شافی فی الإمامة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كان أعلم منهم بالأحكام (1) وعدل مع ذلكإليهم، وذلك يبين أن القدر الذي يطلب منالعلم في من يختار للإمامة ما ذكرناه،...) (2)فأول ما فيه أنا نسوي في الالزام بينالإمام والحاكم، فنقول لم لا يكون الحاكمأيضا يرجع إلى أهل الفتيا في الأحكامفيحكم بقولهم، وإن لم يكن من أهلالاجتهاد، فقوله: " قد ثبت أن ذلك ممتنع فيالحاكم " دعوى لا نوافقه عليها، وكيف يظنلمن يلزم مثل هذا الالزام في الإمام وهوحاكم الحكام أن يسلم امتناع مثله فيالحكام الذين يتولون من قبل الإمام. فإن قيل: إن الذي يمنع من أن يكون الحاكمبهذه الصفة إجماع الأمة لأنهم متفقون معاختلافهم على أن الحاكم لا بد من أن يكونمن أهل الاجتهاد، ولا يجوز كونه عاميامقتصرا في الأحكام على الاستفتاء. قيل له: هذا يمكنك أن تقوله بعينه فيالإمام، ولا يكون لردك حال الإمام إلى حالالحاكم معنى في أمر متى نوزعت فيه، وطولبتبالدلالة على أنه شرط في الحاكم فزعت إلىطريقة يمكن أن يستدل بها في الإماموالحاكم معا على حد واحد، والجواب عنالاعتصام بالاجماع سواء فزع إليه فيالإمام أو في الحاكم أن الإجماع إذا كان هوالمانع من ذلك فيجب أن يكون جائزا قبلالإجماع لجواز كل أمر اختص الإجماع بالمنعمنه، وهذا يقتضي التصريح بتجويز إقامةإمام يحكم في جميع الشريعة، ويكون إمامافي جميع الدين وأحكامه، وهو مع ذلك خال منجميع العلوم بأحكام الشريعة، معول في كلحكم يحدث على الاستفتاء والرجوع إلىالعلماء، وفي علمنا بقبح ذلك عند كل عاقلدلالة على أن الإجماع لا مدخل له في المنعمنه.