا صفاً طويلاً، فالأقوى صحة صلاة الجميع، وصلاة الصفوف الأخرى المنعقدة وراءهم، وإن كان الاحوط عدم الاقتداء بالنسبة الى من يقف على جانبي الباب.

4- لا يتحقق الاتصال بالنسبة للواقف خلف إسطوانة عريضة تعد حائلاً بينه وبين الامام أو الصفوف الامامية، ولم يكن متصلاً بواسطة مأمومين آخرين من اليمين او اليسار.

5- مشاهدة الامام ليس شرطاً في صحة الجماعة ، بل يكفي أن يكون المأموم متصلاً بالامام ولو بواسطة صفوف كثيرة متراصة.

6- إذا أكمل الصف المتقدم صلاتهم قبل الجماعة - بسبب كونها قصراً مثلاً - وظلوا جالسين في مكانهم، فإن استمرار جماعة من يقف وراءهم مشكل بل ينفردون في الصلاة، أما إذا قاموا سريعاً ودخلوا مع الجماعة بصلاة أخرى، فلا يبعد إستمرارية جماعة المتأخرين.

7- تباطؤ الصف المتقدم في تكبيرة الإحرام لا يضر بالنسبة لمن خلفهم، إذا كانوا في حالة الاستعداد والتهيؤ للصلاة، فيصح في هذه الصورة أن يكبر مَن في الصفوف الخلفية قبل أن يكبر المتقدمون أمامه، إلا أن الاحتياط الاستحبابي يقتضي الانتظار.

8- لا يضر أن يكون الطفل المميز حلقة الاتصال لبعض المأمومين ما لم يُعلم بطلان صلاته، إلا إذا كان مظنوناً بعدم رعاية الاحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة ومقدماتها، فالاحوط حينئذ التحقق عن صحة صلاته.

الثاني: عدم وجود الحائل

يشترط عدم وجود حائل يفصل بين الامام والمأموم يمنع عن مشاهدته، أو بين المأموم وغـيره من المأمومين المتصلين بالامام، هذا إذا كـان المأمـــوم رجـلاً، أو كان المأموم إمـرأة تصلي بإمامة إمرأة أخـرى، إما الحائـل بين المرأة مأمــومـة وبين الامـام الرجل فلا إشكال فيه، شرط تمكنها من متابعة الامام في أفعـال الصـلاة.

واليك بعض التفاصيل:

1- لا فرق في الحائل بين أن يكون جداراً، أو ساتراً من القماش أو غير ذلك، بل حتى لو وقف طائفة من الناس غير المصلين يشكلون ستاراً بشرياً يحول بينه وبين الامام.

2- لا بأس بالحاجز القصير الذي لا يمنع المشاهدة أثناء القيام والجلوس.

3- الأقوى عدم جواز الحائل الزجاجي وإن كان يُشاهد ما وراءه ، وذلك لان العرف يعتبره حاجزاً وحائلاً.

4- لو نُصب الحائل أثناء الصلاة فإن الجماعة بالنسبة لمن هم خلف الحائل تبطل - حسب الرأي الأقوى- ويصيرون منفردين إلا إذا اُزيل الحائل بعد نصبه سريعاً.

الثالث: عدم التقدم على الامام

يشترط عدم تقدم موقف المأموم على موقف الامام ، بل ينبغي أن يقف المأموم عن يمينه متأخراً عنه قليلاً إن كان واحداً، وإن كانوا أكثر من واحد فهم يشكلون صفاً يقف خلف الامام ، فلو وقف المصلي متقدماً على الامام منذ بداية الصلاة، أو تقدم عليه أثناءها بطلت صلاته جماعة. ويجوز أن يقف المأموم مساوياً مع الامام وإن كان الاحوط التأخر عنه.

فــرع:

إذا تقدم المأموم على الامام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً، ولا يجوز له الاتصال بالجماعة ثانية إلا إذا كان العود الى الجماعة مباشرة وبدون فصل يعتد به، فانه لا يبعد البقاء على الجماعة.

