الفصل الرابع من الباب الخامس - دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (الجزء: ١) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (الجزء: ١) - نسخه متنی

حسينعلي منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الرابع من الباب الخامس

فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمة وهي
أمور:

الأمر الأول

حكم العقل الذي هو أم الحجج، فإنه يحكم بالبداهة بقبح الفوضى والهرج والفتنة،
ووجوب إقامة النظام وحفظ المصالح العامة الاجتماعية، وبسط المعروف ورفع
الظلم والفساد، والدفاع عن المجتمع في قبال الهجمات والإغارات. ولا يحصل ذلك
كله إلا تحت ظل دولة صالحة عادلة نافذة ذات شوكة وقدرة تحقق كيانهم. ولا تستقر
الدولة إلا بخضوع الأمة في قبالها والإطاعة لها، فيجب تحقيق جميع ذلك بحكم
العقل. وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، كما قرر في محله.

والدولة لا تخلوا من أن توجد بالنصب من قبل الله - تعالى - مالك الملوك والأمة،
أو بقهر قاهر على الأمة، أو بالانتخاب من قبلها.

فإن تحققت بالنصب فلا كلام لما قدمناه وبيناه مرارا من تقدمه على الانتخاب،
ولكن المفروض في المقام عدمه أو عدم ثبوته بالأدلة.

والثاني ظلم على الأمة يحكم العقل بقبحه، فإنه خلاف سلطنة الناس على أموالهم
ونفوسهم، ولا يحكم العقل أيضا بوجوب الخضوع والإطاعة له.

/ 601