منطق جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منطق - جلد 1

محمدرضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اما اثبات ان الجامع هو العلة التامة لثبوت الحکم في المسائل الشرعية فليس لنا طريق اليه الا من ناحية الشارع نفسه و لذا لو کانت العلة منصوصا عليها من الشارع فانه ال خلاف بين الفقهاء جميعا في الاستدلال بذلک علي ثبوت الحکم في الفرع کقوله لعيه السلام. «ماء البئر واسع لا يفسده شيء ... لأن له مادة» فانه يستنبط منه ان کل ماء له مادة کماء الحمام و ماء حنفية الاسالة فهو واسع لا يفسده شيء.


و في الحقيقة ان التمثيل المعلوم فيه ان الجامع علة تامة يکون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين اذا يکون فيه الجامع حدا أوسط و الفرع حدا أصغر و الحکم حدا أکبر فنقول في مثال الماء:

1 - ماء الحمام له مادة.

2 - و کل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء (بمقتضي التعليل في الحديث).

ينتج ماء الحمام واسع لا يفسده شيء.

و بهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي کان محل الخلاف عندهم.





/ 295