الرابع: عدم ارتفاع الامام

يشترط أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين علواً عمودياً (كالابنية) ويُغتفر إذا كان بمقدار لا يُعتد به كالعلو أقل من الشبر (أقل من 20 سانتيمتراً) مثلاً. اما العلو الانحداري كالأرض المنحدرة فلا بأس به على الأصح، بشرط أن يكون الانحدار تدريجياً وبمقدار لا يعتبر عند العرف منافياً لانبساط الأرض.

ولا بأس بارتفاع موقف المأموم عن موقف الإمام كسطح المنزل والدكان مما لا يتنافى مع وحدة الجماعة، وأما الارتفاع الكثير جداً كالصلاة فوق مرتفع شاهق والاقتداء بإمام في الوادي، أو فوق عمارة مرتفعة والاقتداء بمن في الأرض ، فالاحوط إجتنابه.

أحكام الجماعة

السنة الشريفة:

1- سُئـل الامام الصادق عليه السلام عن القراءة خلف الامام، فقــال: "لا، إن الامام ضـامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه، إنما يضمن القـراءة". ([243])

2- وقال عبد الرحمن بن الحجاج: سألتُ ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه؟ فقال: " أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فان ذلك جُعل اليه فلا تقرء خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أُمر بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعتَ فانصت، وان لم تسمع فاقرء". ([244])

3- وجاء عنه عليه السلام في رواية أخرى: " انه إن سمع الهمهمة فلا يقرء". ([245])

4- وسأل علي بن جعفر أخاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرء؟ قال: " لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله". ([246])

5- سُئل الامام الصادق عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به، ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود، قال: فليسجد. ([247])

6- وسُئل الامام الكاظم عليه السلام عمَّن يركع مع الامام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام ، قال: يعيد ركوعه معه. ([248])

7- وقال ابن فضّال كتبتُ الى ابي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فيركع قبل أن يركع الامام، وهو يظن أن الامام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام: " تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع". ([249])

8- قال عبد الرحمن بن الحجاج: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع اذا جلس الامام؟. فقال: "يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلاً إذا قام الامام بقدر ما يتشهد، ثم يلحق بالامام".

وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟. فقال: " إقرأ فيهما فانهما لك الاوّلتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها". ([250])

9- وروي عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال: "إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته؛ ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته ام الكتاب، فإذا سلَّم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الاولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل، ودعاء ليس فيهما قراءة، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بام الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة". ([251])

10- وجاء في رواية انه سُئل (الامام) عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام، فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهَّد فيها؟. قال: نعم. قيل: والثانية ايضاً؟ قال: نعم. قيل: كلهن؟. قال: نعم، وانما هي بركة. ([252])

تفصيل القول:

أولاً: القراءة

يجب على المأموم أن يأتي بكل أجزاء الصلاة في الجماعة- سواء الأفعال أو الأقوال- إلا قراءة الحمد والسورة في الركعتين الأوليين، فان الامام ينوب عن المأموم فيها. هذا إذا كان المأموم يأتي بالركعة الأولى والثانية مع اولى أو ثانية الامام، أما إذا كان ياتي بهما أو بإحداهما مع ثالثة أو رابعة الامام وجبت عليه القراءة.

وإليك تفاصيل المسألة:

1- يجب على المأموم ترك القراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات الجهرية (الصبح والمغرب والعشاء) إن كان يسمع صوت الامام (ولو من غير وضوح)، أما إذا لم يسمع صوت الامام بالمرة (حتى الهمهمة) استحب له قراءة الحمد والسورة بإخفات.

2- وفي الصلوات الاخفاتية (الظهر والعصر) فالأحوط استحباباً عدم القراءة، ويستحب حينذاك الاشتغال بذكر الله والصلاة على محمد وآله (صلوات الله عليه وعلى آله).

3- اما في الركعتين الثالثة والرابعة فلا تسقط القراءة أو التسبيحات. بــل تجب على المأموم كما لو كان منفرداً والأحوط في الصلوات الجهرية -كالعشاء- التسبيحات فيهما، وهكذا بالنسبة لسائر أذكار الصلاة الواجبة والمستحبة.

