شافی فی الإمامة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
إلينا، ويبطل ما هو أكبر الأغراض في نصبالإمام من حفظ الشريعة، وتلافي ما يعرضفيها من خلل، على إنا نقول له: إذا كانالمانع من ذلك عندك هو كون الرسول صلّىالله عليه وآله ممن لا يعلم الشرع إلا منجهته فجوز فيه بعد أداء الشريعة كلهاوقيام الحجة بها على المكلفين أن يذهب عنهكثير من أحكام الشريعة حتى يحتاج عندحدوثها إلى الرجوع إلى غيره، لأن العلةالتي عولت عليها من أن الشرع لا يعلم إلامن جهته هاهنا مرتفعة، وهذا حد لا يبلغهأحد في الرسول صلّى الله عليه وآله. ثم أورد صاحب الكتاب كلاما طويلا (1) يشتملعلى موضعين أحدهما أنه أجاب عن سؤال منيسأل عن الإمام: كيف يجوز أن يحتاج فيالعلم إلى غيره مع حاجة ذلك الغير إليه بأنقال: " جهة الحاجة مختلفة وأن المتناقض هوحاجته إليهم في نفس ما يحتاجون إليه فيه،وبين أنه يحتاج إليهم في العلم ويحتاجونإليه في تنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود،فالجهة مختلفة " وقال: " إن ذلك يجري مجرىحاجة الإمام في إقامة الحد إلى شهادةالشهود، والشهود يحتاجون إليه في غير ذلكويجري مجرى حاجته إلى المقومين فيما يرجعإلى ما وقع فيه التنازع وإن كانوا محتاجينإليه في غير هذا الوجه "، والموضع الآخرأنه قال: " لا اعتبار فيمن يحتاج إلى غيرهفي أمر من الأمور أن يكون ذلك الذي احتاجإليه فيه واجبا حصوله، بل المراعى أن يكونذلك الذي احتاج إليه حاصلا لمن تعلقتالحاجة به، ولا فرق بين أن يكون واجبا أوجائزا " قال: " ولهذا يصح عن أحدنا أن يستفيدمن غيره الرزق إذا كان حاصلا له، وإن لميكن واجبا " والكلام عليه في الفصل الأولأنه ادعى فيه أن جهة حاجة العلماء إلىالإمام وحاجته إليهم مختلفة، ولو كانالأمر على ما ظنه لما تناقض ذلك