دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (الجزء: ١) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (الجزء: ١) - نسخه متنی

حسينعلي منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

28 - وفي خبر السراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر
فيبايعه الناس ويتبعونه. " (1)

إلى غير ذلك من الروايات.

وليست البيعة في عصر ظهور المهدي (عليه السلام) للتقية أو الجدل بلا إشكال. فيعلم بذلك
كون البيعة منشأ للأثر في تثبيت الحكومة والخلافة قطعا، فتدبر.

وكيف كان فقد ظهر بالآيات والأخبار المتواترة إجمالا عناية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و
اهتمامه بالبيعة التي كانت نحو معاهدة بين الرئيس وأمته قبل الهجرة وبعدها، وهكذا
أمير المؤمنين والأئمة من ولده والمسلمون جميعا.

والظاهر أنها لم تكن من مخترعات الإسلام، بل كانت من رسوم العرب وعاداتها
الممضاة في الإسلام، بل لعلها كانت معمولا بها في سائر الأمم أيضا. وقد أكد الكتاب
والسنة وجوب الوفاء بها وحرمة نكثها، كما يظهر مما مر.

29 - وفي أصول الكافي عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

" من فارق
جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى الله - عز وجل - أجذم. " (2)

وفي ذيل الصفحة

" في بعض النسخ: صفقة الإبهام. والأجذم: المقطوع اليد. "

30 - وعن الخصال أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

" ثلاث موبقات: نكث الصفقة، وترك السنة، و
فراق الجماعة. " (3)


1 - غيبة النعماني / 181 (= طبعة أخرى / 270)، الباب 14، الحديث 43.

2 - الكافي 1 / 405، كتاب الحجة، باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنصيحة لأئمة المسلمين، الحديث 5.

3 - بحار الأنوار 27 / 68، الباب 3 (باب ما أمر به النبي...) من كتاب الإمامة، الحديث 4.

/ 601