حرم المکی فی مرآة الفقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حرم المکی فی مرآة الفقه - نسخه متنی

عبدالکریم آل نجف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




1 ـ حرمة القتال في الحرم


قال تعالى: {ولا تقاتلوهم عند
المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء
الكافرين }15.

يُفهم من هذه الآية حرمة البدء بالقتال في
المسجد الحرام. وهذا هو أحد القولين في المسألة، والقول الثاني هو جواز ذلك وأنّ
الآية منسوخة.

قال الراوندي «ت 573 هـ » في فقه
القرآن «.. وقيل: وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة ناسخة للآية الأُولى التي تضمّنت
النهي عن القتال عند المسجد الحرام حتّى يبدأوا بالقتال; لأنّه أوجب قتالهم على كلّ
حال حتّى يدخلوا في الإسلام «حيث ثقفتموهم» أي حيث وجدتموهم في حلّ أو حرم وقوله
تعالى: {من حيث أخرجوكم } أي من مكّة
وقد فعل رسول الله لمن لم يسلم منه يوم الفتح» «وقال قتادة القتال في الشهر الحرام
وعند المسجد الحرام منسوخ بقوله تعالى: { وقاتلوهم حتّى لا تكون
فتنة } وقوله
تعالى: { فاقتلوا المشركين } وقال عطاء هو باق على التحريم.... أمّا في
الحرم فلا يبدأ بقتال أحد من الكفّار كائناً من كان..»16.

وقال المحقّق الحلّي «ت 676 هـ »
في الشرائع «ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرّماً فنُسخ» وفي الجامع للشرائع لأبي
زكريّا يحيى بن أحمد الهذلي «ت 689 هـ » «ويقاتل بمن شاء وأين شاء
إلاّ الحرم إلاّ أن يُبدأ فيه بقتال..»17. وفي مسالك
الإفهام تابع الشهيد الثاني رأي المحقّق الحلّي فيها18.

وتابع أيضاً صاحب الجواهر المحقّق الحلّي
في رأيه فقال «كان الجهاد سائغاً في جميع البقاع إلاّ الحرم فإن الابتداء بالقتال
فيه كان محرّماً لقوله تعالى: { ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى
يقاتلوكم فيه.... }
أمّا تحريم القتال في المسجد الحرام فإنّه منسوخ أي بقوله تعالى:
{ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم }ومن ذلك يعلم الوجه في قول
المصنّف : ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرّماً فنُسخ بالآية المزبورة بل
وبقوله تعالى: { واقتلوهم حيث
ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدّ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد
الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء
الكافرين }. قال في
الكنز هذه الآية ناسخة لكلّ آية فيها أمر بالموادعة أو الكّف عن القتال كقوله
تعالى: { ودع أذاهم
}وقوله
{ ولكم دينكم ولي دين } وأمثاله لأنّ حيث للمكان أي في أي مكان
أدركتموهم من حلّ أو حرم، وكان القتال في الحرم محرّماً ثمّ نسخ بهذه الآية
وأمثالها فصدرها ناسخ لعجزها» 19.

ويُفهم من هذا العرض أنّ القول بالجواز
اعتماداً على نسخ آية التحريم كان أحد القولين في المسألة إلى زمان المحقّق الحلّي
في القرن السابع، ثمّ اشتهر وذاع بعد ذلك وربّما كان الأساس فى شهرته اختيار
المحقّق له.

وأخيراً ردّ السيّد أبو القاسم الخوئي هذا
القول واختار القول بالتحريم. فقد كتب يقول «يحرّم قتال الكفّار في الحرم إلاّ أن
يبدأ الكفّار بالقتال فيه فعندئذ يجوز قتالهم فيه ويدلّ عليه قوله تعالى:
{ ولا تقاتلوهم عند المسجد
الحرام... }20.
وقد اعتمد في رأيه هذا على نظريّته في النسخ التي ردّ فيها
أكثر ادّعاءات النسخ. حيث استعرض في كتابه البيان في تفسير القرآن الأقوال في 36
آية ادُّعي حصول النسخ فيها، فردّ كلّ تلك الادّعاءات ولم يقبل إلاّ بنسخ آية
النجوى. ومن الآيات التي ناقش دعوى النسخ فيها آية تحريم القتال في المسجد الحرام
فقد نقل عن أبي جعفر النحّاس في كتابه الناسخ والمنسوخ أنّ أكثر أهل النظر على هذا
القول: إنّ الآية منسوخة وإنّ المشركين يقاتلون في الحرم وغيره، ونسب القول بالنسخ
إلى قتادة أيضاً، وردّ عليه قائلا «والحقّ أنّ الآية مُحكمة ليست منسوخة فإنّ ناسخ
الآية إن كان هو قوله تعالى: { فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم } فهذا القول ظاهر البطلان; لأنّ الآية الأُولى خاصّة، والخاصّ يكون قرينة
على بيان المراد من العام وإن علم تقدّمه عليه في الورود، فكيف إذا لم يعلم ذلك؟
وعلى هذا فيختصّ قتال المشركين بغير الحرم إلاّ أن يكونوا هم المبتدئين بالقتال فيه
فيجوز قتالهم فيه حينئذ، وإن استندوا في نسخ الآية إلى الرواية القائلة: إنّ
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بقتل ابن خطل وقد كان متعلّقاً بأستار
الكعبة فهو باطل أيضاً أوّلا : لأنّه خبر واحد لا يثبت به النسخ.
ثانياً : لا دلالة فيه على النسخ. فإنّهم رووا في الصحيح عن النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم)قوله: «إنّها لم تحلّ لأحد قبلي، وإنّما أُحلّت لي ساعة من
نهارها»، وصريح هذه الرواية أنّ ذلك من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم)فلا وجه للقول بنسخ الآية إلاّ المتابعة لفتاوى جماعة من الفقهاء والآية حجّة
عليهم» 21 ويُفهم من تقييد تحريم
القتال في الحرم بقيد كون الطرف الآخر من الكفّار، إنّ هذا
التحريم لا يشمل البُغاة، وإنّ مبادرة البُغاة بالقتال في الحرم أمر جائز. وممّا
يؤكّد ذلك ويشرحه قوله (قدس سره) قبل عدّة أسطر من الصفحة نفسها حيث أفتى
بجواز قتال الطائفة الباغية في الأشهر الحُرم معلّلا ذلك بأنّ «الآية الدالّة على
حرمة القتال في الأشهر الحُرم تنصرف عن القتال المذكور حيث إنّه لدفع البغي وليس من
القتال الابتدائي كي يكون مشمولا للآية».

