دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (الجزء: ١) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (الجزء: ١) - نسخه متنی

حسينعلي منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 - قال الراغب في المفردات:
" بايع السلطان: إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له، ويقال لذلك: بيعة و
مبايعة. " (1)

2 - وفي نهاية ابن الأثير:
" وفي الحديث أنه قال: ألا تبايعوني على الإسلام، هو عبارة عن المعاقدة عليه و
المعاهدة; كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته
ودخيلة أمره. وقد تكرر ذكرها في الحديث. " (2)

3 - وفي الصحاح:
" بايعته من البيع والبيعة جميعا، والتبايع مثله. " (3)

4 - وفي لسان العرب:
" والبيعة: الصفقة على إيجاب البيع، وعلى المبايعة والطاعة. والبيعة: المبايعة و
الطاعة. وقد تبايعوا على الأمر كقولك: أصفقوا عليه. وبايعه عليه مبايعة: عاهده. و
بايعته من البيع والبيعة جمعيا، والتبايع مثله. وفي الحديث أنه قال: ألا تبايعوني على
الإسلام، هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة; كأن كل واحد منهما باع ما عنده من
صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. " (4)

5 - وفي مقدمة ابن خلدون:
" فصل في معنى البيعة: أعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة; كأن المبايع يعاهد
أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، ولا ينازعه في شئ من
ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير و
عقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد فأشبه ذلك فعل البايع والمشتري
فسمى بيعة; مصدر باع.


1 - المفردات للراغب / 66.

2 - النهاية لابن الأثير 1 / 174.

3 - الصحاح للجوهري 3 / 1189.

4 - لسان العرب 8 / 26.

/ 601