الاحوال. و هذا أمر يرجع فيه الي کتب النحو و علوم البلاغة. 3 - و اما أن يکون الحکم فيها علي الکلي بملا حظة أفراده کالسابقة ولکن کمية أفراده مبينة في القضية اما جميعا أو بعضا فالقضية تسمي (محصورة) و تسمي (مسوّرة) أيضا. و هي تنقسم بملاحظة کمية الافراد الي:
أ- (کلية): اذا کان الحکم علي جميع الافراد مثل: کل امام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لاشيء من الجهل بنافع. مافي الدار ديار. ب- و (جزئية): اذا کان الحکم علي بعض الافراد مثل: بعض الناس يکذبون. قليل من عبادي الشکور. و ما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليس کل انسان عالما. رب أکلة منعت أکلات.
لا اعتبار الا بالمحصورات
القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي و يعتد بها هي المحصورات دون غيرها من باقي الاقسام. و هذا ما يحتاج الي البيان:أما (الشخصية) فلان مسائل المنطق قوانين عامة فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها. و أما (الطبيعية) فهي بحکم الشخصية لان الحکم فيها ليس فيه تقنين قاعدة