التقيّة في الفقه الزيدي
التقية في الفقه الحنبليصرّح ابن قدامة الحنبلي (ت / 620ه) بإباحة التقية في حالات الإكراه، وقال في تبرير إباحة فعل المكرَه : «وإنّما اُبيح له فعل المكرَه عليه، دفعاً لما يتوعّده (المكرِه) به من العقوبة فيما بعد»(1).ومن التقيّة في الفقه الحنبلي، الإكراه على كلمة الكفر. وقد صرّح بذلك مفسّرو الحنابلة كابن الجوزي (ت / 597ه) في زاد المسير، فقد نصّ على جواز الكفر تقية عند الإكراه على الكفر.أمّا الاكراه المبيح لذلك عند أحمد بن حنبل (ت / 241ه) في أصحّ قوليه، أنّه يخاف على نفسه، أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل(2).وعند ابن قدامة : إن من اُكرِه على كلمة الكفر فأتى بها تقيّة لا يحكم بردّته، قال : «وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي» ثمّ استدلّ بالكتاب العزيز، والسُنّة المطهّرة على صحّة ما ذهب إليه.(1) المغني / ابن قدامة 8 : 262.(2) زاد المسير / ابن الجوزي 4 : 696.