دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (الجزء: ١) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية (الجزء: ١) - نسخه متنی

حسينعلي منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآية الرابعة من الآيات

قوله - تعالى - في سورة الأحزاب:

" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و
رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. " (1)

وقد نزلت في قصة زيد بن حارثة عندما خطب له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بنت عمته زينب بنت
جحش فاستنكرت هي ذلك وكذلك أخوها عبد الله، فلما نزلت الآية قالت: رضيت يا
رسول الله. وجعلت أمرها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكذلك أخوها. وليست القضية قضية
شخصية فقط، بل الظاهر انها كانت اجتماعية ولا سيما بعدما طلقها زيد وتزوجها
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فكأن الغرض من ذلك كله كان نقض عادتين خرافيتين من عادات
الجاهلية: إحديهما الاشمئزاز والاستنكاف من تزويج امرأة قرشية لمولى من
الموالي، وثانيتهما اعتبار كون الأدعياء أبناء وكون أزواجهم في حكم أزواج البنين.

ولا يخفى ان الآية وان نفت الخيرة ولكن المفروض في مورد النزول على ما ورد،
هو حصول الرضا عند العقد بعدما نزلت الآية، اللهم إلا ان يقال: ان المورد لا يخصص،
فتدبر.


1 - سورة الأحزاب (33)، الآية 36.

/ 601