جحفة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جحفة - نسخه متنی

عبد الهادی الفضلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







دليل شرعيتها




ويتلخص الدليل
على اعتبار قرية الجحفة ميقاتاً بالتالي:


1 ـ السيرة
العملية القطعية المتصلة بعصر التشريع، المسلمون يحرمون منها منذ عصر النبيِّ
(صلى الله عليه وآله وسلم) حتى عصرنا هذا.


2 ـ اتفاق فتوى
فقهاء المسلمين وتسالمهم على ذلك.


3 ـ
النصوص الشرعية المعتبرة، و هي كثيرة، منها:


ـ صحيح معاوية
بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال : من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم
من المواقيت التي و قّتها رسول الله (صلى الله عليه و اله وسلم)، لا تجاوزها
إلاّ و أنت محرم، فإنه وقّت لأهل العراق ـ و لم يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق
من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل اليمن يلملم ، و وقّت لأهل الاطائف
قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هي مهيعة، و وقّت لأهل المدينة ذا
الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّايلي مكة فوقته منزله 15 .


ـ صحيح أوحسن الحلبي، قال : قال أبو عبدالله
(عليه السلام) : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه و
آله و سلم) لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها، وقّت لأهل
المدينة ذا الحليفة ، و هو مسجد الشجرة يصلى فيه ، و يفرض الحج، و وقّت لأهل
الشام الجحفة، و وقت لأهل نجد العقيق ، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل،
و وقت لأهل اليمن يلملم ، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله
(صلي الله عليه و آله و سلم) 16
.


ـ صحيح أبي أيوب الخزار، قال : قلت لأبي عبدالله
(عليه السلام): حدثني عن العقيق أوقت و قته رسول الله (صلى الله عليه و آله و
سلم)، أو شيء صنعه الناس ؟ فقال : إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)
و قت لأهل المدينة ذالحليفه و وقت لأهل المغرب الجحفة ـ و هي عندنا
مكتوبة مهيعة ـ و وقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و
وقت لأهل نجد العقيق و ما انجدت17 .


ـ صحيح علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبدالله
(عليه السلام) عن الأوقات، التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله
و سلم) للناس، فقال : إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) وقت لأهل
المدينة ذا الحليفة، و هي الشجرة ، و وقّت لأهل الشام الجحفة ، و وقت
لأهل اليمن قرن المنازل ، و وقت لأهل نجد العقيق18 .


ـ و عن ابن عباس: أن رسول الله (صلى الله
عليه و آله و سلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، و لأهل الشام الجحفة، و لأهل
نجد قرن المنازل، و لأهل اليمن يلملم، و قال: هند لهم، و لكل آتٍ أتى
عليهن من غير هن ، ممن أراد الحجّ و العمرة، و من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ،
حتي أهل مكة من مكة 19 .


و قد أفاد فقها ؤنا الإماميون فتواهم من هذه ، و
نصّوا عليه:


ففي (فقه الرضا)20 و (المقنع)21 : ((وقّت لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة))
.


و في (الهداية)22 و (المقنعة)23: ((وقت الأهل الشام الجحفة))، و كذلك في
(النهاية)24 و (الجمل و
العقود)25 و (السرائر)26 و في (المواسم)27 و (الجامع)28 : ((و ميقات أهل الشام الجحفة)). و في
(الاصباح)29 و (الغنية)30 : ((و لأهل المدينة مسجد الشجرة
اختياراً ، و اضطراراً الجحفة، و في المهيعة، و هي ميقات أهل الشام
اختياراً)).


و هذا المذكور في (القواعد) من أن الجحفة ميقات
اضطراري لمن لم يحرم من ذي الحليفه عند مروه عليه، و اختياري لمن لم يمر على
ميقات قبله، هو رأي مشهور فقهاء المسلمين، ما عدا المالكية من المذاهب
السنيّة فقد ذهبوا الى أن الجحفة ميقات
تخييري لمن مرّ على المدينة من أهل الشام خاصة، فيتخير الشامي المار بالمدينة
بين الإحرام من ذي الحليفة والإحرام من الجحفة.


قال ابن
حزم في (المحلّى)31: «وفي بعض ما ذكرنا خلاف.. ومنه: أن المالكيين
قالوا: من مرّ على المدينة من أهل الشام خاصة، فلهم أن يدعوا الإحرام الى الجحفة;
لأنه ميقاتهم، وليس ذلك لغيرهم».


