ولو تعدد المجتهد واختلفوا في الفتيا كان المرجع أفقههم، كما يدل على ذلك ذيل
المقبولة حيث قال: " فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا
الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: الحكم
ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به
الآخر. " (1)ولا يخفى ان من قوله: " أفقههما " أيضا يستفاد اعتبار أصل الفقاهة. هذا.
مناقشات حول كلام الأستاذ
ولكن مع ذلك كله يمكن أن يناقش في استدلال بالمقبولة على نصب الفقيه واليابوجوه:
الأول
ما ذكرناه في الفصل السابق من الإشكال في النصب العام ثبوتا بشقوقهالخمسة، فراجع. وإذا فرض عدم الإمكان ثبوتا لم تصل النوبة إلى مقام الإثبات. و
لو فرض وجود ظاهر يدل عليه وجب تأويله بأن يحمل على بيان الصلاحية لا الفعلية،
وإنما تتحقق الفعلية بالرضا والانتخاب ولذا قال: " فليرضوا به حكما. " وإنما أمر بذلك
ردعا عن انتخاب الجائر أو انتخاب غير من ذكره من الفقيه الواجد للشرائط، فتأمل.
1 - الكافي 1 / 67، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.