22- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع االولد - فروع من الکافی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فروع من الکافی - نسخه متنی

ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22- باب ميراث الاخوة و الاخوات مع االولد


1- محمّدبن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّدبن عيسى، عن يونس، عن عمربن اُذينة، عن بكير قال: جاء رجل إلى أبى جعفر فسأله عن امرأة تركت زوجها و اخوتها لامّها و اُختها اأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم و للاخوة من الاُمّ الثلث سهمان و للاُخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فانّ فرائض زيد و فرائض العامّة و القضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقول الاخت من الب ثلاثة أسهم تصير من ستّة تعول إلى ثمانية.


فقال أبو جعفر: و لم قالوا ذلك قال: لأنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول: «و له اُخت فلها نصف كا ترك» فقال أبو جعفر: فان كانت الاُخت أخاً قال: فليس له الاّ السسدس، فقال له أبو جعفر: فمانقصم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف بأنّ اللَّه سمّى للاخ الكلّ و لكلّ أكثر من النصف لأنّه قال: عزّوجلّ« فلها النصف» و قال «و هو بعض يرثها» يعنى جميع فرائضكم شيئاً و تعطون الذى جعل اللَّه له النصف تاماً فقال له الرجل: أصلحك اللَّه فكيف تعطى الاخت النصف و لا تعطى الذكر لو كانت هى ذكراً شيئاً.


قال: تقول فى أمّ و زوج و إخوة الامّ و اُخت لأب يعطون اغلزوج النصف و الامّ السدس و الاخوة من الامّ الثلث و الاُخت من الأب ثلاثة فيجعلونها من تسعة و هى من ستة فتر تفع إلى تسعة قال: و كذلك تقولون قال: فان كانت الاخت ذكراً أخاً لاب قال: ليس له شى ء فقال الرجل لأبى جعفر : جعلنى اللَّه فداك فما تقول أنت فقال: ليس لاخوة من الاب و الاُم و لا الاخوة من الامّ و لا الإخوة من الاب مه الامّ شى ء قال عمربن اُذيند: و سمعته، من محمّدبن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء و لست أحفظه بحروفه و تفصيله إلاّ معناه قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: صدقاً هو و اللَّه الحقّ (68)


2- عنه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن جميعاً ،عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، و أبى أيّوب و عبداللَّه بن بكير، عن محمّدبن مسلم، عن أبى جعفرقال: قلت له: ما تقول فى امرأة ماتت و تركت زوجها و إخمتها لاُمها و اخوة و أخوات لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها لاُمّها الثلث سهمان الذكر و الانثى فيه سواء و بقى سهم فهو للاخوة و الاخوات من الأب للذكر مثل حظّ الاُنثيين لأنّ السهام لا تعول و انّ الزّوج لا ينقص من االنصف و لا الإخوة من الأمّ من ثلثهم.


لأنّ اللَّه عزّوجلّ يقول: « فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث وإن كان واحداً فله السدس» و إنمّاعنى اللَّه فى قوله تعالى: «و ان كان رجل يورث كلاته أو امرأة و له أخ أو اُخت فلكل واحد منها السدس» إنمّاعنى بذلك الإخوة و الأخوات من الاُمّ خاصّة و قال: فى آخر سورة النساء: «يستفتونك قل اللَّه يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له اُخت» يعنى بذلك اختا اأب و أمّ أو أختاً اأب «فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فان كانتا انثيين» و هم الذين يزدادون و ينقصون .


قال: و لو أنّ امرأة تركت زوجها و اختيها لامّها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و لاختيها لاُمّها الثلث سهمان و لاُختيها لأبيها السدس سهم و إن كانت واحدة فهو لها لأنّ الاختين من الأب لا يزدادون على ما بقى و لو كان أج لأب لم يزد على ما بقى (69 )


3- عنه، عن محمّدبن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبى جعفرقال: سأله رجل، عن اُختين و زوج فقال: النصف والنصف فقال الرجل: أصلحك اللَّه قد سمّى اللَّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال: ما تقولون فى أخ و زوج فقال: النصف و النصف، فقال أليس قد سمّى اللَّه المال، فقال «و هو يرثها إن لم يكن لها ولد»(70)


4- عنه محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علىّ، عن عبيداللَّه ابن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: أنّ بكيراً حدّثنى، عن أبى جعفر،أنّ الاخواة للأب و الاخوات و الامّ يزدادون و ينقصون لأنّهن لا يكنّ أكثر نصيباً من الاخواة و الاخوات للأب و الامّ لو كانوا مكانهنّ لانّ اللَّه عزّوجلّ يقول: « ان امرء هلك ليس له ولد و له اُخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد» يقول: يرث جميع ما لها ان لم يكن لها ولد فاعطوا من سمّى اللَّه له النصف كملاً و عمدوا فأعطوا الّذى سمّى اللَّه له المال كلّه أقلّ من النصف و المرأة لا تكون أبداً يختلفون فيه (71)


5- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علىّ بن محمّد بن سكّين، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفرقال: قلت له: بنات أخ و ابن أخ قال: المال لابن الاخ قلت: قرابتهم واحدة قال: العاقلة و الدية عليهم و ليس على النساء شى ء (72)


6- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمربن اذينة عن بكير، عن أبى جعفرانّه قال: ليس للاخوة من الاب والامّ و لا للاخوة من الأب مع الاب شى ء و لا مع الامّ شى ء (73)



/ 21