ولعلهم بهذا
يأخذون بظاهر الأمر الوارد في بعض نصوص التوقيت من غير اعتبار لقرينة أن طريق
الشاميين عصر التشريع (صدور النصوص) كان على الجحفة.


ومن هذه النصوص
ما رواه الامام مالك في (الموطأ)32 عن عبدالله بن عمر «أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله
وسلم) قال: يهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهلّ أهل الشام من
الجحفة.. الخ»..


وعنه أيضاً أنه
قال: «أمر رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) أهل المدينة أن يهلوا من
ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة.. الخ).


وإليه ذهب بعض
فقهائنا الإماميين ـ مع فارق عدم قصره على أهل الشام ـ استناداً إلى بعض
النصوص الدالة بظاهرها على هذا، قال الشيخ المظفر في (كتاب الحجّ من شرح
القواعد)33: «هذا كلّه في ميقات أهل المدينة
اختياراً وأما اضطراراً
فميقاتهم الجحفة ـ وهي المهيعة ـ بلا كلام في جواز الإحرام بها اضطراراً، بل
قيل بجوازه اختياراً لقوله في صحيح علي بن جعفر (عليه السلام): «وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة» فإنه ظاهر
في التساوي بين الوقتين فيتخير بينهما اختياراً، ودعوى إجماله لاحتمال إرادة
الجمع بينهما باطلة، لمعلومية عدم لزوم الجمع بين وقتين فلا بد من أن يراد
التساوي بينهما.


وصحيح معاوية
بن عمار: «عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس».


ونوقش فيه
باحتمال مرور الرجل على طريق الشام فأحرم من الجحفة، وتخيل السائل لزوم
إحرامه من الشجرة وإن مرّ على غيرها لكونه من أهل المدينة فأجابه الإمام بعدم
البأس.


ويشكل بأن
الاحتمال لو سلم لا يضر في العموم المستفاد من ترك الاستفصال الشامل لصورة
الإحرام من الجحفة مع خروجه من المدينة.


وصحيح الحلبي:
«من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ قال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة الاَّ
محرماً»، فإنه أجاز الإحرام من الجحفة من دون تقييد بالاضطرار وعسر العود إلى
الشجرة، بل هو ظاهر في الاختيار لقوله «ولا يجاوز الجحفة إلاَّ
محرماً».


وصحيح أبي
بصير: «قلت لأبي عبدالله (عليه
السلام): خصال عابها عليك أهل مكة،
قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحرم من الشجرة، فقال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت
بأدناهما وكنت عليلا» فانه ظاهر بأنهما بمرتبة واحدة في الإجزاء اختياراً،
فلا يضر الأخذ بأقربهما الى مكة خصوصاً مع العلة.


وخبر معاوية أو
صحيحه: «قلت لأبي عبدالله (عليه
السلام): إن معي والدتي، وهي وجعة،
قال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب
الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة».


فإن تعليله
(عليه السلام) للأمر بإحرامها من آخر الوقت بتوقيت رسول الله
(صلى الله عليه وآله
وسلم)للمواقيت ظاهر في كفاية الإحرام
من أي وقت كان بلا دخل للوجع فيه.


ولعلّ الأصحاب
إلاّ النادر خصّوا إحرام أهل المدينة من الجحفة بحال الاضطرار لظهور
المستفيضة في اختصاص كلّ مصر بميقات فتخص
الأخبار السابقة بحال الاضطرار، كما يشهد له خبر الحضرمي الدال على أن الصادق
(عليه السلام)اعتذر عن إحرامه من الجحفة، وهو شاكٍ، بقوله: «قد رخص رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم)لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة» فإنه
ظاهر في أنه رخصة للضرورة لامطلقاً».


كما كان الأمر
كذلك عند فقهاء أخواننا أهل السنّة حيث افتوا بذلك استناداً الى ما تقدم من
أدلة وأمثالها.


ففي (متن
الخرقي)34: «وأهل الشام ومصر والمغرب من
الجحفة».


وفي (الروض
المربع)35: «وميقات أهل الشام ومصر
والمغرب الجحفة».


وفي «الفقة على
المذاهب الأربعة»36: «فأهل مصر والشام والمغرب، ومن وراءهم من أهل
الأندلس والروم والتكرور، ميقاتهم الجحفة».


