توجيه: - امام في انتظار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

امام في انتظار - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعوذ بالله من ذلك)(4).

ويقول الشيخ صاحب الجوهر: (وبالجملة.. فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة)(5).

ويقول السيد البروجردي: (اتفق الخاصة والعامة على أن يلزم في محيط الإسلام وجود سائس وزعيم يدير أمور المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام)(6).

ولعل ما يترتب على ترك امتثال هذا الوجوب من محاذير شرعية، يكفي في لفت النظر إلى ضروريته الدينية.

وربما كان أهمها ما يلي:

1- تعطيل التشريع الإسلامي في أهم جوانبه، وهو جانب السياسي..

وحرمته من الوضوح بمكان؛ نظراً إلى أنه تشريع عطل؛ والى ما ينجم عن تعطيله من ارتكاب المحارم، وانتشار الجرائم، وشيوع الموبقات وأمثالها..

يقول العلامة، في تعطيل الحدود – وهي فرع من فروع التشريع السياسي -: (إن تعطيل الحدود يفضي إلى: ارتكاب المحارم، وانتشار المفاسد؛ وذلك مطلوب الترك في نظر الشرع)(7).

ويقول الشهيد الثاني: (فان إقامة الحدود ضرب من الحكم، وفيه مصلحة كلية، ولطف في ترك المحارم، وحسم لانتشار المفاسد)(8).

2- الخضوع للحكم الكافر..

- وهو مما ينجم عن تعطيل التشريع السياسي الإسلامي أيضاً، وأفردته بالذكر هنا نظراً لأهميته ولوضوحه –؛ لأنه ليس وراء عدم الخضوع للحكم الإسلامي ممن يعيش في بقعة جغرافية سياسية، إلا الخضوع للحكم الكافر، لأنه لا ثالث للإسلام والكفر؛ إذ الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهلية.

والذي يبدو لي: أن اتخاذ القدامى من فقهائنا هذا المنهج من الاستدلال، إنما هو لما حكي عما يستظهر من السيد ابن زهرة الحلبي، والشيخ ابن إدريس الحلي، من ذهابهما إلى عدم وجوب إقامة الحدود زمن الغيبة.

والتحقيق في الوقوف على وجهة نظر هذين العلمين حول المسألة – حسبما حرره الفقيه صاحب الجواهر – هو خلاف ما حكي عن ظاهرهما.

يقول – قدس سره -: (لا أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريس، ولم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، إذ قد سمعت سابقاً معقد إجماع الثاني منهما (يعني به ابن إدريس) الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم (يعني الأئمة المعصومين عليهم السلام)، فيكون حينئذ إجماعه عليه، لا على خلافه)(9).

والذي يشير إليه – هنا – بقوله (إذ قد سمعت سابقاً) هو ما يحكيه عن كتاب (الغنية) للسيد ابن زهرة، وكتاب (السرائر) للشيخ ابن إدريس، في موضوع عدم جواز إقامة الحدود إلا من قبل الإمام، أو من نصبه،..

قال – قدس سره -: (و على كل حال: فلا خلاف أجده في الحكم – هنا – بل عن الغنية والسرائر: (الإجماع عليه، بل في المحكي عن الثاني (يعني السرائر): دعواه من المسلمين، قال (يعني ابن إدريس): والإجماع حاصل منعقد من أصحابنا، ومن المسلمين جميعاً: إنه لا يجوز إقامة الحدود، ولا المخاطب بها إلا الأئمة، والحكام القائمون بإذنهم في ذلك)(10).

توجيه:

والذي أخاله – في ضوء ما تقدم -: إن من يتوهم ذهابه من الفقهاء إلى إنكار الوجوب، إنما هو نتيجة سوء فهم لما يريده، إذ ربما كان ذلك الفقيه يقصد سقوط امتثال الوجوب لا إنكار الوجوب، وذلك لعدم القدرة على القيام بامتثاله بسبب وجود موانع سياسية أو غيرها.

على أنه لا يحتمل ذهاب فقيه إلى القول بإنكار الوجوب؛ لأنه قول بما يخالف الضرورة من الدين، ولاستلزامه جواز الخضوع للحكم الكافر، وهو محرم بالضرورة أيضاً.

وسيقف القارئ الكريم – فيما بعد – على محاولة عرض معالجة أمثال هذه الموانع – متى تثبت – كمشكلة من مشاكل تطبيق النظام.

/ 41