قول الصراح فی البخاری و صحیحه الجامع نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قول الصراح فی البخاری و صحیحه الجامع - نسخه متنی

فتح الله بن محمد جواد الشریعة الاصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ويعلم من كثير من كتب القوم أنه كان معروفاً بالتساهل في الرواية والوضع والاختلاق، روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عبدالله بن عمر في الحديث الرابع والعشرين بعد المائة:من المتفق عليه أي مما اتفق البخاري ومسلم على روايته، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أمر بقتل الكلاب الاّ كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر:أن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: ان لأبي هريرة زرعاً(1).


وروى في الحديث السادس والستين بعد المائة، في مسند أبي هريرة:من المتفق عليه أيضاً عن أبي رزين قال:خرج الينا أبوهريرة فضرب يده على جبهته وقال: ألا انكم تحدّثون عليَّ(2) أنّي أكذب على رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لتهتدوا وأضلّ، الحديث.(3)


وروى في الحديث الستين بعد المأة: من المتفق عليه في مسند أبي هريرة يروي عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ :من تبع جنازة فله قيراط من الأجر.


فقال ابن عمر: قد أكثر علينا أبو هريرة(4).


وقال علي القاري من أجلاء علمائهم ونحارير محققيهم وفضلائهم في المرقاة شرح المشكاة: وعنه أي عن أبي هريرة قال: إنَّكم ـ أي معشر التابعين وقيل الخطاب مع الصحابة المتأخرين ـ تقولون أكثر أبو هريرة أي الرواية عن




1 . الجمع بين الصحيحين للحميدي 2:237.


2 . ليست في النسخة المطبوعة لفظة «عليَّ».


3 . المصدر السابق رقم 2333.


4 . المصدر السابق، برقم 2327، صحيح البخاري3:192 رقم 1323 ـ 1324، ومسلم 2:653.


/ 266