وفي (فقه
السنّة)37: «ووّقت لأهل الشام الجحفة... وقد صارت رابغ
ميقات أهل مصر والشام، ومن يمرّ عليها بعد ذهاب معالم
جحفة».


وفي (التحقيق
والايضاح)38: «الثاني: الجحفة: وهي ميقات أهل الشام، وهي
قرية خراب تلي رابغ39، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ
فقد أحرم من الميقات لأن رابغ40 قبلها بيسير».


ويلاحظ على قول
صاحب فقه السنّة (وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام.. الخ): أن اندراس
معالم الميقات لا يخرجه عن كونه ميقاتاً، والإحرام مما قبله من الأمكنة إحرام
مما قبله من الأمكنة إحرام قبل الميقات يخضع لأحكام الإحرام قبل الميقات من
حرمة بغير نذر، أو جواز على كراهة أو بلا كراهة.


والصواب أن يعبّر
عنه بـ(الَمحْرمَ) بدلا من الميقات.


قال ابن قدامة في
(المغني)41: «وإذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر،
فموضع الإحرام من الأولى وإن انتقل الاسم الى الثانية; لأن الحكم تعلق بذلك
الموضع، فلا يزول بخرابه، وقد رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق
فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع الوادي فأتي به المقابر، فقال: هذه ذات
عرق».


وكذلك يلاحظ على
قول صاحب التحقيق والايضاح: «ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات»، أن
الاحرام قبل الميقات لا يجعل المكان الذي يحرم منه ميقاتاً، قريباً كان ذلك
المحرم من الميقات أو بعيداً عنه.


ويرجع هذا الى أن
التوقيت حكم توقيفي ثبت بالنصّ الشرعي، فتجاوزه لا يعدو أن يكون اجتهاداً في
مقابل النصّ، وهو محظور عند جميع المسلمين.


وفي المناسك
الحديثة لفقهائنا المعاصرين نقرأ أمثال العبارات التالية:


«الثالث: الجحفة:
وهي ميقات أهل الشام ومصر ومَن عبر على طريقهم الى مكة من أهل الآفاق
الأُخَر، إذا لم يمر بميقات آخر، أو مرّ به وتجاوزه ولم يمكنه الرجوع إليه
والإحرام منه»42.


«3 ـ الجحفة: وهي
ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وكلّ من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من
الميقات السابق عليها»43.


«ثالثاً: الجحفة:
وهو لأهل الشام ومصر، ومن يمر على طريقهم إلى مكة من أهل الآفاق والأقطار
والأمصار الأخرى إذا لم يمروا بميقات آخر، أو مروا بميقات وتجاوزوه بدون
إحرام ولم يمكنهم الرجوع إليه والإحرام منه فيتعين عليهم الإحرام من
جحفة»44.


ويلاحظ على هذه
التعبيرات وأمثالها أنها استخدمت مضامين النصوص الشرعية بقولها: (وهو ميقات
أهل الشام ومصر والمغرب)، وأضافت عليها ما يعطي المشمولية للحكم بقولها: (وكل
من يمر عليها).


واستخدام مضامين
النصوص الشرعية كان قديماً من منهج التأليف الفقهي، وبخاصة في كتب الفتوى.
وله ـ فيما أرى ـ ما يبرره لأن الطرق في عهود التأليفات الفقهية المبكرة بعد
لما تزل على ما هي عليه في عصر صدور النصوص. أما الآن وقد تغيرت الطرق
واختلفت فلا بد من مراعاة ذلك أثناء صياغة الفتوى; لأنها تعطى لعمل العامي،
فأهل الشام ومصر والمغرب وغيرهم قد يسلكون طريق الجو فينزلون في مطار المدينة
أو مطار جدة، وقد يسلكون طريق البحر فينزلون في ميناء جدة، وقد يسلكون طريق
البر فيقصدون المدينة المنورة أو يقصدون مكة المكرمة عن طريق ساحل البحر
الاحمر مروراً بينبع، والمواقيت لهم تختلف باختلاف هذه الطرق المذكورة، وكذلك
باختلاف الرأي الفقهي في الإحرام من غير المواقيت الخمسة، فعليه لابد من
التعبير بما يناسب الواقع الخارجي الماثل وقت تأليف المناسك
ونشرها.


/ 12