شافی فی الإمامة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
وينهيه إلى الإمام، وبينا أن ولايةالحاكم خاصة، وولاية الإمام عامة فلا يمكنأن يقال في ولاية الإمام ما قلناه في ولايةالحاكم. فأما إلزامه إذا ذهبنا إلى وجوب استقلالهبنفسه في العلم بالأحكام التي وليلتنفيذها، ونصب لإقامتها أن يعلم كل شئحتى يعلم القيم والأروش والصناعات، فمنطريف الالزام وغريبه، لأنا إنما أوجبنا ماذهبنا إليه في هذا الباب من حيث كان الإمامحاكما في الدين، وواليا في تنفيذ أحكامه،فيجب في كل حكم لله تعالى في الدين أنيعلمه لينفذه ويضعه في مواضعه، وأبطلناقول من خالفنا وذهب إلى جواز كونه غير عالمبكثير من الأحكام المشروعة التي تعبدبعلمها، وندب إلى معرفتها، فأين هذا منالعلم بالحرف والمهن والقيم والأروش، وكلذلك مما لا تعلق له بالشريعة ولا كلف أحدمن الأمة إماما كان أو مأموما العلم به لاعلى سبيل الندب ولا الايجاب؟ وإنماتكليفهم المتعلق بالشريعة في ذلك أنيرجعوا إلى أهل القيم والمعرفةبالصناعات، لا أن يقوموا ذلك بأنفسهم. ثم يقال: مثال (1) ما أجزته على الإمام فيمايتعلق بالصناعات أن يكون غير عالم فيمايكون حكم الله تعالى فيه الرجوع إلى أهلصناعة مخصوصة بهذا الحكم، لأنك قد أجزتتظاهره عليه، وليس مثال ذلك ألا يكونعالما بنفس الصناعة والمهنة على أنك تقول:إن كون الإمام عالما بجميع أحكام الشريعةأفضل وأكمل، ومن كان بهذه الصفة أولى منغيره، فهل تقول إن من كان عالما بالمهنوالصناعات كان أفضل وأكمل فيما يتعلقبالإمامة، وأولى بها من غيره؟ فما تثبتهأنت وأصحابك فضلا وكمالا، وتجعلونه أولىنوجبه، وما لا تثبتونه بهذه الصفات لانوجبه نحن، من حيث لا تعلق له بأحكامالشريعة وما يجب على الإمام من إقامتها،وإنما يجب أن يكون عالما بالصنائع والمهنلو كان واليا على أهلها