قول الصراح فی البخاری و صحیحه الجامع نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قول الصراح فی البخاری و صحیحه الجامع - نسخه متنی

فتح الله بن محمد جواد الشریعة الاصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الجواب الثاني:ان زيداً انما فعل ذلك برأي رآه لا بشرع متقدّم، وإنّما تقدم شرع ابراهيم بتحريم الميتة لابتحريم ما ذبح لغير الله، وانّما نزل تحريم ذلك في الاسلام.

وبعض الأُصوليين يقولون: الأشياء قبل ورود الشرع على الاباحة، فان قلنا بهذا وقلنا ان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كان يأكل مما ذبح على النصب، فإنّما فعل مباحاً، وان كان لا يأكل منها فلا اشكال، وان قلنا أيضاً، أنها ليست على الاباحة ولا على التحريم وهو الصحيح.

فالذبائح خاصة لها أصل في تحليل الشرع المتقدم، فالشاة والبعير ونحو ذلك ممّا أحلّه الله تعالى في دين من قد كان قبلنا، ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ما ابتدعوه حتى جاء الاسلام وأنزل الله سبحانه: (ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه)(1).

ألاترى كيف بقيت ذبائح أهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشرع المتقدم ولم يقدح في التحليل ما أحدثوه من الكفر وعبادة الصلبان، فكذلك كان ما ذبحه أهل الاوثان محلّلاً بالشرع المتقدم حتى خصّه القرآن بالتحريم(2).

وقال الزركشى، وهو من أكابر القوم، في كتاب التنقيح بعد نقل الحديث: ان قيل كان نبينا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أولى بهذه الفضيلة، قلنا: ليس في الحديث أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أكل من السفرة.

وأجاب السهيلي: بأن زيداً انما قال ذلك برأي منه لا شرع متقدم، وفي


1 . الانعام:121.

2 . روض الأُنف 2:361 ـ 363.

/ 266