التقليد
(مسألة 1): يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون فيجميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه (1) مقلدا، أو محتاطا، (2) إلا أن
يحصل له العلم بالحكم، (3) لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات، وكثير من
المستحبات والمباحات.(مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، لا يجوز له الاجتزاء
به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. (4)
(مسألة 3): الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى
التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل
وجوب الإقامة في الصلاة، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا، أو متعسرة
على العوام.
(1) إذا احتمل مخالفة حكم الزامي.(2) ولكن احراز الامتثال يتوقف على التقليد في جواز الاحتياط وكيفيته.(3) لانتفاء موضوعهما فالاستثناء منقطع.(4) والمراد بالعلم هنا وفي كل مورد اعتبر من حيث إنه حجة - كالعلم بالفتوى -
أعم من العلم العقلي والحجة الشرعية.