12- باب ان النساء لا يرثن من العقار
1- محمد بن حمران، عن علىّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن محدبن مسلم، عن ابى جعفر قال: النساء لا يرثن من الارض و لا من العقار شيئاً(3).
2- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّدبن يحيى، عن أحمد ابن محمّد و حميدبن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب عن زرارة، عن أبى جعفر ان المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئاً(4).
3- عنه، عن على ابن ابراهيم، عن أبيه عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة و بكير و فضل و بريد و محمد بن مسلم، عن أبى جعفر و أبى عبداللَّه عليهما السلام و منهم من رواه عن أبى عبداللَّه و منهم من رواه، عن أحدهما عليها السلام و منهم من رواه، عن أحدهما عليها السلام أنّ المرأة لا ترث عن تركة زوجهغا من تربة دار أو أرض الاّ أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب و الجذع و الخشب (5)
4- عنه، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، و محمدبن مسلم، عن أبى جعفر قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً(6)
5- عنه باسناده، عن محمّد بن أبى عبداللَّه، عن معاوية بن حكيم، عن علىّ ابن الحسن بن رباط، عن مثنّى، عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر يقول، انّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً و لكن لهنّ قيمة الطوب و الخشب، قال: فقلت له: إنّ الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فان انتهوا و إلأضربنا هم عليه بالسيف(7).
6- الصوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب و خطاب ،أبى محمّد الهمدانى، عن طربال، عن أبى جعفر أنّه قال: إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدّور و السلاح و الدواب و ترث من المال و الرقيق و الثياب و متاع البيت ممّا ترك فقال: و يقوم نقص الاجذاع و القصب و الابواب فتعطى حقّها منه (8).
7- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّدبن زياد عن محمّدبن حمران، عن محمّدبن مسلم، و زرارة، عن أبى جعفر أنّ النساء لا يرثن من الدور و لا من الضياع شيئاً إلاً أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء(9).
8- عنه باسناده عن على بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه عبد اللّه بن الغيرة، عن موسى بن بكر الواسطى قال: قلت لزرارة أن بكيراً حدّثنى،عن أبى جعفر أنّ النساء لا نرث امرأة ممّاترك زوجها من تربة دار و لا أرض الاً أن يقوّم البناء و الجذوع و الخشب فيطى نصيبها من قيمة البناء فأمّاالتربة فلا تعطى شيئاً من الارض و لا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه (10).