4- إذا قرأ الفاتحة والسورة سهواً، أو ظاناً أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الامام فتبيَّن أنه صوته، لم تبطل صلاته.

5- يجب الاخفات في القراءة في الجماعة وإن كانت الصلاة جهرية، سواء كانت القراءة مستحبة ( كما في الركعتين الأوليين مع عدم سماع صوت الامام) أو واجبة (كما لو كان متخلفاً عن الامام بركعة أو ركعتين). ولو جهر المأموم جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته.

ثانياً: المتابعة في الأفعال

لايجوز أن يتقدم المأموم على الامام في أفعال الصلاة، أو أن يتأخر عنه تأخراً كثيراً يؤدي إلى انهدام هيئة الجماعة، بل تجب المتابعة، وهي تتحقق إما بإتيان الفعل مقارناً مع الامام، أو متأخراً عنه قليلاً.

وهنا بعض التفاصيل:

1- الاظهر ان المتابعة شرط لصحة الجماعة ، فلو تقدم على الامام، أو تأخـر عنه بحيث إنهدمت صورة الجماعة ، بطلت جماعته وصحت صلاته ان شاء الله.

2- إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهواً أو ظاناً بأن الامام قد رفع رأسه، وجب عليه العود ومتابعة الامام إن كان لا يزال في الركوع أو السجود، وصحت صلاته.

3- ولو رفع رأسه قبل الامام من الركوع أو السجود ثم عاد لمتابعة الامام. إلا أن الامام رفع رأسه قبل وصول المأموم الى حد الركوع والسجود، فالظاهر صحة الصلاة، والاحتياط الاستحبابي يقتضي اعادتها بعد الإتمام.

4- ولو لم يعد للمتابعة في هذه الحالة ، إما سهواً وإما بسبب الظن بعدم اللحوق بالامام، فصلاته صحيحة ولا تجب الاعادة.

5- ولو رفع رأسه من الركوع او السجود قبل الامام عامداً ، لم يجز له المتابعة والعودة، بل عليه انتظار الامام. وإن تابع في هذه الحالة وعاد الى الركوع أو السجود فالاحتياط الوجوبي يقتضي إتمام الصلاة ثم إعادتها، الا اذا كانت هذه الحالة قد وقعت في سجدة واحدة وكان العود اليها سهواً.

6- لو رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً، فتصور أنه لا يزال في السجدة الأولى فعاد الى السجود بقصد متابعة الامام، الا أنه تبين انها السجدة الثانية للامام أُحتسبت له الأولى ايضاً، ولكن لو تصور أنها الثانية للامام فسجد مرة أخرى بقصد الثانية فتبين أنها كانت اولى الامام أُحْتسبت له الثانية مع قصد الانفراد عن الجماعة. وصحت صلاته، ولكن الاحتياط الوجوبي يقتضي إتمام الصلاة مع الجماعة ثم إعادتها في الصورتين.

7- إذا ركع أو سجد قبل الامام عمداً لا يجوز له الرجوع للمتابعة لانه يؤدي الى زيادة عمدية.

أما إذا كان سهواً وجبت المتابعة وذلك بالعود الى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود مع الامام. ولو ترك المتابعة هنا عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته.

8- لا يجوز للمأموم متابعة الامام في سهوه، كما إذا قنت الامام سهواً في ركعة لا قنوت فيها، أو تشهد سهواً في ركعة لا تشهد فيها، لايتابعه المأموم في ذلك، ولكن لا يسبقه الى الفعل القادم أيضا، فلا يركع قبل ركوع الامام، ولا يقوم قبل قيامه، بل ينتظر حتى يكمّل الامام قنوته السهوي أو تشهده السهوي ثم يتابع معه بقية الصلاة ، الا إذا نوى الانفراد حيث يجوز له التقدم على الامام أو التخلف عنه.