وقد تنطلق هنا بادرة للتأمّل العلمي في هذا
الرأي; وهي أنّ المستفاد من النصوص القرآنية وغيرها انّ الكفر والبغي سببان تامّان
لإيجاب القتال. وأنّ الحرم المكّي والأشهر الحُرم سببان تامّان لتحريمه. والتحريم
منصبٌّ على القتال بما هو قتال لا على نوع منه; لأنّ القتال بما هو قتال لا يتناسب
مع حرمة الحرم وحرمة الأشهر الحُرم. والتفكيك بين الكفر والبغي بتحريم مقاتلة
الكفّار، وإباحة مقاتلة الباغين في الحرم والأشهر الحُرم بدعوى انصراف آية التحريم
إلى الجهاد الابتدائي وعدم شمولها لقتال الباغين أمر قابل للدفع من جهة دعوى
الانصراف في الآية. إذ لا مجال لهذه الدعوى مع تأكّد وصف
الحرمة في الحرم المكّي والأشهر الحُرم في ست آيات من القرآن
22 عدا ما ورد فيها
من السنّة، وإطلاق هذه الحرمة وعدم تقييدها بقتال دون آخر يمنع
من حصل الانصراف المدّعى. ويجعل الجهاد الابتدائي المذكور في الآيات القرآنية دون
سواه مصداقاً من مصاديق القتال المحرّم في الزمان والمكان المذكورين. واقتران
التحريم في القرآن بهذا النوع من القتال لا يوجب انحصار الحكم به والانصراف عن
غيره; لأنّ مناسبات الحكم والموضوع تفيد أنّ لا مدخلية لوصف الكفر في التحريم حتّى
يُحكم بتقييد حكم تحريم القتال بحالة القتال مع الكفّار دون سواهم. والمدخلية كلّ
المدخلية للزمان والمكان المذكورين والموصوفين بالحرمة بنحو مطلق. ولعلّ القرآن
نفسه لا يسمح بالانصراف المدّعى، ويؤكّد على إطلاق التحريم وشموله لكلّ قتال، ففي
سورة التوبة نقرأ قوله تعالى: { إنّما النسيء زيادة في الكفر يُضلّ به
الذين كفروا يحلوّنه عاماً ويحرّمونه عاماً ليواطئوا عدّة ما حرّم الله فيُحلّوا ما
حرّم الله زُيِّن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم
الكافرين } 23. فهذه الآية تشنّ حملة شديدة ضدّ عرب الجاهلية الذين
يتلاعبون بالأشهر الحُرم فيقدّمون ويؤخّرون ما شاؤوا من الشهور حتّى يتخلّصوا من
حرمة الأشهر الحُرم، مع أنّ القتال الذي تتحدّث عنه الآية ليس من الجهاد الابتدائي
ولا من القتال المشروع أصلا بل من
القتال القبلي الجاهلي.فيُفهم أنّ التحريم قد انصبّ على أصل القتال لاعلى نوع
منه.

واستمراراً لهذا الحكم دلّت النصوص على
كراهة إظهار السلاح في الحرم. ففي الوسائل عقد الحرّ العاملي باباً سمّاه «باب
كراهة إظهار السلاح بمكّة والحرم» أورد فيه ثلاث روايات فمنها رواية ينتهي سندها
إلى حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام)انّه قال «لا ينبغي أن يدخل الحرم
بسلاح إلاّ أن يدخله في جوالق أو
يُغيّبه» ومنهاخبرعن الإمام علي (عليه
السلام)أنّه قال:«لاتَخرِجُوا بالسيوف إلى الحرم» 24.

/ 11