18- باب ميراث ذوى الارحام - فروع من الکافی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فروع من الکافی - نسخه متنی

ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18- باب ميراث ذوى الارحام


1- محمّدبن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن محمدبن عيسى، عن يونس، عن أبى بصير، عن أبى جعفر قال: الخال و الخال يرثان إذا لم يكن معها أحد، ان اللَّه عزّوجلّ يقول: و أو الارحام بعضهم أولى بعض فى كتاب اللَّه (44)


2- عنه، عن أبى يميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب، عن أبى بصسر، عن أبى جعفرقال: سمعته يقول: الخال و الخال يرثان إذا لم يكن معها أحد يرث غيرهما إنّ اللَّه تبارك و تعالى: «و أولو الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللَّه» (45)


3- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبى عمير، عن درست بن أبى منصور، عن أبى المغرا، عن رجل، عن أبى جعفر قال: قال: ان امرأهلك و ترك و خالته فللعمّة الثلثان و للخالة الثلث (46)


4- عنه، عدّة من اصحابنا: عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، و علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، و محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً،عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيدالكناسى، عن أبى جعفرقال: ابنك أولى بك من .خيك لأبيك قال و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك الاُمّك قال: و ابن أخيك أبيك و امّك أولى بك، من ابن أخيك لأبيك .


قال: و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك، قال: و عمّك أخوأبيك من أبيه و أمّه أولى بك من عمّك، أخى أبيك من أبيه، قال: و عمّك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمّك أخى أبيك لامه قال: و ابن عمّك أخى من أبيه و امه أولى بك من ابن عمّك أخى أبيك اأبيه قال: و ابن عمّك أخى أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخى أبيك لأمّه (47)


5- عنه، عن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و عدّة، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب الخزاز و غيره عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر/قال: لا يرث من مع الاُم و لا مع الابن، و لا مع الابنة الاّ الزوج و الزوجة و إنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد و لا تنقص الزوجة من الربع شيئاً إذالم يكن ولد، فاذاكان معها ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن (48)


6- الصدوق باسناده، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفرقال: سمعة يقول: ورث علىّمن رسول اللَّهعلمه وورثت فاطمةتركته (49)


7- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّدبن أبى نصر، عن الحسن بن موسى الحنّاط، عن الفضل بن سيار، قال: سمعت أبا جعفريقول: لا و اللَّه ما ورث رسول اللَّهالعباس و لا على السلام و غيره الاّ لأنّه قضى عنه دينه ثم قال: «و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللَّه» (50)


8- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر قال: فى رجل مات ابنته و اخته لأبيه و امّه فقال: المال للابنة و ليس للاُخت من الأب و الامّ شى ء (51)


9- عنه باسناده، عن بكير بن أعين قال: جاء رجل الى أبى جعفر، فسأله عن امرأة تركت زوجها و اخواتها لاُمّهاو اختها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم و للاخوة من الام سهمان و للاخت من الاب سهم، فقال: له الرجل: فان فرائض زيد و فرائض العامّة على غير هذا يا أبا جعفر، يقولون: للاخت من الأب ثلاثة أسهم هى من ستة تعول الى ثمانية، فقال له أبو جعفر: و لم قالوا هذا فقال: لأن اللَّه عزّوجلّ قال «و له أخت فلها نصف ما ترك» فقال أبو جعفر فان كانت الاُخت أخاً قال: ليس له الاّ السدس.


فقال: أبو جعفر: فما لكم نقصتم الاخ كنتم تحتجو أن للاخت النصف بأنّ اللَّه عزوجلّ سمّى لها النصف، فانّ اللَّه يسمّى للأخ الكلّ و الكلّ أكثر من النصف لأنّه عزّ و جلّ قال فى الاُخت «فلها نصف ما ترك »و قال فى الاخ: «و هو يرثها» يعنى جميع ما لها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الّذى جعل اللَّه عزّو جلّ له! الجميع فى بعض فرائضكم شيئاً و تطون الّذى جعل اللَّه له النصف تاماً و تقولون فى زوج و امّ و اخواة الاُمّ و أخت لأب فتعطون الزوج النصف تجعلونها من تسعة و هى ستة تعول الى تسعة، فقال: لذلك يقولون.


فقال له أبو جعفر: فان كانت الاخت أخاباًلأب قال له الرجل: ليس له شى ء فما تقول أنت فقال: ليس للاخوة من الأب و الامّ و لا للاخوة من الأب مع الامّ شى ء (52)


10- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّدبن عيسى، عن محمد بن سهل، عن الحسن بن الحكم، عن أبى جعفر أنّه قال: فى رجل ترك خالتيه و مواليه قال: «أوالوا الارحام بعضهم أولى ببعض »المال بين الخالتين (53)


11- عنه باسناده، عن جابر، عن أبى جعفرأنّ عليّاًكان يعطى أولى الارحام دون الموالى (54)



/ 21