شافی فی الإمامة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
على ما ذكره إلا أن الأمر بخلافه، لأنا قدبينا فيما تقدم أن الإمام حجة في الشرعوأدائه، وأنه يستفاد من جهته، وأن الحالربما انتهت إلى أن يكون الشرع لا يعلم إلامن جهته، بأن يعرض الناقلون عن نقله، فكيفيحتاج الإمام في تعلم العلم واستفادته علىهذا إلى من يحتاج إليه في ذلك بعينه، ولاشبهة في ارتفاع التناقض عن حاجته إلىالشهود مع حاجتهم إليه لاختلاف وجه الحاجةوقد بينا أن الأمر فيما نتكمل عليه بخلادذلك. فأما الموضع الآخر فليس يجوز أن تكونالحاجة إلى أمر من الأمور واجبة وذلكالأمر جائز حصوله وارتفاعه مع القول بأنالمحتاج إليه مزاح العلة، لأن وجوب حاجتهيقتضي وجوب وجود ما يحتاج إليه حتى يكونمزاح العلة، وهذه الجملة تقتضي أن تكونالأمة إذا وجب عملها بالشرائع إلى أن تقومالساعة، ووجب بوجوب ذلك علمها بالشرائعيرجع في العلم إلى من يجب حصوله له، ولايجوز عدمه من جهته، لأن ذلك يؤدي إلىانتفاء إزاحة العلة في التكليف، وقد اعترفصاحب الكتاب بمعنى ما ذكرناه بقوله عقيبهذا الكلام. " ولذلك نقول: إن جملة العلوميجب أن تكون محفوظة في الأمة وإن تفرقت فيالعلماء لكي يصح أن يظفر بها من يطلبها منأهل العلم. فأما وجوب حصول ذلك في الواحدفغير واجب لأنه لا فرق بين أن يوجد مفترقافي صحة التوصل إليه أو مجتمعا عند واحد "وهذا تصريح منه كما ترى لوجوب حصول العلموإمكان الوصول إليه لتكون العلة مزاحة ومااستأنفه من ذلك كالناقض لما قدمه، لأنهأراد أن يبين أن حصول المحتاج إليه ليس يجبمن حيث تعلقت الحاجة به، وشبهه بالرزق وهوالآن قد اعترف بوجوب وجوده وحصوله، إلاأنه قال: ليس يجب أن يحصل عند واحد بعينهبلا فرق في إزاحة العلة بين وجوده مفترقاومجتمعا، والأمر في ذلك على ما قال لأن