منهاج الصالحين (جزء 1 ) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحين (جزء 1 ) - نسخه متنی

وحید خراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه
{وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} (1) فقال عمر (رضي الله عنه) كل أحد أفقه من
عمر مرتين أو ثلاثا (2).

وروى في السنن الكبرى أن عمر (رضي الله عنه) أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم
برجمها فبلغ ذلك عليا (رضي الله عنه) فقال ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر (رضي الله عنه) فأرسل إليه
فسأله فقال {والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (3)
وقال {وحمله وفصله ثلاثون شهرا} (4) فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو
قال لا رجم عليها قال فخلى عنها، (5) ولا ريب أن الجرأة على الدماء من أشد ما
يحتاط الفقيه فيه، وهناك موارد أخرى، لكن نقتصر على ما ذكرنا.

وهل يمكن بهذا المبلغ من العلم بالكتاب مقابلة من أنزل الله عليه الكتاب برد
كتابه بأن يقال (حسبنا كتاب الله).


(1) سورة النساء: 20.

(2) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 233، كنز العمال ج 16 ص 537، كشف الخفاء ج 1 ص 269 وج 2
ص 118 ومصادر أخرى.

(3) سورة البقرة: 233.

(4) سورة الأحقاف: 15.

(5) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 442، المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 350، نظم درر السمطين
ص 131، كنز العمال ج 5 ص 457، الدر المنثور ج 1 ص 288 وج 6 ص 40، تاريخ المدينة ج 3
ص 979 ومصادر أخرى للعامة.

/ 529