19- باب ميراث الولد مع الاربوين
1- محمدبن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّدبن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، جميعاً عن صفوان أو قال: عن عمر بن اُذينة، عن محمّدبن مسلم، قال: أقرأنى أبو جعفرصحيفة كاب الفرائض الّتى هى املاء، رسول اللَّه و خطّ علىّبيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته و امّه، للابنة، النصف ثلاثة أسهم و للاُم، السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهماً فهو لامّ.
قال: و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للاب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب ثلاية أسهم و للابوين لكلّ واحد منها السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين (55)
2- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّدبن عيسى ابن عبيد، عن يونس جميعاً، عن عمربن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعن الجدّ فقال: ما أجد أحداً قال: فيه إلاّ برأيه الاّ أمير المؤمنين، قلت: أصلحك اللَّه فما قال: فيه أميرالمؤمنينقال: إذا كان غداً فألقنى حتّى أقرئكه فى كتاب، قلت: أصلحك اللَّه حدّثنى فانّ حديثك أحبّ الى من أن تقرئينه فى كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر، و كانت ساعتى الّتى كنت اخلو به فيها بين الظهر و العصر و كنت أكره أن أسأله الاّ خالياً خيشة أن يفتينى من أجل من يحضره بالتقية الفرائض، ثّم قام لينام فبقيت أنا و جعفرفى البيت فقام فأخرج إلىّ صحيفة مثل فخذ البعير، فقال: لست أقرئكها حتّى تجعل لى عليك اللَّه أن لا تحدث بما تقرء فيها أحداً أبداً حتّى آذن لك و لم يقل: حتّى يأذن لك أبى فقلت: أصلحك اللَّه و لم تضيق علىّ و لم يأمرك أبوك بذلك فقال لى: ما أنت بناظر فيها الاّ على ما قلت لك فقلت: فذلك لك و كنت رجلاً عالماً بلفرائض و الوصايا بصيراً بها حاسباً لها ألبث الزمان أطلب شيئاً يلقى علىّ من الفرائض و الوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه.
فلمّا ألقى الىّ طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنّه من كتب الأؤلين فنظرت فيها خلاف ما بأيدى الناس من الصلة و الأمر بالعروف الذى ليس فيه اختلاف و إذا عامّته كذلك، فقرأته حتى أتيك على آخره بخبث نفس و قلّة تحفظ و سقام رأى و قلت و أنا أقرؤه: باطل حتى أتيك على آخر ثمّ أدرجتها و دفعتها اليه فلمّا أصبحت لقيت أبا جعفرفقال لى: أقرأت: صحيفة الفرائض فقلت: نعم فقال: كيف رأيت ماقرأت قال: قلت: باطل ليس بشى ء هو خلاف ما الناس عليه.
قال: فانّ الّذى رأيت و اللَّه يا زرارة هو الحقّ الّذى رأيت املاء رسول اللَّهو خطّ علىبيده فقال لى قبل أن أنطق: يا زرارة لا تشكن ود الشيطان و اللَّه انك شككت و كيف لا أدرى أنّه املاء رسول اللَّهو خطّ على بيده و قد حدثنى أبى عن جدّى أنّ أميرالمؤمنينحدثه ذلك، قال: قلت لا كيف جعلنى اللَّه فداك و ندمت على ما فاتنى من الكتاب و لو كنت قرأته و أنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتنى منه حرف.
قال: عمربن اُذينة: قلت لزرارة: فانّ أناساً حدثونى عنه و عن أبيهبأشياء فى الفرائض فأعرضها عليك، فما كان منها باطلاً فقل: هذا باطل، و ما كان منها حقّاً فقل هذا حقّ، و لا تروه واسعك فحدثته بما حدثنى به محمدبن مسلم، عن أبى جعفرفى الابنة و الأب و الابنة و الابوين فقال: هو الحق (56)
3- الصدوق باسناده، عن محمدبن أبى عمير، عن عمربن اُذينة، عن محمّدابن مسلم، أنّ أبا جعفرأقرأه صحيفة الفرائض الّتى هى إملاء رسول اللَّهو خطّ علىّ بيده فوجدت فيها: رجل ترك ابنته و امّه للابنة النصف، و للأمّ السدس و يقسم المال على أربعة أسهم فما ثلاثة أسهم فهو للابنة و ما أصاب سهماً فهو للاُمّ و وجدت فيها: رجا تك ابنته و أبوية للابنة النصف ثلاثة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهمين فهو للابوين.
قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه للبنت النصف و للاب سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فهو للابنة و ما أصاب سهماً فللاب، و إن ترك أبوين و ابناً و ابنة أو بنين و بنات فللأبوين و بنات فلأبوين السدسان و ما بقى فللابنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين، فان ترك ابناً و أبوين فللابن، فان ترك أباً و ابناً فللأب السدس، و ما بقى فللابن فان أبا و ابناً فللأب السدس و ما بقى فللابن فان ترك أمّاً و بنين و بنات فللاُمّ السدس و ما بقى فللبنين و البينات للذكر مثل حظّ الانثيين، فان ترك أباه و بنين و بنات فللاب السدس و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين (57).
4- عنه باسناده، عن محمدبن أبى عمير، قال: ابن اُذينة قلت لزرارة: إنّى سمعت محمدبن مسلم و بكيراً يرويان، عن أبى جعفر فى زوج و أبوين و ابنة فللزوّج الربع ثلاثة من اثنى عشر و للابوين السدسان أربعة من أثنى عشر و بقى خمسة أسهم، فهى للابنة لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن غير ذلك و ان كانتا ابنتين.
فليس اها غير ما بقى خمسة.
قال: زرازة، و هذا هو الحق ان أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول و إنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة للاب ،و الامّ فامّا الاخوة من الامّ فلا ينقون ممّا سمّى لهم فان تركت المرأة زوجها و أبويها و ابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للابوين السدسان و ما بقى فللبنين بينهم بالسوية، و ان تركت زوجها و أبويها و ابناًو ابنة أو بين و بنات فللزوج الربع و للابوين السدسان، و ما بقى فللبنين و البنات للذكر مثل حظّ الانثيين (58)