قول الصراح فی البخاری و صحیحه الجامع نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قول الصراح فی البخاری و صحیحه الجامع - نسخه متنی

فتح الله بن محمد جواد الشریعة الاصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أصحاب الناصب يعدّ ما نبّههم الشيعة على شناعة بعض أحاديثهم، يزيدون على ذلك أو ينقصون عنه على حسبما عرض لهم من ضيق الخناق فلايعتد بما يرويه أهل الشقاق انتهى كلامه رفع مقامه.

وليعلم أن جماعة من أعيانهم كالجرجاني والاسماعيلي وغيرهما نقلوا الفاظ الحديث المروي في كتاب المناقب أيضاً مطابقة لما في باب الذبائح.

قال في فتح الباري في شرح البخاري قوله: فَقُدِّمَت بضم القاف، قوله إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كذا الأكثر، وفي رواية الجرجاني، وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما(1).

ولننقل بعض كلماتهم الأُخر مما يتعلق بالمقام.

قال ابن حجر العسقلاني: قال الداودي:كان النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قبل البعث يجانب المشركين في عباداتهم ولكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر الذبائح، وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم(2)، وسخافته ظاهرة.

وقال السهيلي في روض الانف بعد نقل الحديث: وفيه سؤال يقال:كيف وفّق الله زيد إلى ترك أكل ما ذبح على النصب وما لم يذكر اسم الله عليه! ورسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أولى بهذه الفضيلة في الجاهلية لما ثبت الله له من عصمته !؟

فالجواب من وجهين:

الاول: انه ليس في الحديث حين لقيه ببلدح، فقدمت إليه السفرة، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أكل منها، وانما في الحديث أن زيداً قال حين قدمت السفرة لا اكل مما لم يذكر اسم الله عليه.


1 . فتح الباري 7:112.

2 . فتح الباري 7:113 كتاب المناقب باب، حديث زيد بن عمرو بن نفيل.

/ 266