منهاج الصالحين (جزء 1 ) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه
{وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} (1) فقال عمر (رضي الله عنه) كل أحد أفقه من
عمر مرتين أو ثلاثا (2).وروى في السنن الكبرى أن عمر (رضي الله عنه) أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم
برجمها فبلغ ذلك عليا (رضي الله عنه) فقال ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر (رضي الله عنه) فأرسل إليه
فسأله فقال {والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (3)
وقال {وحمله وفصله ثلاثون شهرا} (4) فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو
قال لا رجم عليها قال فخلى عنها، (5) ولا ريب أن الجرأة على الدماء من أشد ما
يحتاط الفقيه فيه، وهناك موارد أخرى، لكن نقتصر على ما ذكرنا.وهل يمكن بهذا المبلغ من العلم بالكتاب مقابلة من أنزل الله عليه الكتاب برد
كتابه بأن يقال (حسبنا كتاب الله).