يعني بالأعلم – هنا – الأعلم المطلق، وهو (الأفقه).ويشترط فيه: توفره على العدالة.. لأنها شرط أساسي في أمثال منصب الرئاسة العامة.وخلاصة ما استدل به لهذا القول: إن إطلاق الأدلة الأربعة المتقدمة في القول الثاني (الاجتماعي، التاريخي، والعقائدي، والعقلي، والإطلاقات القرآنية) – التي مرثبوت تمامية دلالتها على إلزام المسلمين بإيجاد حكومة إسلامية زمن الغيبة -.إن إطلاقها يقيد بالنص الوارد عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، والذي يفيد تعيين (الأعلم) المطلق حاكماً عاماً، وهو:(إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به)(25).ونوقش: بأن الأولوية في النص مجملة فلا يستطاع الأخذ بهما.وردت: بأن الأولوية – هنا ظاهرة في قيام الأعلم مقام الأنبياء منصب رئاسة الأمة، لمناسبة الحكم للموضوع.على أنه إذا لم يوقف على نص خاص يوضح للمسلمين كيفية امتثال هذا التكليف، يرجع في أمثاله – عادة – إلى حكم ا لعقل..والصور التي يراها العقل محتملة – هنا – هي ما يلي:1- أن يراد الامتثال من الجميع.2- أن يراد الامتثال من كل فرد من أفراد المسلمين.و بعبارة أوضح: أن يجعل الامتثال – هنا – من حق كل فرد من المسلمين.3- أن يراد الامتثال من البعض فقط.وهذه الصورة الأخيرة تتفرع إلى ما يلي:أ- أن يسند الامتثال من يختاره المسلمون عامة؛ لأن الخطاب بالامتثال موجه إليهم جميعاً.. (وهو القول الأول).ب – أن يسند الامتثال إلى الفقيه العادل لثبوت نيابته عن الإمام (عليه السلام) في الجملة.. (وهو القول الثاني).ج – أن يسند الامتثال إلى الأعلم، لأنه القدر المتيقن – هنا -.. (وهو القول الثالث).وفي الصورة الأولي: لا يتحقق الامتثال، إما لاستحالته من الجميع، أو لعسره على أقل تقدير.وفي الصورة الثانية: إن اقل ما ينجم عن الامتثال من محذور يمنع من تحققه هو شيوع الفوضى،.. وهو واضح.وفي الفرع الأول من الصورة الثالثة: يؤخذ عليه ما تقدم في المناقشة حوله عند الحديث عن القول الأول.. صفحة (84)..وفي الفرع الثاني من الصورة الثالثة: يؤخذ عليه ما سلف في المناقشة حوله عند الحديث عن القول الثاني.. صفحة(96).فيتعين الفرع الثالث لبطلان ما عداه، وانحصار الامتثال به، بوصفه قدراً متيقناً في البيّن.ويدعمه الدليل العقلي الذي يلزم بتقليد الأعلم للاطمئنان بتوفر المؤمّن والمعذّر بالرجوع إليه.