شافی فی الإمامة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
للإمام من حيث كانت ولايته خاصة وولايةالإمام عامة، وبينا أن الأمير يرجع فيمالا يعلمه، وليس بأمير عليه، ولا حاكم فيهإلى الإمام، ولا يجوز في الإمام مثل ذلك،لأنه لا يمكن أن يشير إلى شئ من الشريعةليس هو إماما فيه ومنصوبا لتنفيذ أحكامه،واستقصينا ذلك استقصاء يغني عن تكرارههاهنا. فأما قوله: " فإن قيل: أليس الرسول صلّىالله عليه وآله يجب أن يكون عالما بكلالدين وأعلم من سائر أمته، فهلا وجب فيالإمام مثله ". قيل له: إنما وجب في الرسول صلّى الله عليهوآله ذلك لأن من جهته يعلم أمر الشرع وهوالحجة فيه وإليه يرجع في باب الديانات ولايجوز أن يكون كذلك إلا ويفوق في العلمغيره، وإلا كان محتاجا إلى غيره في بعضذلك، وليس كذلك الإمام لأنه لا يعلم منقبله الديانات والشرائع، وإنما فوض إليهالقيام بأمور مخصوصة، فحاله كحال الحكاموالأمراء... " (1) فقد مضى أيضا الكلام علىذلك، وبينا أن الإمام حجة في الشرعكالرسول، وأن الرجوع إليه في الديانات قديحصل على حد الرجوع إلى الرسول صلّى اللهعليه وآله لأنه إذا وقع من الأمة ما يجوزعليها من الإعراض عن نقل بعض الأحكام حتىلم يبق نقل ذلك إلا فيمن لا تقوم الحجة به،فلا مفزع في باب العلم بذلك الحكم إلا إلىقول الإمام، ولا يصح أن يعلم إلا من جهته،ففي هذا الموضع يجري الإمام مجرى الرسولفي أن الشرع يعلم من جهته، وهو الحجة فيه،فلو جوزنا أن يذهب عن الإمام بعض أحكامالشريعة لم يأمن أن يكون الذي ذهب عنه هوالذي اتفق كتمانه من الأمة فلم نثق بوصولجميع الشرع