محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبداللّه بن سنان قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت, هل يخرجه ذلك من الاسلام؟ وان عذّب كان عذابه كعذاب المشركين ام له مدّة وانقطاع؟ فقال, من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلك من الاسلام وعذّب اشدّ العذاب, وان كان معترفاً انه ذنب و مات عليها اخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام و كان عذابه اهون من عذاب الاول.17عبداللّه بن سنان با آنكه وزير دارايى چهار خليفه عباسى بوده, همگان او را قبول دارند و حديث از نظر سند صحيح است.(19) و رجال سند همگى از ثقاتند.در اين زمينه هشت روايت داريم كه هيچ كدام قابل استناد نيست و نمى تواند ارتداد منكر ضرورى را به عنوان ضرورى اثبات كند.(20)
توضيحات و ملاحظات نويسنده
(1) ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامى, ج4, ص257ـ260.(2) صاحب جواهر (اعتبار اسلام پدر و مادر يا يكى از آنان هنگام انعقاد نطفه) را به شهيد ثانى در مسالك نسبت مى دهد كه از علامه حلى در قواعد پيروى كرده و در ادامه مى افزايد:(وبالجمله فلا خلاف ولا اشكال فى فطرية من انعقد و ولد و وصف الاسلام عند بلوغه و ابواه مسلمان, بل او احدهما ولو الامّ ثم ارتدّ حتى لو ارتدّ ابواه بعد الانعقاد, نعم لو انعقد منهما كافرين لم يكن فطرياً وان اسلم ابواه او احدهما عند الولادة, فان له حالاً سابقاً محكوماً بكفره فلم تكن فطرته عن الاسلام بخلاف الاول فانّهما وان ارتدّا حال الولادة بعد الانعقاد منهما او من احدهما يبقى على حكم الاسلام و لايجرّّه كفرهما). در ادامه با غريب شمردن نظر كسانى كه (اسلام هنگام ولادت) را معتبر دانسته اند, مى گويد: (لعلّ منشأ الوهم, النصوص المزبورة المراد منها اصل الخلقة لاخصوص التولد المذكور فيها المبنى على غلبة اتحاد الولادة مع الانعقاد او على غلبة تولّده بعد انعقاده فهو حينئذ ولد حال الانعقاد ولو مجازاً فيكفى فى فطريته ذلك وان ارتدّ ابواه عند الولادة كما انّه لايكون فطرياً مع انعقاده منهما كافرين و ان اسلما عند الولادة.)18شهيد ثانى در مسالك 19ضمن اينكه ارتداد را (بدترين انواع كفر و از نظر حكم غليظ ترين احكام) مى شمارد و به آياتى از قرآن و رواياتى از پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه استناد مى جويد ـ و همين استناد نيز گواه بر اين است كه ايشان آيات را مخصوص ارتداد خاصى نمى داند ـ در تعريف مرتد فطرى مى گويد: (ارتداد من ولد على الاسلام بان انعقد حال اسلام احد ابويه), اما در عبارات فقهاى ديگر چنين تفسيرى از (ولد على الاسلام) كه آن را بر (حين الانعقاد) حمل كنند, به چشم نمى خورد. شيخ مفيد مى نويسد:(من استحلّ الميتة او الدم او لحم الخنزير عمن هو مولود عن فطرة الاسلام فقد ارتدّ بذلك عن الدين و وجب عليه القتل باجماع المسلمين.)20شيخ طوسى نيز مى نويسد:(من استحلّ الميتة او الدم او لحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الاسلام فقد ارتدّ بذلك عن الدين و وجب عليه القتل بالاجماع.)21قاضى ابن براج مى نويسد:(اذا كان المرتد مولوداً على فطرة الاسلام وجب قتله من غير استتابة.)22ابن حمزه مى گويد:(من يستحلّ شيئاً من المحرمات و هو مولود على فطرة الاسلام فقد ارتدّ ولزم قتله.)23و نيز:(المرتد عن الاسلام ضربان: مولود على فطرة الاسلام و غير مولود عليها .)24محقق مى نويسد:(من استحلّ شيئاً من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل و ان ارتكب ذلك لا مستحلاّ عزّر.)25و نيز:(الاول من ولد على الاسلام و هذا لا يقبل اسلامه لو رجع و يتحتّم قتله.)26در عبارات فوق (ولد على الاسلام) يا (ولد على الفطره) تعبير شده كه از روايات برگرفته شده است, و در روايات و در كلمات فقها ـ ظاهراً غير از شهيد ثانى و صاحب جواهر ـ بر اسلام حين الانعقاد حمل نشده است. بنابراين هر معنايى كه از (ولد على الاسلام) فهميده شود, همان ملاك است آيا (اسلام حين الولادة) مقصود است يا (اسلام حين الانعقاد) يا(اسلام حين علوق الروح)؟ ظاهراً مقصود از (ولد على الاسلام) و تعابير مشابه آن اين است كه در محيطى اسلامى و در دامان پدر و مادرى مسلمان به دنيا بيايد, ولى نمى توان مسلمان يا كافر بودن آنان قبل از تولد و حين الانعقاد و در زمان زندگى كودك در رحم را يكسان شمرد. آيا بر كودكى كه در رحم مادرى كافر پرورش مى يابد و مادر هنگام تولد مسلمان مى شود, (ولد على الاسلام) صدق مى كند؟, به هر تقدير آنچه در روايات و اكثر فتاوى آمده (ولد على الاسلام) است.(3) اين بحث مطرح است كه آيا (اسلام حكمى) نيز در صدق ارتداد كافى است يا (اسلام حقيقى) معتبر است؟ اگر (اسلام حقيقى) معتبر باشد كودك پس از بلوغ بايد خود شهادتين را بر زبان جارى كند تا حقيقتاً مسلمان شود تا در صورت بازگشت از دين, ارتداد تحقق يابد, و كودكى كه به سن بلوغ نرسيده, در اسلام خود تابع پدر و مادر بوده و مسلمان حكمى است و چنانكه از اسلام بازگردد, ارتداد تحقق پيدا نمى كند ولى در صورتى كه (اسلام حكمى) كافى باشد, چنين شخصى هم مرتد است.فاضل هندى مى گويد:(المراد به من لم يحكم بكفره قط لاسلام ابويه او احدهما حين ولد و وصفه الاسلام حين بلغ.)27صاحب جواهر پس از نقل اين عبارت مى گويد:(ظاهره كغيره اعتبار الولادة على الاسلام بل اعتبار وصف الاسلام لو بلغ, فلو بلغ كافراً لم يكن مرتداً عن فطرة وكانّه اخذ القيد الثانى مما تسمعه فى بعض النصوص من الرجل والمسلم و نحوهما مما لايصدق على غير البالغ بل ليس فى النصوص اطلاق يوثق به فى الاكتفاء بصدق الارتداد مع الاسلام الحكمى ولعلّه لايخلو من قوة.)28در ميان فقها شهيد ثانى (اسلام هنگام بلوغ) را شرط ندانسته و اسلام حكمى را نيز در صدق ارتداد كافى دانسته و اظهار داشته است:(اى ولده قبل الارتداد سواء كان المرتد عن ملة او عن فطرة و سواء اسلم بعد ذلك ام لا, لانعقاده تابعاً لابيه فى الاسلام فيستصحب حكمه, ثم ان بلغ واعرب بالاسلام فلا بحث وان اظهر الكفر فقد اطلق المصنف رحمه اللّه وغيره استتابته فان تاب والاّ قتل, وهذا لايوافق القواعد المتقدمة من ان المنعقد حال اسلام احد ابويه يكون ارتداده عن فطرة ولا تقبل توبته و ما وقفت على ما اوجب العدول عن ذلك هنا.) 29وجه عدول فقها در اين فرض اين است كه اسلام حكمى را در صدق ارتداد فطرى كافى نمى دانند و از اينكه شهيد ثانى آن را مطابق قواعد نمى داند, معلوم مى شود كه از نظر ايشان اسلام حكمى كافى است.