وإن شئت ترتيب ذلك على النظم القياسي، فصورته هكذا: - امام في انتظار نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المؤمنين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه (عليه السلام)..
لأنهم مأذونون من قبلهم (عليهم السلام) في أمثالها كالقضاء والإفتاء وغيرهما..
ولا طلاق أدلة وجوبها..
وعدم دليل على توقفه على حضوره عليه السلام)(12).
ويقول السيد البروجردي: (إنه لما كان هذه الأمور والحوائج الاجتماعية مما يبتلى بها الجميع مدة عمرهم غالباً، ولم يكن الشيعة في عصر الأئمة متمكنين من الرجوع إليهم (عليهم السلام) في جميع الحالات، كما يشهد بذلك – مضافاً إلى تفرقهم في البلدان – عدم كون الأئمة مبسوطي اليد، بحيث يرجع إليهم في كل وقت، لأي حجة اتفقت، فلا محالة يحصل لنا القطع بأن أمثال: زرارة، ومحمد بن مسلم، وغيرهما من خواص الأئمة، سألوهم عمن يرجع إليه في مثل تلك الأمور العامة البلوى، التي لا يرضى الشارع بإهمالها، بل نصبوا لها من يرجع إليه شيعتهم إذا لم يتمكنوا منهم (عليهم السلام)، ولا سيما مع علمهم (عليهم السلام) بعدم تمكن أغلب الشيعة من الرجوع إليهم، بل عدم تمكن الجميع في عصر غيبتهم التي كانوا يخبرون عنها غالباً، ويهيئون شيعتهم لها..
وهل لأحد أن يحتمل انهم (عليهم السلام) نهوا شيعتهم عن الرجوع إلى الطواغيت وقضاة الجور، ومع ذلك أهملوا لهم هذه الأمور، ولم يعينوا من يرجع إليه الشيعة في فصل الخصومات، والتصرف في أموال الغيّب والقصّر، والدفاع عن حوزة الإسلام، ونحو ذلك من الأمور المهمة، التي لا يرضى الشارع بإهمالها؟..
وكيف كان.. فنحن نقطع بأن صحابة الأئمة (عليهم السلام) سألوهم عمن يرجع إليه الشيعة في تلك الأمور مع عدم التمكن. وإن الأئمة (عليهم السلام) أيضاً أجابوهم بذلك، ونصبوا للشيعة مع عدم التمكن منهم (عليهم السلام) أشخاصاً يتمكنون منهم إذا احتاجوا..
غاية الأمر سقوط تلك الأسئلة والأجوبة من الجوامع التي بأيدينا، ولم يصل إلينا إلا ما رواه عمر بن حنظلة وأبو خديجة.
وإذا ثبت بهذا البيان النصب من قبلهم (عليهم السلام)، وانهم لم يهملوا هذه الأمور المهمة، التي لا يرضى الشارع بإهمالها – ولا سيما مع إحاطتهم بحوائج شيعتهم في عصر الغيبة – فلا محالة يتعين الفقيه لذلك إذا لم يقل أحد بنصب غيره.
فالأمر يدور:
بين عدم النصب..
وبين نصب الفقيه العادل..
وإذا ثبت بطلان الأول – بما ذكرنا – صار نصب الفقيه مقطوعاً به..
ويصير مقبولة ابن حنظلة من شواهد ذلك..
وإن شئت ترتيب ذلك على النظم القياسي، فصورته هكذا:
إما أنه لم ينصب الأئمة (عليهم السلام) أحداً لهذه الأمور العامة البلوى..
وإما أن نصبوا الفقيه لها..
لكن الأول باطل، فثبت الثاني..
فهذا قياس استثنائي مؤلف من قضية منفصلة حقيقية، وحملية دلت على رفع المقدم، فينتج وضع التالي.. وهو المطلوب)(13).
ويناقش بما خلاصته:
بأن الإذن من الأئمة (عليهم السلام) للفقهاء ببعض التصرفات العامة لا يستلزم الإذن بالجمعي،. لما سيأتي في مناقشة هذا الرأي بصورة عامة، من أن العقل – هنا – يستبعد نصب كل فقيه عادل لرئاسة الدولة لما يترتب عليه من محاذير.
ب – (من السنة):
استدل بروايات عدة، وعلى طوائف مختلفة..
وربما كان أهمها ما يلي:
1- مقبولة عمر بن حنظلة، وهي: (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما