منهاج الصالحين (جزء 1 ) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحين (جزء 1 ) - نسخه متنی

وحید خراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

روي عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للدابة على
صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، ولا
يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي ما لا تطيق (1).

وفي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): للدابة على صاحبها دلالة على أن هذه الخصال حقوق للدابة،
وعلى صاحبها أداء الحق إلى ذي الحق.

وفي روايات أخرى أن لا يقبح وجهها، ولا يسرع في السير إلا في الأرض
الجدباء، وأن يتركها ترعى في الأرض المعشبة، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث
عليها (2).

ومن أكل في منزله طعاما فسقط شئ فليتناوله، ومن أكل في الصحراء أو
خارجا فليتركه للطير والسبع ولو فخذ شاة، تستفيد منه الحيوانات حتى
السباع. (3)

كما نهت الشريعة المقدسة عن البول في الماء لأن للماء أهلا (4)، وذلك في زمان لم
يكن يعرف أحد وجود الحيوانات المجهرية!

فمن هذه النماذج من حقوق الحيوان في الشريعة، نعرف برنامجها في المحافظة
على حقوق الانسان، وتحقيق العدالة في مجتمعه!


(1) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 187.

(2) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188.

(3) الكافي ج 3 ص 300 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 225.

(4) الخصال ص 613.

/ 529