9- ولو ركع المأموم ثم رأى الامام يقنت في غير محله، كان على المأموم أن يرجع الى القيام الا أنه لا يقنت مع الامام.

ثالثاً: المتابعة في الأقوال

لا تجـب المتابعـة في الاقـوال ( القـراءات والتسبيحات والأذكار) سواء كانت واجبة أو مستحبة، يسمعها المأموم أو لا يسمعها، فلا يجب تأخر المأموم عن الامام فيها أو المقارنة معه، وإن كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي التأخر عنه قليلاً، خاصة في التسليم.

وهنا فـروع:

1- يُستثنى من هذا الحكم تكبيرة الإحرام ، إذ لا يجوز التقدم على الامام فيها، بل الاحتياط هو تأخر المأموم في التلفظ بالتكبيرة بعد الامام.

2- إذا سلم المأموم قبل الامام - سهواً أو عمداً- لا تبطل صلاته ، ولا يجب إعادة التسليم بعد الامام.

3- لو كبَّر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الامام سهواً، أو بتصور أن الامام كبَّر، جاز له قطعها وإعادة التكبيرة بعد الامام للجماعة، وله أن يتم صلاته فريضة منفرداً، الا أن الافضل أن يغير نيته الى النافلة ويتمها ركعتين ثم يكبِّر تكبيرة الإحرام ملتحقاً بالجماعة.

4- لا يجب على المأموم الالتزام بأذكار الامام في الركوع أو السجود أو غيرهما لا نوعاً ولا كمّاً فيجوز أن يأتي بأذكار غير أذكار الامام، أو أكثر أو أقل من أذكار الامام، أو ياتي بأذكار يتركها الامام كالتكبير قبل الركوع، وقبل السجود، وسمع الله لمن حمده، وما شابه.

رابعاً: التخلف عن الامام

لو تأخر عن الجماعة فأدركها والامام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، كبَّر تكبيرة الإحرام والتحق بالجماعة واعتبرها ركعته الأولى، ثم تابع مع الجماعة حتى يسلم الامام، وبعده يكمل ما تبقى من ركعات صلاته منفرداً.

وللمسألة فـروع:

1- لو صادفت ركعته الأولى أو الثانية مع ثالثة أو رابعة الامام ، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة، وإذا لم يمهله([253]) الامام إقتصر على قراءة الفاتحة فقط.

2- ولو لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة أيضاً فالاحوط إتمام الفاتحة والالتحاق بالامام إذا لم يتأخر عنه تأخراً كبيراً يُخرجه عن هيئة الجماعة. أما إذا أدى الى تأخر فاحش فالاحوط قصد الانفراد وإكمال الصلاة او اكمال الصلاة جماعة ثم اعادتها.

3- لو التحق بالجماعة قبل الركوع والامام في الركعة الثالثة أو الرابعة، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة، فإن لم يسعه الوقت إكتفى بالفاتحة، ولو علم أنه لو التحق بالجماعة فإن الامام لا يمهله لقراءة الفاتحة أيضا، إنتظر ريثما يركع الامام فيلتحق به في الركوع، ولا قراءة عليه.

4- لو حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين، قرأ الفاتحة والسورة بقصد القربة الى الله تعالى .

5- إذا التحق بالجماعة وتصوَّر أن الامام في الأولى أو الثانية فترك القراءة ثم عرف أن الامام كان إحدى الأخيرتين، فإن كان ذلك قبل الركوع قرأ الفاتحة والسورة أو الفاتحة وحدها والتحق بالامام، وإن عرف ذلك بعد الركوع، فلا شيء عليه وصحت صلاته.

6- ولو انعكست الحالة ، أي تصور أن الامام في إحدى الأخيرتين فقرأ الفاتحة والسورة، ثم عرف انه في الأولى أو الثانية، فلا بأس به ، ولو عرف ذلك اثناء القراءة لم يجب إكمالها.

7- لو جلس الامام للتشهد لركعته الثانية وكان المأموم في ركعته الأولى، فالاحوط التجافي([254]) وعدم الجلوس الكامل ، ومتابعة الامام في أذكار التشهد.

