و في الحقيقة ان التمثيل المعلوم فيه ان الجامع علة تامة يکون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين اذا يکون فيه الجامع حدا أوسط و الفرع حدا أصغر و الحکم حدا أکبر فنقول في مثال الماء: 1 - ماء الحمام له مادة. 2 - و کل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء (بمقتضي التعليل في الحديث). ينتج ماء الحمام واسع لا يفسده شيء. و بهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي کان محل الخلاف عندهم.