باب يراث الابوين مع الازواج - فروع من الکافی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فروع من الکافی - نسخه متنی

ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب يراث الابوين مع الازواج


1- محمّدبن يعقوب، عن محمّدبن يحيى عن أحمدبن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن اسماعيل الجعفى، عن أبى جعفرفى زوج و أبوين قال: للزوج النصف و للأم الثلث و للأب ما بقى و قال: فى امرأة مع أبوين قال: للمرأة و الأمّ الثلث و ما بقى فللاب (59)


2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن اسماعيل بن عبد الرحمن، الجعفى، عن أبى جعفر فى زوج و بوين قال: للزوج النصف و للاُمّ الثلث و ما بقى فللاب .(60)


3- عنه، عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمدبن عيسى، عن يونس جميعاً عن عمربن اُذينه، عن محمدبن مسلم أنّ أباجعفربيده فقرأت فيها امرأة تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم و للامّ سهمان تامّاً و للاب السدس سهم (61)


4- عنه، عن علىّ، عن أبى، عن ابن أبى عمير، عن عمربن اذينة، قال: قلت لزرارة إنّ اُناساً قد حدّثونى، عن أبى جعفر و أبى عبداللَّهبأشياء فى الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقّاً فقل: هذا حقّ و لا ترويه و اسكت فحدّثته بما حدّثنى به محمّد بن مسلم فى الزوج و الأبوين فقال : و اللَّه هو الحقّ (62)


5- أبو جعفرالطوسى باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علىّ بن محمّد بن سكين، عن نوح بن دراج، عن عقبة بن بشير، عن أبى جعفرفى رجل مات و ترك زوجته و أبويه قال: للمرأة الربع و للاُمّ الثلث من جميع المال و ما بقى فللأب (63)


6- عنه، عن علىّ بن ابرهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّدبن عيسى، عن يونس جميعاً عن عمربن اُذينة، قال: قلت لزرارة انّى سمعت محمّدبن مسلم و بكيراً يرويان، عن أبى جعفرفى زوج و أبوين و بنت و للزوج الربع ثلاثة أسهم، من اثنى عشر سهماً، و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما و بقى خمسة أسهم فهو للبنت لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر و تن كانت اثنتين فلها خمسة من اثنى عشر سهما لأنّهمالو كانا ذكرين لم يكن لها غير ما بقى خمسة فقال زرارة: و هذا الحق اذا أرادت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فانّما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الوعد و الا خوات من الاب و الام، فاما الزوج و الاخوة للامّ فانّهم لا ينقصون ممّا سمعى اللَّه شيئاً (64)


7- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد عن ابن رئاب، عن علاءبن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفرفى إمرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها قال: للزوج الربع ثلاثه أسهم من اثنى عشر سهماً فهى للبنت لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له اكثر من خمسة أسهم، من اثنى عشر سهماً، لانّ الابوين لا ينقصان كلّ واحد منها من السدس شيئاً و انّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً(65)


8- عنه باسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن عمير، عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبى جعفرقال: سأله رجل عن اختين و زوج، فقال: النصف و النصف، فقال الرجل: أصلحك اللَّه قد سمّى اللَّه لها أكثر من هذا لها الثلثان، فقال: ما


تقوم فى اخ و زوج فقال: النصف و النصف، فقال: أليس قد سمّى اللَّه له المال، فقال: و هو يرثها ان لم يكن لها مال (66)



/ 21