8- لو استمر المأموم في القراءة باعتقاد أن الامام يمهله، أو تعمَّد ذلك، أو تعمَّد القنوت مع علمه بعدم ادراك ركوع الامام ولم يدرك الركوع فالظاهر عدم بطلان صلاته ما لم يؤد تأخره عن الامام الى انهدام هيئة الجماعة عرفاً.

9- المأموم المتأخر عن الامام بركعة يجب عليه التشهد في ركعته الثانية (والتي هي ثالثة الامام) فيتخلف عن الامام ويتشهد ثم يلتحق به في القيام أو الركوع مع قراءة التسبيحة ولو مرة واحدة.

إمام الجماعة

السنة الشريفة:

1- قال أبو علي ابن راشد، قلت لابي جعفر عليه السلام: إن مواليك قد اختلفـوا فأصلي خلفهم جميعـاً؟ فقـال: " لا تصلِّ الا خلف من تثق بدينــه". ([255])

2- وروي عن الامام جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين: "... والصلاة تستحب فـي أول الأوقات، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين، ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى الا بأهل الولايـة". ([256])

3- وقال الامام الصادق عليه السلام: "من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، وواعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروّته، وظهر عدله، ووجب اخوته". ([257])

4- وروى ابو جعفر عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام أنه قال: "لا يصليَّن أحدكم خلف المجنون وولد الزنا...". ([258])

5- وقال الامام الصادق عليه السلام: "لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمَّ القوم ، وأن يؤذّن". ([259])

6- وسئل الامام الصادق عليه السلام عن رجل أمَّ قوماً وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال : لا بأس . ([260])

7- وقال الامام الباقر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه جالساً، فلما فرغ قال: " لايَؤُمَّنَّ أحدكم بعدي جالساً". ([261])

8- وروي عن الامام الصادق عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل، فلما صاروا الى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال: لا يعيدون". ([262])

9- وجاء عنه أيضا في رجل يصلي بالقوم ، ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم الى غير القبلة، قال: " ليس عليهم إعادة شيء". ([263])

تفصيل القول:

1- يشترط توفر الأمور التالية في امام الجماعة:

الف- البلوغ على الاحوط، وقد وردت في بعض الأحاديث صحة إمامة الغلام قبل أن يحتلم.

باء- العقل.

جيم- الايمان.

دال- العدالة.

هاء- طهارة المولد (أي أن لا يكون ولد زنا).

واو- الذكورة (إذا كان المصلون أو بعضهم رجالاً).

زاء- أن لا يكون الامام يصلي قاعداً بالنسبة لمن يصلون قياماً. ولا مضطجعاً بالنسبة للقاعدين على الاحوط.

حاء- أما من لا يحسن القراءة وذلك بعدم إخراج بعض الحروف من مخارجها، أو إبدال حرف بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، فإذا كانت قراءته بحيث لا تخرج عن مسمى السورة والاية عند عرف المتشرعة فلا بأس بإمامته، وان كان الترك أحوط.

2- لا بأس بإمامة من يصلي قاعداً للقاعدين، ومن يصلي مضطجعاً لمثله، وكذلك من يصلي جالساً للمضطجع.

3- لا بأس بالاقتداء بمن يصلي في ثوب نجس، أو المتيمم أو المتطهر (وضوءً او غسلاً) بالجبيرة، اذا كانوا معذورين في هذه الحالات.

4- كما لا بأس بإمامة المسلوس والمبطون، وايضاً إمامة المرأة المستحاضة للنساء الطاهرات.

5- تجوز إمامة المرأة للنساء فقط.

6- كما تجوز إمامة غير البالغ لمثله.

7- والاحوط أن لا يؤم الابرص والمجذوم أحداً.

8- ما هي العدالة؟ إنها روح التقوى والصفة الراسخة في النفس (الملكة) التي تمنعها عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن كل فعل ينافي المرؤة مما يدل على عدم اهتمام مرتكبه بالدين.

/ 12