التقية في الفقه الشافعي - و جاء الحق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

و جاء الحق - نسخه متنی

سعید ایوب

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التقية في الفقه الشافعي

التقيّة في الفقه الحنفي

أمّا عن التقيّة في الفقه الحنفي، فهي واسعة جدّاً، وقد جوّزها فقهاء الأحناف في اُمور هي في غاية الدقّة والخطورة، ونظراً لاتّساع مسائل التقيّة في الفقه الحنفي لذا سنعتمد في دراستنا للتقيّة عندهم على بعض كتبهم المهمّة فقهيّأ ومن ثمّ الإشارة السريعة إلى ما ورد من تلكم المسائل في مصادرهم الاُخرى، مراعين بذلك الاختصار، فنقول :

جاءت في كتاب فتاوى قاضيخان للفرغاني الحنفي (ت / 295ه)، اُمور كثيرة، جوّز فيها التقية، نذكر منها :

1 - إذا اُكرِه الرجل بقتل، أو إتلاف عضو من أعضائه على أن يقتل رجلاً مسلماً فقتله، فهل يصحّ مثل هذا الإكراه ؟ وهل يحكم على القاتل بالقصاص، أو لا ؟

قال أبو حنيفة ومحمّد : يصحّ الإكراه، ويجب القصاص على المكره، دون المأمور.

وقال أبو يوسف : يصحّ الإكراه، ولا يجب القصاص على أحد !! وكان

/ 209