حقوق الاجتماعيه في الاسلام نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
العوجاء سأل أبا عبدالله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل أبو محمد عليه السلام عليَّ فقال : «نعم ، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ـ وكان زنديقاً ـ والجواب منّا واحد») (1).وهناك تحليلات أُخرى للاَئمة عليهم السلام صفوة القول فيها : إنّ الرّجل يُعطي للمرأة الصَّداق ، وهو حق جعله الله تعالى لها وحدها ، زد على ذلك ، أنّ الرّجل هو المعيل للمرأة ، وليس عليها إعالته .وعليه فإن هذا الاختلاف بين الاَولاد الذكر والانثى في الميراث هو عين العدالة .والقرآن يصرح بأنّ أولاد الاَنبياء قد ورثوا من آبائهم : ( وورث سليمان داوود ) (النمل 27 : 16) . حتى إن الاِمام علياً عليه السلام استشهد بهذه الآية المباركة على حق فاطمة الزهراء عليها السلام بوراثة أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم قائلاً : «هذا كتاب الله ينطق» فسكتوا وانصرفوا (2)! وقد منع أبو بكر فاطمة إرث أبيها بدعوى ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة»، وهذا القول كما لا يخفى يخالف صريح القرآن ، وقد ولَّد صدمةً نفسية حادّة لبنت المصطفى ، لاِحساسها العميق بالغبن ، وعدم قدرتها على نيل حقوقها ، الاَمر الذي اسهم بقسط في وفاتها .بقي علينا أنْ نشير إلى أنّ الاَنبياء والاَوصياء والصالحين ، قد الزموا أنفسهم بحق الوصية لابنائهم ، والقرآن الكريم قد نقل لنا وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه : ( ووصّى بها إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ يا بنيَّ إنَّ الله اصطفى لكُمُ الدّين فلا تموتُنَّ إلاّ وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضَر يعقوب الموتُ إذ قال لبنيه