حرم المکی فی مرآة الفقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حرم المکی فی مرآة الفقه - نسخه متنی

عبدالکریم آل نجف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







4 ـ أحكام شجر الحرم



وكما ذكرنا سابقاً فإن الأمن في الحرم لا
يختصّ بالانسان والحيوان، بل يتجاوزهما إلى النبات. فمن خصائص الحرم المكّي عدم
جواز قلع شجر الحرم سواء كان القالع محلاًّ أو محرماً. قال في المدارك: «اعلم أن
قطع شجرة الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحلّ أيضاً، كما صرّح به الأصحاب،
ودلّت عليه النصوص وحينئذ كان المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام بل يجعل
مسألة برأسها كما فعل في الدروس»68 واستظهر
في الحدائق أن يكون الحكم كذلك في حشيش الحرم واحداً للمحرم
والمحلّ69. واستثني
من التحريم النخل وشجر الفواكه سواءً أنبته الله أو الإنسان،
والأذخر، وما أنبته الإنسان أو غرسه من البقول والزروع والرياحين والشجر. وعودا
المحالة وهي البكرة التي يستقى بها، وما ينبت في ملك الإنسان،
واليابس من الشجر والحشيش لكونه ميّتاً لا حرمة له، وما انكسر ولم يبن لأنّه بمنزلة
الميّت70.
وذكر الفقهاء حكمين يترتّبان على قطع شجر الحرم خاصة ولا
يشملان حشيشه وهما:


أ ـ الكفّارة:


قال في الحدائق: «قد اختلف الأصحاب في
كفارة قلع الشجر، فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط في الشجرة الكبيرة بقرة وفي صغيرة
شاة، وفي الأغصان قيمته. وقال ابن الجنيد وإن قلع المحرم أو المحلّ من شجر الحرم
شيئاً فعليه قيمة ثمنه. وقال أبو الصلاح في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ولقطع
بعضها أو اختلاء خلاها ما تيسّر من الصدقة. وقال ابن البرّاج فيما يجب فيه بقرة: أو
يقلع شيئاً من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه ولا نبت في داره بعد بنائه لها،
ولم يفصل بين الكبيرة والصغيرة. وقال ابن حمزة: والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وقلع
شجر الحرم، ثمّ قال تجب شاة بقلع شجر صغير من الحرم. وقال ابن إدريس: الأخبار واردة
عن الأئمة (عليهم السلام) بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ولم يتعرّض فيها
للكفّارة لا في الصغيرة، ولا في الكبيرة. قال في المختلف: وهذا قول يشعر بسقوط
الكفّارة وظاهر المشهور بين المتأخّرين القول الأوّل وتردّد المحقّق في الشرائع
فيه»71.


ب ـ وجوب
الإعادة:


أي اعادة الشجرة المقطوعة إلى الحرم. قال
في الجواهر «ولو قلع شجرة منه وغرسها فى غيره، أو لم يغرسها، أعادها كما في القواعد
وظاهرهما إرادة إلى مكانها كما عن المبسوط وعن التحرير والمنتهى والدروس إلى الحرم
واستجوده في المسالك إلاّ أن يكون محلّها الأوّل أجود فيتعيّن
أو مساويه، وإلاّ فأرض الحرم متساوية في الإحرام» ولو «جفّت على وجه لم تفدها
الإعادة العود إلى ما كانت عليه قبل كما عن المبسوط والتحرير والمنتهى والتذكرة
يلزمه ضمانها معلّلين له بالإتلاف. وفي القواعد قيل يلزمه ضمانها ولا كفّارة
ومقتضاه كون الضمان بالقيمة لا البقرة والشاة»72.


/ 11